الكيلو القائم ب 145 جنيهاً.. نقيب الفلاحين يُعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم    الطيران المدني تنفي شائعات إنشاء شركة منخفضة التكاليف    تحصين 220 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية    نقيب الفلاحين: اللحوم في أرخص أيامها الفترة دي    مسؤول بإقليم دارفور: مصر وقفت بجانب الشعب السوداني.. ولا سلام مع الدعم السريع    حكومة غزة: نحتاج 250 ألف خيمة و100 ألف كرفان لتوفير المأوى المؤقت    السنيورة: سوريا كانت توزع الأدوار وحزب الله توسّع حتى سيطر على المشهد    حصيلة منتخبات مصر في يوم واحد| خسارتان وفوز    من بينها الأهلي والزمالك.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري    محافظ الدقهلية: استمرار جهود الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار    أحمد مراد: فيلم «الست» صعب ويتناول أم كلثوم بشكل إنساني    كانت مقلب قمامة.. رئيس الوزراء: تلال الفسطاط أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط    توقيع مذكرة تفاهم بين «الصحة» و«الشباب والرياضة» لحماية الرياضيين    إنجاز طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. إجراء جراحة معقدة لإصلاح تمدد بالأورطي    السنيورة: إسرائيل لم تحقق انتصارا عسكريا في حرب 2006    لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    السنيورة: حزب الله فرض سلطته على لبنان وحوّل مرجعيته إلى طهران    أرقام مذهلة وكنوز لا تقدر بثمن.. المتحف الكبير هدية مصر للعالم    أحمد مراد: السوشيال ميديا تسرق وقتنا.. وفيلم الست يعيد السينما النسائية إلى الواجهة    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    الهلال السعودى يكشف تطورات إصابات لاعبيه خلال التوقف الدولى    سكرتير المحكمة الدائمة للتحكيم: حل النزاعات أسهل في مراحلها المبكرة    للمصريين والأجانب.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    تفاصيل مصرع شخص وإصابة طفل في حادث تصادم بالبدرشين    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    حازم إمام ناعيًا محمد صبري: ربنا يديك على قد نيتك الصافية وروحك الحلوة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نطاق الرقابة القضائية علي الأحزاب
نشر في نهضة مصر يوم 19 - 04 - 2006

النص في المادة 16 من الدستور علي أن (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون).
وبذلك تكون المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم يسند نص في الدستور أو القانون إلي جهة أخري ولاية الفصل فيها.
لما كان نص المادة 68/1 من الدستور قد جري علي أن (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي) فإن مؤدي ذلك أن لكل مواطن الحق في التقاضي وفي أن يلوذ بقاضيه الطبيعي مطالبا بحقه وإذ كان الدستور قد حظر في فقرته الثانية من المادة 68 المشار إليها من النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فإن مفهوم ذلك ومن باب أولي ألا يحصن أي فرد أو جهة أو حزب سياسي عمله من هذه الرقابة لأن الدستور هو الذي كفل حق اللجوء إلي القاضي.
وإذا كان قانون نظام الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل في مادته الأولي للمصريين عامة حق تكوين هذه الاحزاب والانتماء إليها واوجب في مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلي القواعد التي تنظم كل شئونه بما فيها شروط العضوية فيه وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وكان حق اللجوء إلي التقاضي حقا مكفولا بمقتضي الدستور علي النحو سالف البيان، فإنه لا يقبل من رئيس الحزب بصفته التحدي بتحصين أعماله ونظامه الداخلي من رقابة القضاء وحرمان أعضائه من الاستظلال بسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة طبقا للمادة 64 من الدستور، ومن ثم يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة الرقابة علي تطبيق أحكام النظام الداخلي للحزب تطبيقا صحيحا إذا ما لجأ ذوو الشأن ملتمسين لديها الحكم علي مدي التزام الحزب بأحكام نظامه الداخلي الذي وضعه والتعويض عن مخالفته إن كان له مقتضي.
إن الأحزاب السياسية وعلي ضوء أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 هي جماعات منظمة تقوم علي مبادئ وأهداف مشتركة لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية علي تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا والحزب هو الذي يضع نظامه الداخلي والذي يتضمن ما يحويه من شروط وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضوية والانسحاب منه مما مفاده أن طبيعة الحزب ومجال عمله وأهدافه المشتركة تحتم توافر الترابط والتفاهم والتآلف بين أعضائه مما يتعارض معه إلزام الحزب بقبول عضوية وأن الحزب إذا ما قام بفصل عضو لما ارتآه من ارتكابه مخالفات في حق الحزب تنال من وحدته وأهدافه المشتركة فإن القضاء لا يملك الزامه باستمرار عضوية ذلك العضو وإن كان هذا لا يمنعه من اعمال رقابته للتحقق من اتباع الحزب للاجراءات التي ارتضاها في نظامه الداخلي والتعويض عن الضرر الذي قد يتحقق من جراء المخالفة إن كان لذلك وجه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.