مُسن يطلق 100 رصاصة على المارة في أستراليا.. ما القصة؟    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    «جهزوا الشتوي».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام القادمة: «انخفاض مفاجئ»    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    حقيقة الشرط الجزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضى "الدستورية" توصى بعدم قبول دعوى بطلان التأسيسية
نشر في المسائية يوم 19 - 11 - 2012

أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار محمد عماد الدين النجار، فى تقريرها بالرأى القانونى حول مدى دستورية المادة الأولى، من قانون الجمعية التأسيسية بدستورية القانون، ومن ثم عدم قبول الدعوى والبقاء على الجمعية التأسيسية.
وكشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية، أن المحكمة تسلمت نسخة من تقرير هيئة المفوضين من بين ثلاث نسخ تم إرسال نسخة للمدعى، وأخرى للمدعى عليه، فى تلك الدعوى، وذلك للاطلاع عليه وكتابة الدفوع لتقديمها إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى.
ودون تقرير هيئة المفوضين، والذى جاء فى 21 صفحة بالنسبة للدعوه التى أقامها مبروك محمد حسن، وسامى محمد عبد الرازق، حيث إن المدعى طلب وقف تنفيذ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد، حيث يعد عائق التنفيذ للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بحل مجلس الشعب.
واستند التقرير، للرد على ذلك، بأن الأصل بالنصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية لافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سيرانها متراخياً بل يكون إنقاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها لزاماً، ولا يكون بالتالى مجرد الطعن عليها موقفاً لأحكامها أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، وأن أبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية، إذا ما قام الدليل عليها على مخالفتها للدستور فإنها انتهت إلى برأتها من العيوب الشكلية والموضعية، وكان ذلك اصطحاباً لأصل صحتها لنزول الشبه التى كانت عالقة بها، وذلك أن النصوص الشرعية التى لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف تنفيذها، بل يجب أعمال أثرها كاملة دون انقطاع بوقف تشكيلها وإلا عاد ذلك عنوانا ًعلى الولاية التى أثبتها الدستور للسلطة التشريعية.
كما استند التقرير فى الرد على ما جاء فى الدعوى بأن استقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل فى حل مجلس الشعب والقضى بعدم دستوريته يؤدى إلى بطلان تكوينه، وهو ما يجعل انتخاب الجمعية التأسيسية باطلا إلا أن هذا غير صحيح فإن بطلان مجلس الشعب لا يعنى بطلان أو إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وإجراءات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان ذلك وجها آخر غير ما بنى على هذا الحكم .
وجاء فى التقرير أن المدعين أقاما المنازعة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعة التى جاءت فى المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة فى تنفيذ الأحكام والقرارت الصادرة عنها، وحيث إنه من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة بحسبان أن حقيقة طلبات المدعيين فيها تصرف إلى الطعن على أحكام القانون الصادرة بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن هذا مردود عليه، فالمحكمة الدستورية هى المختصة بنظر هذه المنازعات، التى تقف كعواق أمام الأحكام الصادرة منها.
وأوضح مصدر قضائى بأن المحكمة تقوم حاليا باستطلاع هذا التقرير لمعرفة عما إذا كانت ستستند فيه إلى حكمها أم غير ذلك، فالتقارير التى تصدر عن هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية، وإنما رأيها استشارى فقط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.