وافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه. وينص المقترح على الآتى: "يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمدًا فى إتلاف أو تخريب أوتدمير أوتعطيل ولو بصورة مؤقتة لأى شبكة أو خط من خطوط البترول أوالغاز الطبيعى أوالمياه أوالمبانى أوالمنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أوتخفيض الضغط،أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أونقل أوتوصيل شيء مما تقدم. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فى زمن هياج أوفتنة فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أوالمياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية أو بأى طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتا، وكذا كل من منع قهرا إصلاح شيء مما ذكر. وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أوعدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها".