السؤال: في أحيان كثيرة يطلب المتبرعون بالدم أموالا كثيرة في مقابل تبرعهم فهل هذا يحق لهم؟ أو بعبارة أخري هل يجوز أخذ عوض عن التبرع بالدم؟ وما الدليل علي مشروعية هذا التبرع؟ ** يجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق فيقول: التبرع بالدم يعد من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم لربه أما أخذ العوض في مقابل التبرع بالدم فلا يطلق عليه تبرعا بل بيعا وبيع الدم لا يجوز لأن الإنسان لا يملكه وبيع ما لا يملك لا يجوز كما أن الله حرم أكله وشربه وإذا حرم شيئا حرم ثمنه والتبرع بالدم هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات فبعض المرضي ينزفون دما كثيرا بينما أخذ كمية قليلة من الأصحاء من هذا وذاك لا تضره ولا تؤذيه من أجل هذا أجاز العلماء التبرع بالدم والأصل أن هذا بلا عوض لأن الدم الذي تبرع به لا يملكه إنما هو من فضل الله فإذا توقف الأمر عند حد إعطاء المتبرع كوبا من اللبن أو العصير ليعيد نشاطه فلا حرج وأما إعطاء المال علي ذلك فلا أري حله فالتبرع بالدم لنفع مسلم أو إنقاذه من الهلاك من أعظم القرب والطاعات التي يتقرب بها إلي الله قال تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان". وفي الحديث: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". أما المعارضة بأخذ الأجرة مقابل ما يسمي بالتبرع بالدم فهذا بيع ومعاوضة وليس تبرعا وهو حرام في الشرع لأن الدم محرم أكله وشربه والانتفاع به بنص القرآن: "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.." كما نهي النبي عن ثمن الدم وعلي هذا لا يجوز أخذ المال معاوضة عن التبرع بالدم بأي حال من الأحوال. المصدر: مجلة " حريتي " .