قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها الصادر بإعادة شركة طنطا للكتان للدولة، وبطلان خصخصتها وبيعها لمستثمر سعودي، إن عملية بيع الشركة "تدثرت بدون خجل بثوب من فساد، لم يقتصر على قيمة الصفقة، وإجراءاتها، بل امتدت إلى إهدار القيمة الاقتصادية والبشرية، الأمر الذي لا يتحدى فقط التشريعات المصرية، وإنما يخالف بوضوح حكم المادة 34 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 307 لسنة 2004" . وأكدت المحكمة، أن جميع التشريعات الحاكمة لهذه القضية تتجه إلى حماية القطاع العام، والحفاظ على حقوق العمال، والتصرف في ثروات الدولة في الحدود التي سنها المشرع، مما تنتفي معه شبهة أن حكم أول درجة "سياسي"، أو جانب الحياد المفترض في القاضي.