ننشر نص قرارات محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي والخاص بتشكيل 3 لجان فنية متخصصة لفحص ملفات وأوراق محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك. حيث أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حكمت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعويين الجنايتين رقمي 1227 و 3642 لسنة 2011 قصر النيل: أولا : بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة من القسم المدني يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبعضوية كل من: 1 أستاذ من القسم المعماري يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس 2 رئيس (محاسبى) من أحد الشعب المختصة بمراقبة أعمال وزارة التنمية المحلية يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات 3 عضو من كبار المتخصصين بقطاع الخبراء بوزارة العدل (إدارة الأموال العامة) من تخصص الهندسة المدنية. 4 عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتكون مهمتهم جميعا أن يطالعوا ما قدم من أوراق الدعوى من صورتي تقريري إدارة الكسب الغير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء المحررين في مايو 2011 ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق محمد عبد الغنى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمؤرخ في 9/5/2011 والمكاتبات المرفقة به، وكذا صور الصفحات من رقم 106 حتى رقم 122 ، ثم من رقم 247 حتى رقم 250 للمذكرة المقدمة من دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع بجلسة 22/1/2011 وما أرفق بها بذات الجلسة من حافظات حملت رقم 6 وكذا الأرقام من 8 حتى رقم 16 ثم تنفيذ ما يلى : أولا : الانتقال للديوان العام لمحافظة جنوبسيناء ومديرية إسكان جنوبسيناء والإدارات المعنية بمجلس مدينة شرم الشيخ : (أ) لبيان المساحات المطروحة للتعامل بكافة أشكاله من سنة 1988 وحتى نهاية سنة 2010 بنطاق داخل وخارج كردون مدينة شرم الشيخ والقواعد المنظمة لتوزيع الأراضي خلال تلك المدة وما إذا كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية في المنح أو المنع وبعض التطبيقات لتلك السلطة وما إذا كانت تلك المساحات مطروحة لأي من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ممن لهم دراسة اقتصادية أو ملاءة مالية والحدود القصوى للتعامل من عدمه ، ثم إيضاح إجمالي ما تحصل عليه كل شخص طبيعي أو اعتباري من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ في تلك المدة وما قابله من مساحات لشركات المتهم الثاني، وما إذا كان قد اختص خلالها الأخير بمزايا سواء مادية أو عينية مقومة ماليا ومظاهر ذلك ليتميز على غيره ممن تحصل على مساحات أخرى من تلك الأراضي من عدمه. (ب) لمعاينة الفيلات الخمس أرقام 211 و 212 و 213 و 214 و 215 (بمرسى الموقع) على الطبيعة وهديا بالترخيص رقم 108 لسنة 1995 إسكان جنوبسيناء وما لحقه من تعديلات إن وجد ، لتبيان التاريخ الفعلي للاستلام والحالة الإنشائية والمعمارية التي تسلم بها المتهمون الأول والثالث والرابع من شركة المتهم الثاني تلك الفيلات ومدى تناسب تلك القيمة المسددة من المتهمين الأول والثالث والرابع لتلك الفيلات والواردة بالعقود المشهرة بأرقام 293 و 294 و 295 و 296 و 297 توثيق جنوبسيناء مأمورية الطور في 14/10/2000 مع القيمة السوقية الحقيقة سواء فى التاريخ الأخير أو التاريخ الفعلي للاستلام على نسق من حالات المثل المقدمة بالأوراق أو غيرها إن وجدت على الطبيعة ، ثم توضيح ما إذا كان قد لحق بتلك الفيلات الخمس أو إحداها ثمة توسعات أو تعديلات إنشائية أو تجديدات معمارية وطبيعة تلك الأعمال وتاريخ بدايتها ونهايتها وما إذا كانت امتداد للإعمال الإنشائية والمعمارية للفيلات الخمس عقب بيعها من شركة المتهم الثاني من عدمه وفى الحالتين الأخيرتين بيان القيمة المالية لتلك التوسعات أو التعديلات أو التجديدات والشركة القائمة على تنفيذها والمسدد لقيمتها وما إذا كانت تلك القيمة تتناسب مع التقييم المالي الحقيقي لأسعار السوق لتلك التوسعات أو التعديلات الإنشائية أو التجديدات المعمارية . ثانيا : الانتقال لمقر شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي للمتهم الثاني لمراجعة إدارتي الإنشاءات والتسويق العقاري وكذا السجلات المالية والميزانيات المعتمدة من مراقب حسابات تلك الشركة وذلك فى المدة من سنة 1995 ميلاديا حتى نهاية سنة 2010 ميلاديا توضيحا للحالة الهندسية والمعمارية المنشأ بها الخمس فيلات وغيرها بذات الموقع وبيان أسس تقدير القيمة التسويقية لتلك الفيلات والحالات المماثلة بالبيع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية ثم الحالة الإنشائية والمعمارية المسلم عليها تلك الفيلات الخمس للمتهمين الأول والثالث والرابع والتاريخ الفعلي لذلك والوقوف على ما تم سداده من جعل لقاء الفيلات الخمس ومقداره وتاريخ السداد والقائم به من واقع الدورة المستندية المنظمة للشركة إن وجد. ثالثا : الانتقال للمركز الرئيسي لشركة المقاولون العرب لمراجعة إدارات صيانة القصور والآثار والأعمال الاعتيادية والتكميلية بإدارة الشئون الفنية وكذا الإدارة المالية لتبيان طبيعة العلاقة التي بين المتهمين من الأول للرابع بتلك الشركة وركيزة إسناد الأعمال الفنية التى قامت بها بالفيلات الخمس موضوع التداعي والحالة التي كانت عليها تلك الفيلات والتطور الزمنى من وقت بدء العمل وطبيعة الأعمال المنفذة وسببها وتاريخها وقيمتها واسم القائم بالسداد وتاريخ انتهاء بمستخلص يناير 2011 وما إذا كانت هناك ثمة مديونيات متأخرة والمطالب بسدادها وسند ذلك. وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التي تطالعها، وصرحت لها المحكمة في سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الاطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استظهارا لوجه الحق في الدعوى الجنائية، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مصري لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة ، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية بإبداء الرأي بالذمة فيما عدا خبير وزارة العدل، وعلى اللجنة إيداع تقريرها في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين. ثانيا : بتشكيل لجنة خماسية :. يترأسها أحد كبار الأساتذة من قسم الغاز الطبيعي يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد وبعضوية: 1 - أثنين من كبار المهندسين المشتغلين باقتصاديات الغاز بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يرشحهما رئيس مجلس إدارة الشركة. 2 - عضو محاسبي من كبار المتخصصين باقتصاديات السوق يرشحه قطاع الخبراء بوزارة العدل. 3 - عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وتكون مهمتهم أن يطالعوا ما قدم بأوراق الدعوى من تحقيقات ومستندات وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة ومذكرة دفاع المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا ما أعد من دراسات وعقود بشراء أو بيع الغاز الطبيعي المصري سواء في وزارة البترول، أو الهيئة المصرية العامة للبترول ، أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمستندات المقدمة من كافة المتهمين في الجناية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة أول، ثم تنفيذ ما يلي: أولا : بيان العناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة ببيع الغاز الطبيعي بدءا من سنة 2000 هديا بأحكام القانون والقرارات المنفذة له وتطبيقها على مراحل التفاوض والتعاقد والتنفيذ المبرم بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر المتوسط للغاز لبيع الغاز الطبيعى المصري لها بغرض تصديره لدولة إسرائيل ، وصولا لتوضيح ما شاب تلك الإجراءات من ثمة عوار وسببه وسند ذلك والمتسبب فيها وما إذا كان يهدف لتربيح الغير دون وجه حق وشخص المتربح من عدمه. ثانيا : تبيان تكلفة إنتاج مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المصري من خلال المعادلة السعرية المستقرة عالميا في أوقات التفاوض والتعاقد سالف البيان وتنفيذه بما طرأ عليه من تعديل وذلك في التواريخ التالية 17/9/2000 ، 30/6/2005 ، 1/7/2008 ، 31/5/ 2009 ، وما إذا كان سعر شراء شركة المتهم الثاني للغاز من قطاع البترول المصري في التواريخ سالفة الذكر جاء متوافقا مع السعر العالمي السائد آنذاك أو سعر شراء قطاع البترول المصري لحصة الشريك الأجنبي من غاز الربح أو غاز إسترداد المصروفات من عدمه ، وفى الحالة الأولى التقويم ماليا لمقدار التربح للغير والأضرار العمدية الحقيقية والمؤكدة التي حاقت بقطاع البترول المصري من ذلك التعاقد في نطاق كميات الغاز الطبيعي المصري المباعة فعليا لدولة إسرائيل من 1/1/2008 وحتى توقف الضخ ثم ما يجب توريده لاحقا. وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التي تطالعها، وصرحت لها المحكمة في سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع اقواله دون حلف يمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الإطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستظهارا لوجه الحق في الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه مصري لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية بإبداء الرأي بالذمة فيما عدا خبير وزارة العدل، وعلى اللجنة إيداع تقريرها في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين. ثالثا : تكلف النيابة العاملة بمراسلة السيد اللواء / رئيس هيئة القضاء العسكري لمكاتبة السيد اللواء أركان حرب الأمين العام لوزارة الدفاع لترشيح أثنين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين فى الأسلحة والذخائر .. ويكون أقدمهم رئيسا للجنة والثاني عضوا بها، أما العضو الثالث فيرشحه رئيس مصلحة الطب الشرعي ويكون من كبار الأطباء الشرعيين الميدانيين. وتكون مهمة تلك اللجنة الفنية الثلاثية مطالعة كافة إحراز دفاتر التسليح والأحوال وشهادات استهلاك الذخيرة لأغراض التدريب لقوات الأمن المركزي، والمقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات الإسطوانية الشكل المحرزة على ذمة الجنايتين، ثم الانتقال للمنطقة المركزية لقوات الأمن المركزي والإدارات العامة التابعة لها على مستوى الجمهورية ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لإمدادات الشرطة لمراجعة الدفاتر والوثائق، توضيحا: أ ) لنوعية الأسلحة التي زود بها الضباط والأفراد في المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 وأوجه إستخدامها والمدى المؤثر لها والمدة الزمنية المطلوبة لإضافة معدة لأجزاء السلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف أو خلافه ، وكذا نوعية الذخائر المنصرفة ( حي .. متعددة "خرطوش" .. دافعة .. صوت .. رش) والفوارق بينها، والضرر المترتب على تلامسها لجسم الإنسان. ب ) تبيان نوع المقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر المحرزة وما إذا كانت تطلق أو أطلقت من الأسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة أو تخصها وفقا لأكوادها المحفورة عليها من عدمه. ج ) توضيح ما إذا كانت العبوات الإسطوانية الشكل المحرزة من آليات جهاز الشرطة ، وطبيعة محتواها ومدى تأثيرها على صحة الإنسان، ومسمى السلاح المعد لإطلاقها منه بذاته أو بمعدة خاصة مما سلف من أسلحة إن وجد. وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها، وصرحت لها المحكمة في سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين، والإنتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الإطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستظهارا لوجه الحق في الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ تسعة آلاف جنيه مصري لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية بإبداء الرأي بالذمة فيما عدا الطبيب الشرعي، وعلى اللجنة إيداع تقريرها في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين.