المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب| فيديو    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    لأول مرة في تاريخ طب الأزهر.. حفل تخرج للطلاب الوافدين    وزير الكهرباء يبحث في بكين شراكات مصرية - صينية لاستخراج العناصر النادرة    ماذا قال البنك المركزي عن معدلات التضخم المتوقعة خلال عام 2026؟    سوريا: خيارات ضيقة أمام «قسد»| اعتقال «والى دمشق» فى داعش وتوغل إسرائيلى بالقنيطرة    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع مكة وكيان رغم تواجده مع منتخب الفراعنة بالمغرب    منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا غدًا    أجواء شديدة البرودة والصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد    رضوى الشربيني ساخرة: معقولة كل الرجالة دول طلقوا علشان ستات تانية    تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور    اخر تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في البنوك    دميتروك: زيلينسكي أهان المؤمنين بتصريحاته حول الموت في عيد الميلاد    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    لأول مرة... مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل تجبر سكاناً على النزوح في غزة    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    معهد «الصناعات الكيماوية» ينظم مؤتمرًا بالقومي للبحوث عن دعم المنتجات الوطنية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    أشرف زكي يفجر مفاجأة عن أزمة ريهام عبد الغفور الأخيرة    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة الطعون على وقف انتخابات النواب إلى دائرة الموضوع بالإدارية العليا بجلسة الأحد القادم
نشر في محيط يوم 17 - 03 - 2013

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل المقبل إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، وحددت جلسة الأحد القادم لنظرها.

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، وانتهت في تقريرها بالرأي القانوني إلى التوصية برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم.

حضر الجلسة عدد من المحامين الذين انضموا إلي مقيمي الدعوي الأصلية ، وطلبوا تأييد حكم القضاء الإداري، وفي مقدمتهم الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومرتضي منصور المحامي.. فيما حضر كل من عبدالمنعم عبدالمقصود وجمال تاج الدين المحاميان بجماعة الإخوان المسلمين منضمين لهيئة قضايا الدولة في طعنها ومطالبين بوقف تنفيذ الحكم.

واستمعت المحكمة الإدارية العليا، إلى المرافعات في الطعن، حيث طالبت هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى باعتبار أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية يمثل عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاص ورقابة القضاء، وعلى سبيل الاحتياط بتعديل الحكم إلى وقف الدعوى تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوة منازعة التنفيذ المقامة أمامها طعنا على قرار دعوة الناخبين للانتخاب.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الطعن المقدم من الهيئة على حكم القضاء الإداري، قد أقيم على سند من كون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة وفقا للدستور والقانون، وأن قانونها يخولها الحق في الطعن على الأحكام دون أخذ رأي أي من الجهات التي تنوب عنها الهيئة، باعتبار أنها تباشر عملها كنائب قانوني عن الدولة وليست وكيلا.. مؤكدا أن الطعن يعكس رؤية الهيئة ولا يعكس رؤية أي من المؤسسات.

وأوضح أن قضايا الدولة سارعت إلى الطعن على الحكم حرصا على إرساء المبادئ القانونية السليمة، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري تعرض لمسائل هامة تتعلق بتفسير المادة 141 من الدستور على نحو يخالف صراحة النص، وقيام الحكم بوضع مفهوم جديد لأعمال السيادة، وتحديده لنطاق الرقابة السابقة على القوانين، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تختص بها المحكمة الدستورية العليا وحدها وليس محاكم القضاء الإداري.

وأضاف أن كل ما تضمنه الحكم، كان محض تفسير لأحكام الدستور، دون أن يبين أوجه المخالفة التي تضمنها قرار دعوة الناخبين للانتخاب.. لافتا إلى أن نص المادة 141 من الدستور لم يتطرق مطلقا إلى وضع توقيع رئيس الوزراء بجوار رئيس الجمهورية في القرار.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن قرار دعوة الناخبين للانتخاب هو من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لما قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية.. لافتا إلى وجود مئات الأحكام الصادرة من القضاء بأن هذا القرار من أبرز صور أعمال السيادة التي يختص بها الرئيس بصفته، معتبرا أن ما تضمنه حكم القضاء الإداري من أن صدور القرار قد جاء بالمخالفة للدستور نظرا بعدم أخذ موافقة رئيس الوزراء عليه، إنما يمثل هدما للمبادئ القانونية المستقرة عليها في شأن أعمال السيادة.

وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة عدم انطباق الدفع الذي دفع به المطعون ضدهم، المتعلق بعدم قبول الطعن نظرا لاتصال المحكمة الدستورية العليا بالقضية.. موضحا أن ما استشهد به المطعون ضدهم من وجود حكم صادر من المحكمة الدستورية في عام 2005 ورد به عدم إمكانية تطرق أية جهة قضائية للدعوى حال أن اتصل بها علم المحكمة الدستورية لا سند له في القضية المطروحة على المحكمة، باعتبار أن الدعوى الماثلة تتعلق بالشق المستعجل في القضية وليس في موضوعها، بما يعني أن صدور حكم من الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة لا يعني هدم الدعوى الدستورية.

وفي المقابل دفع المطعون ضدهم، بعدم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، استنادا إلى أن القضية قد أحيلت للمحكمة الدستورية العليا.. مؤكدين أنه لا يصح أن تجري انتخابات في ظل قانون (مجلس النواب) مطعون عليه ومهدد بعدم الدستورية، على نحو من شأنه أن يهدد المجلس التشريعي برمته بالبطلان.

وقال جابر نصار في مرافعته أمام المحكمة أنه لا يوجد أي سبب أو مبرر للاستعجال في الفصل في الطعون أو وقف تنفيذ الحكم.. مشيرا إلي أن نظرية أعمال السيادة مستمدة من أحكام القضاء الإداري الفرنسي والتي كانت قد صدرت في الخمسينيات لدواع تطلبها هذا التوقيت، إلا أن القانون المصري أعلي من شأن قضاته ومنح القاضي سلطه تحديد أعمال السيادة عن غيرها.

وأضاف نصار أن الدستور عند كتابته تم شحن جميع السلطات ومنحها لرئيس الجمهورية، وهو ما يدعو للتوقف.. وهنا اعترض محامو الجماعة الحاضرين، وقالوا إن ما يقوله غير موجود في أي نص من نصوص الدستور.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد ذكرت في صحيفة الطعن على الحكم، انه قد شاب الحكم عوار وأخطاء قانونية خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة، والمتمثلة في هدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، هدما كاملا، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية، وما ينبني على ذلك من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا من مرءوسيه، وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم، وتفسيره للمادة 141 من الدستور.

وأضافت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن حكم القضاء الإداري تعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع، متجاوزا اختصاص المحكمة التي أصدرته.

وأشار الطعن إلى أن المبادئ والأسس التي استند إليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر، المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، ومن ثم فقد لزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها، لما في ذلك من اثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.