عضو مجلس نقابة المحامين: الرسوم القضائية الجديدة مخالفة للدستور.. والإضراب مستمر    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    محافظ الدقهلية يستعرض مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري    انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم 1446 ه    تقرير: نتنياهو يصادق على استئناف إدخال المساعدات إلى غزة    استطلاعات الخروج: عمدة وارسو الليبرالي والمؤرخ المحافظ يتقدمان إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية البولندية    أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أكبر تهديد لهنغاريا وسنقاوم    جنوب أفريقيا تهزم المغرب وتتوج بالبطولة الأفريقية للشباب    الدورى الإيطالى.. خيمينيز يقود ميلان لمواجهة روما    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس برباعية في الليجا    تمهيدًا لانتقاله إلى ليفربول.. فريمبونج يخضع للفحوصات الطبية    جداول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025 آخر العام في 26 محافظة    مسلسل حرب الجبالي يتصدر التريند بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى    «احذر الاقتراب منهم».. 4 أبراج تفتعل المشاكل باستمرار    صناع الأفلام العرب الصاعدون يجتمعون في جلسة نقاشية بالجناح المصري بمهرجان كان    شقيقة سعاد حسني: السندريلا كانت تحتفظ بعقد زواجها من العندليب والجواب لم يكن بخط يدها    لطيفة تستفتي جمهورها لاختيار اسم ألبومها الغنائي لصيف 2025    مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من مهرجان كان.. والجمهور: "قمر مصر"    أمين الفتوى يحسم حكم سفر المرأة وأداء الحج دون محرم: جائز بشرط    "تعليم القاهرة" تكرم الطلاب الأوائل في المسابقة الدينية للعام الدراسي الحالي    نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالرقبة للمرة الأولى في الدقهلية    موقع تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 (الرابط)    خبير روسي: انقسام بين العسكريين والاقتصاديين حول إنهاء حرب أوكرانيا    وزير التموين يناقش رسالة دكتوراه عن القيادة والولاء الوظيفي بجامعة حلوان    المركز القومي للمسرح ينظم مؤتمرًا علميًا واحتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي    إزالة 9 مخالفات بناء في حملة بالعريش    الرئيس الإيراني: الغرب تجاهل رسائل السلام التي بعثناها    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    كيف نعالج السهو في الصلاة ؟.. عالم أزهري يوضح    «رابطة المستأجرين» ترد على الملاك: دفعنا ما يعادل كيلو ذهب «خِلِو»    في 5 خطوات.. طريقة تنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة بسهولة    خبير: الحرب البرية بدأت فعليًا.. وحماس وقعت في شرك المفاوضات الأمريكية    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة تحمل كرتون مضغوط بالمنوفية    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف بشكل متعمد المراكز الطبية في غزة    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة الطعون على وقف انتخابات النواب إلى دائرة الموضوع بالإدارية العليا بجلسة الأحد القادم
نشر في محيط يوم 17 - 03 - 2013

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل المقبل إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، وحددت جلسة الأحد القادم لنظرها.

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، وانتهت في تقريرها بالرأي القانوني إلى التوصية برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم.

حضر الجلسة عدد من المحامين الذين انضموا إلي مقيمي الدعوي الأصلية ، وطلبوا تأييد حكم القضاء الإداري، وفي مقدمتهم الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومرتضي منصور المحامي.. فيما حضر كل من عبدالمنعم عبدالمقصود وجمال تاج الدين المحاميان بجماعة الإخوان المسلمين منضمين لهيئة قضايا الدولة في طعنها ومطالبين بوقف تنفيذ الحكم.

واستمعت المحكمة الإدارية العليا، إلى المرافعات في الطعن، حيث طالبت هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى باعتبار أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية يمثل عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاص ورقابة القضاء، وعلى سبيل الاحتياط بتعديل الحكم إلى وقف الدعوى تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوة منازعة التنفيذ المقامة أمامها طعنا على قرار دعوة الناخبين للانتخاب.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الطعن المقدم من الهيئة على حكم القضاء الإداري، قد أقيم على سند من كون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة وفقا للدستور والقانون، وأن قانونها يخولها الحق في الطعن على الأحكام دون أخذ رأي أي من الجهات التي تنوب عنها الهيئة، باعتبار أنها تباشر عملها كنائب قانوني عن الدولة وليست وكيلا.. مؤكدا أن الطعن يعكس رؤية الهيئة ولا يعكس رؤية أي من المؤسسات.

وأوضح أن قضايا الدولة سارعت إلى الطعن على الحكم حرصا على إرساء المبادئ القانونية السليمة، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري تعرض لمسائل هامة تتعلق بتفسير المادة 141 من الدستور على نحو يخالف صراحة النص، وقيام الحكم بوضع مفهوم جديد لأعمال السيادة، وتحديده لنطاق الرقابة السابقة على القوانين، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تختص بها المحكمة الدستورية العليا وحدها وليس محاكم القضاء الإداري.

وأضاف أن كل ما تضمنه الحكم، كان محض تفسير لأحكام الدستور، دون أن يبين أوجه المخالفة التي تضمنها قرار دعوة الناخبين للانتخاب.. لافتا إلى أن نص المادة 141 من الدستور لم يتطرق مطلقا إلى وضع توقيع رئيس الوزراء بجوار رئيس الجمهورية في القرار.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن قرار دعوة الناخبين للانتخاب هو من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لما قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية.. لافتا إلى وجود مئات الأحكام الصادرة من القضاء بأن هذا القرار من أبرز صور أعمال السيادة التي يختص بها الرئيس بصفته، معتبرا أن ما تضمنه حكم القضاء الإداري من أن صدور القرار قد جاء بالمخالفة للدستور نظرا بعدم أخذ موافقة رئيس الوزراء عليه، إنما يمثل هدما للمبادئ القانونية المستقرة عليها في شأن أعمال السيادة.

وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة عدم انطباق الدفع الذي دفع به المطعون ضدهم، المتعلق بعدم قبول الطعن نظرا لاتصال المحكمة الدستورية العليا بالقضية.. موضحا أن ما استشهد به المطعون ضدهم من وجود حكم صادر من المحكمة الدستورية في عام 2005 ورد به عدم إمكانية تطرق أية جهة قضائية للدعوى حال أن اتصل بها علم المحكمة الدستورية لا سند له في القضية المطروحة على المحكمة، باعتبار أن الدعوى الماثلة تتعلق بالشق المستعجل في القضية وليس في موضوعها، بما يعني أن صدور حكم من الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة لا يعني هدم الدعوى الدستورية.

وفي المقابل دفع المطعون ضدهم، بعدم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، استنادا إلى أن القضية قد أحيلت للمحكمة الدستورية العليا.. مؤكدين أنه لا يصح أن تجري انتخابات في ظل قانون (مجلس النواب) مطعون عليه ومهدد بعدم الدستورية، على نحو من شأنه أن يهدد المجلس التشريعي برمته بالبطلان.

وقال جابر نصار في مرافعته أمام المحكمة أنه لا يوجد أي سبب أو مبرر للاستعجال في الفصل في الطعون أو وقف تنفيذ الحكم.. مشيرا إلي أن نظرية أعمال السيادة مستمدة من أحكام القضاء الإداري الفرنسي والتي كانت قد صدرت في الخمسينيات لدواع تطلبها هذا التوقيت، إلا أن القانون المصري أعلي من شأن قضاته ومنح القاضي سلطه تحديد أعمال السيادة عن غيرها.

وأضاف نصار أن الدستور عند كتابته تم شحن جميع السلطات ومنحها لرئيس الجمهورية، وهو ما يدعو للتوقف.. وهنا اعترض محامو الجماعة الحاضرين، وقالوا إن ما يقوله غير موجود في أي نص من نصوص الدستور.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد ذكرت في صحيفة الطعن على الحكم، انه قد شاب الحكم عوار وأخطاء قانونية خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة، والمتمثلة في هدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، هدما كاملا، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية، وما ينبني على ذلك من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا من مرءوسيه، وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم، وتفسيره للمادة 141 من الدستور.

وأضافت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن حكم القضاء الإداري تعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع، متجاوزا اختصاص المحكمة التي أصدرته.

وأشار الطعن إلى أن المبادئ والأسس التي استند إليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر، المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، ومن ثم فقد لزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها، لما في ذلك من اثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.