الحسيني الشرقاوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد    محافظ الغربية يجوب شوارع قرية إبشواي الملق بين الأهالي ويستمع لشكواهم    وزير الطاقة الأمريكي: هناك متسع لموازنة أدوار واشنطن وبكين في فنزويلا    معتمد جمال يطالب الجهاز الطبي في الزمالك بتقرير عن حالة المصابين    بث مباشر الشوط الأول من مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي    إغلاق 58 منشأة طبية خلال 30 يومًا.. «العلاج الحر» يواصل جهوده الرقابية في قنا    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    مصر للطيران توسع خريطتها الجوية في 2026.. أهم الخطوط الجديدة    البورصة المصرية تختتم جلسة الخميس 8 يناير 2026 بربح 6 مليارات جنيه    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع    صور | حريق يلتهم محل أسماك في قنا    محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء    في عيد الثقافة المصري.. أحمد فؤاد هنو يطلق "وثيقة العبور الثقافي الجديد"    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    تكريم المبدعين الراحلين بعيد الثقافة.. بينهم داود عبد السيد وصنع الله إبراهيم    سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالبنوك المصرية    «الصحة»: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمحافظة الوادي الجديد خلال 2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    مكتبة مصر العامة فى أسوان تعد خطة للأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال إجازة نصف العام    اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس المفتوحة    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقابة العامة للتمريض» ترسل مذكرة لرئاسة الجمهورية تتضمن اقتراحات حول الدستور
نشر في محيط يوم 21 - 01 - 2013

أرسلت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن مقترحاتها حول تعديل مشروع الدستور.

وقالت الدكتورة كوثر في تصريحات لها اليوم الاثنين - إنها أرسلت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع الدستور وفقا لطلب رئاسة الجمهورية حيث شملت التعديلات 11 مادة وهى 19 ،34 ، 44 ،47 ،53، 62 ،63 ،102، 103، 169، 198.

وأضافت، أن المادة 62 تحتوي على التعديل المقترح - وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفقا لنظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وترعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى أخر المادة.

وأوضحت نقيب التمريض، أن هذه الإضافة ضرورية لأنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، مشيرة إلى أن ذلك لا يعد ميزة أو امتياز لهم وإنما هي ضمانة في المقام الأول للمواطن الذي يتلقى الرعاية الصحية وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضي فهي ليست ميزة أو امتيازا له وإن حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها أمر ضروري و بدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.

و اقترحت المذكرة المقدمة من النقابة العامة للتمريض، تعديل المادة 19 لتكون: نهرالنيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
بينما المادة 34 من مشروع الدستور نص مقترح التعديل - على الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق في أن يعش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن هذا التعديل ضروري ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه الحرية إلا في ظل أمن على النفس والدين والأهل والعرض والمال وهى ما أوصت به الشرائع السماوية.

وجاء تعديل المادة 44 ليكون نصها - تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه -، مشيرة إلى أن الحظر لايعني التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال في الدستور ويجب أن يضاف إليها التعرض للذات الإلهية.

بينما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء متضمنا الفقرة الأولى وهى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يتريب على هذا الرفض من مسألة.

وأكدت الدكتور كوثر محمود رئيسة النقابة العامة للتمريض، أن اقتراح المذكرة في المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية و إدارتها على أسس ديمقراطية وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تخص أعضائها أو الخدمات التي يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يفرض عليها الحراسة.

فيما جاء تعديل المادة 63 نصه العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن هذا القيد ضروري لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين ولكن يجب أن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين وهو أمر تقتضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.

وتابعت نقيب التمريض قائلة:أما كل من المادة 102 و103 من الدستور وهما المادتان اللتان منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس عليه بالأغلبية ونظمتا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان عليه العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع أخذ رأي مجلس الشورى في بعض القوانين الهامة التي يحددها الدستور وذلك لسرعة إصدار التشريعات في سهولة ويسر، فضلا عن أن حزب الأغلبية في مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية في مجلس الشورى وفي هذه الحالة لا ننتظر إصدار أي قوانين في ظل التشاجر السياسي بين الأحزاب.

أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين وفي حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيجب أخذ رأي السلطة القضائية وهيئتها في مشروعات القانونية الخاصة بها وفي حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثي الأعضاء.

وقالت رئيسة النقابة العامة للتمريض الدكتورة كوثر محمود ، إن المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكري مقترح تعديلها يتضمن: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولا يجوز محاكمته مدنيا أمام القضاء العسكري ألا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة التي تقع على القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكري الأخرى .

وأضافت ، أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالي في الدستور المعمول به حاليا لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التي لا تقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش في التوريد للقوات المسلحة التي تقع به جرائم يحقق هذا الضرر ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين في العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها وبذلك يحد من نطاق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن مشروع الدستور الحالي لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة رغم أهمية هذا الأمر لذلك نقترح النص الآتي ( الملكية العامة هي مليكه الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها و أموالها) وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.

وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضا على مادة للمساواة بين الرجل والمرأة وبذلك نص المقترح كالأتي: (الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور)، مبينة أن هذا النص يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الإسلامية وذلك بأن تكون هذا المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.