تراجع الذهب وصعود الدولار وسط تصاعد التوترات بعد فشل مفاوضات إيران وأمريكا    إعلام لبناني: غارات لجيش الاحتلال على مدينة النبطية جنوبي لبنان    الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. وتعلن موعدها    وزير الصحة الأسبق: التكليف الحكومي عرف وليس إلزاما على الدولة.. وأصبح غير جاذب ماديا    استشهاد ثلاثة فلسطينين في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة    حملة ليلية مكثفة لترشيد الطاقة وضبط مخالفات الغلق في حي الهرم بالجيزة    ترامب: لا أهتم بعودة إيران إلى المفاوضات فهى فى حالة سيئة ويائسة    أخصائي تغذية يحذر من العصير الفريش: يزيد من خطر الإصابة بالسكر    النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مجددا بعد انتهاء محادثات أمريكا وإيران دون اتفاق    وفاة المغنية الهندية آشا بوسلي عن 92 عاما    ألبانيزي: أمريكا لم تطلب من أستراليا المساعدة في السيطرة على مضيق هرمز    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس استئناف ضربات محدودة ضد إيران بعد انهيار مفاوضات إسلام آباد    فرنش مونتانا يحيي حفل العين السخنة مع تامر حسني    حريق هائل يلتهم معرض أجهزة كهربائية في قليوب.. والحماية المدنية تسيطر| صور    الكهرباء تعزز قدراتها النظيفة.. مشروعات جديدة تدخل الخدمة وخطة موسعة لترشيد الاستهلاك    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز عقاب جماعي.. وسيؤدي لنتائج أسوأ    ليلة شم النسيم، الأمن يمنع المواطنين من حرق دمية "الألنبي" في الإسماعيلية (صور)    الأرقام صادمة.. لن تصدق أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية    محمد علي خير: أزمة النفقة سببها ذكور وليسوا رجالا يمتنعون عن سداد حقوق أطفالهم    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة معروب جنوبي لبنان    صحة المنيا: تقديم خدمات طبية ل 3284 مواطنًا خلال إجازة عيد القيامة    غرق سيدة بترعة اللوزامية بمركز ميت غمر بالدقهلية    شعبة الأسماك عن وصول الفسيخ ل 700 جنيه: زيادات البنزين وراء ارتفاع الأسعار.. والمستهلك يتحمل التكلفة    عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الVAR    عصام عبد الفتاح: يجب على أوسكار إعطاء دروس كثيرة للحكام فى حالات لمسة اليد    تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العمرانية    تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة "LRT" بمناسبة إجازة شم النسيم.. اليوم    محمد عبد الجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين" وسيد عبد الحفيظ مخطئ    إبراهيم ضيف: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول    انقطاع المياه عن المنزلة وضعفها بالمطرية لمدة 16 ساعة الأربعاء المقبل    فخري الفقي: 1.1 تريليون جنيه عجز بالموازنة الجديدة يتم تغطيته بالاقتراض    الأنبا بولا: عيد القيامة رسالة حب وسلام وتجديد للرجاء في قلوب المصريين    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    أحمد عيد: محمود حميدة وزينة معايا في محطتى السينمائية المقبلة    شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح: لا تشتروا إلا فى هذا التوقيت    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    نادر السيد: اسكواد الزمالك كفريق أفضل من الأهلى والأبيض الأقرب للدورى    سموحة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته مع الأهلي    الداخلية تكشف زيف "إضراب محجوز الشرقية": أكاذيب إخوانية لإثارة البلبلة    خبير لوائح: قانون كرة القدم يحصن قرارات الحكم ويمنع الاستماع لتسجيلات الفار    قلة التركيز والحركة وانخفاض الصوت.. استشاري طب نفسي يوضح علامات مريض الاكتئاب    حين يتحول الألم إلى عرض مباشر: قراءة نفسية وأخلاقية في ظاهرة الانتحار العلني    التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    محبة المصريين    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة HD    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقابة العامة للتمريض» ترسل مذكرة لرئاسة الجمهورية تتضمن اقتراحات حول الدستور
نشر في محيط يوم 21 - 01 - 2013

أرسلت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن مقترحاتها حول تعديل مشروع الدستور.

وقالت الدكتورة كوثر في تصريحات لها اليوم الاثنين - إنها أرسلت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع الدستور وفقا لطلب رئاسة الجمهورية حيث شملت التعديلات 11 مادة وهى 19 ،34 ، 44 ،47 ،53، 62 ،63 ،102، 103، 169، 198.

وأضافت، أن المادة 62 تحتوي على التعديل المقترح - وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفقا لنظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وترعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى أخر المادة.

وأوضحت نقيب التمريض، أن هذه الإضافة ضرورية لأنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، مشيرة إلى أن ذلك لا يعد ميزة أو امتياز لهم وإنما هي ضمانة في المقام الأول للمواطن الذي يتلقى الرعاية الصحية وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضي فهي ليست ميزة أو امتيازا له وإن حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها أمر ضروري و بدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.

و اقترحت المذكرة المقدمة من النقابة العامة للتمريض، تعديل المادة 19 لتكون: نهرالنيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
بينما المادة 34 من مشروع الدستور نص مقترح التعديل - على الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق في أن يعش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن هذا التعديل ضروري ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه الحرية إلا في ظل أمن على النفس والدين والأهل والعرض والمال وهى ما أوصت به الشرائع السماوية.

وجاء تعديل المادة 44 ليكون نصها - تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه -، مشيرة إلى أن الحظر لايعني التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال في الدستور ويجب أن يضاف إليها التعرض للذات الإلهية.

بينما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء متضمنا الفقرة الأولى وهى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يتريب على هذا الرفض من مسألة.

وأكدت الدكتور كوثر محمود رئيسة النقابة العامة للتمريض، أن اقتراح المذكرة في المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية و إدارتها على أسس ديمقراطية وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تخص أعضائها أو الخدمات التي يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يفرض عليها الحراسة.

فيما جاء تعديل المادة 63 نصه العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن هذا القيد ضروري لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين ولكن يجب أن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين وهو أمر تقتضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.

وتابعت نقيب التمريض قائلة:أما كل من المادة 102 و103 من الدستور وهما المادتان اللتان منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس عليه بالأغلبية ونظمتا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان عليه العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع أخذ رأي مجلس الشورى في بعض القوانين الهامة التي يحددها الدستور وذلك لسرعة إصدار التشريعات في سهولة ويسر، فضلا عن أن حزب الأغلبية في مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية في مجلس الشورى وفي هذه الحالة لا ننتظر إصدار أي قوانين في ظل التشاجر السياسي بين الأحزاب.

أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين وفي حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيجب أخذ رأي السلطة القضائية وهيئتها في مشروعات القانونية الخاصة بها وفي حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثي الأعضاء.

وقالت رئيسة النقابة العامة للتمريض الدكتورة كوثر محمود ، إن المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكري مقترح تعديلها يتضمن: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولا يجوز محاكمته مدنيا أمام القضاء العسكري ألا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة التي تقع على القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكري الأخرى .

وأضافت ، أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالي في الدستور المعمول به حاليا لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التي لا تقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش في التوريد للقوات المسلحة التي تقع به جرائم يحقق هذا الضرر ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين في العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها وبذلك يحد من نطاق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن مشروع الدستور الحالي لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة رغم أهمية هذا الأمر لذلك نقترح النص الآتي ( الملكية العامة هي مليكه الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها و أموالها) وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.

وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضا على مادة للمساواة بين الرجل والمرأة وبذلك نص المقترح كالأتي: (الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور)، مبينة أن هذا النص يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الإسلامية وذلك بأن تكون هذا المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.