انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    ترامب: الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا    نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى خلال عطلته في إسبانيا    موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل علي كلاي والقنوات الناقلة    ترامب: تلقينا من شريكنا الجديد في فنزويلا أكثر من 80 مليون برميل من النفط    ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي    ترامب: وجودي والجمهوريين في الكونجرس منع تحول الولايات المتحدة إلى حدود مفتوحة بالكامل    ليبيا تطلق مشروع "NC-7" العملاق لتعزيز أمن الطاقة ودعم صادرات الغاز    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    "فن الحرب" الحلقة 7.. ريم مصطفى تجبر زوجها على إشراك كمال أبو رية في مشروعها    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    «ترامب» يتباهى بنجاح الاقتصاد الأمريكي: التضخم تحت السيطرة    حقيقة وجود صفقة مقايضة "البحر الأحمر والسد الاثيوبي"| مصدر يكشف    ترامب: إدارتي نجحت في خفض أسعار البنزين والعقارات    في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب: أمريكا باتت أقوى وأكثر هيبة    ترامب يتعهد بالتصدي للتهديدات ويشيد بالتحول التاريخي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمساكن مبارك بإيتاى البارود بالبحيرة    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    كيف تحافظ على باقة الإنترنت شهرًا كاملًا؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الاستخدام    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    إخلاء سبيل محام بعد مشاجرة مع زملائه داخل محكمة بقنا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقابة العامة للتمريض» ترسل مذكرة لرئاسة الجمهورية تتضمن اقتراحات حول الدستور
نشر في محيط يوم 21 - 01 - 2013

أرسلت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن مقترحاتها حول تعديل مشروع الدستور.

وقالت الدكتورة كوثر في تصريحات لها اليوم الاثنين - إنها أرسلت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع الدستور وفقا لطلب رئاسة الجمهورية حيث شملت التعديلات 11 مادة وهى 19 ،34 ، 44 ،47 ،53، 62 ،63 ،102، 103، 169، 198.

وأضافت، أن المادة 62 تحتوي على التعديل المقترح - وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفقا لنظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وترعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى أخر المادة.

وأوضحت نقيب التمريض، أن هذه الإضافة ضرورية لأنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، مشيرة إلى أن ذلك لا يعد ميزة أو امتياز لهم وإنما هي ضمانة في المقام الأول للمواطن الذي يتلقى الرعاية الصحية وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضي فهي ليست ميزة أو امتيازا له وإن حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها أمر ضروري و بدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.

و اقترحت المذكرة المقدمة من النقابة العامة للتمريض، تعديل المادة 19 لتكون: نهرالنيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
بينما المادة 34 من مشروع الدستور نص مقترح التعديل - على الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق في أن يعش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن هذا التعديل ضروري ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه الحرية إلا في ظل أمن على النفس والدين والأهل والعرض والمال وهى ما أوصت به الشرائع السماوية.

وجاء تعديل المادة 44 ليكون نصها - تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه -، مشيرة إلى أن الحظر لايعني التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال في الدستور ويجب أن يضاف إليها التعرض للذات الإلهية.

بينما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء متضمنا الفقرة الأولى وهى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يتريب على هذا الرفض من مسألة.

وأكدت الدكتور كوثر محمود رئيسة النقابة العامة للتمريض، أن اقتراح المذكرة في المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية و إدارتها على أسس ديمقراطية وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تخص أعضائها أو الخدمات التي يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يفرض عليها الحراسة.

فيما جاء تعديل المادة 63 نصه العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن هذا القيد ضروري لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين ولكن يجب أن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين وهو أمر تقتضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.

وتابعت نقيب التمريض قائلة:أما كل من المادة 102 و103 من الدستور وهما المادتان اللتان منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس عليه بالأغلبية ونظمتا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان عليه العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع أخذ رأي مجلس الشورى في بعض القوانين الهامة التي يحددها الدستور وذلك لسرعة إصدار التشريعات في سهولة ويسر، فضلا عن أن حزب الأغلبية في مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية في مجلس الشورى وفي هذه الحالة لا ننتظر إصدار أي قوانين في ظل التشاجر السياسي بين الأحزاب.

أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين وفي حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيجب أخذ رأي السلطة القضائية وهيئتها في مشروعات القانونية الخاصة بها وفي حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثي الأعضاء.

وقالت رئيسة النقابة العامة للتمريض الدكتورة كوثر محمود ، إن المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكري مقترح تعديلها يتضمن: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولا يجوز محاكمته مدنيا أمام القضاء العسكري ألا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة التي تقع على القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكري الأخرى .

وأضافت ، أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالي في الدستور المعمول به حاليا لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التي لا تقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش في التوريد للقوات المسلحة التي تقع به جرائم يحقق هذا الضرر ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين في العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها وبذلك يحد من نطاق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن مشروع الدستور الحالي لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة رغم أهمية هذا الأمر لذلك نقترح النص الآتي ( الملكية العامة هي مليكه الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها و أموالها) وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.

وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضا على مادة للمساواة بين الرجل والمرأة وبذلك نص المقترح كالأتي: (الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور)، مبينة أن هذا النص يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الإسلامية وذلك بأن تكون هذا المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.