أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة، والقضاء الإداري بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة "الاستفتاء" على الدستور الجديد ووقف إجراءاته. وذكرت هذه الدعاوى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى، في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من "مائة" عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب، لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. أضافت الدعاوى أن المادة الأولى من القانون، رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معايير الجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى، ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب، والشورى جمعيه تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد. وقالت الدعاوى، أنه لما كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى، وكذا المادة من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو، وبالتالي فإننا أمام صراحة النص لا يجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأى حال من الأحوال. لكن ما حدث أن الجمعية اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر، وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهورية لإصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه ولما كان هذا الإجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو اجراء يخالف الإعلان الدستورى والقانون وأوضحت الدعاوى، أن صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها، وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 أمام المحكمة الدستورية العليا، وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تطالب بحل الجمعية لأسباب مختلفة. مواد متعلقة: 1. صحيفة تركية: نتيجة الاستفتاء أفقدت ثقة الشعب فى قيادته 2. «العمل الإسلامي» بالأردن تهنيء «مرسي» بنجاح الاستفتاء على «الدستور» 3. «السيسي» يكرم القوات المشاركة في عملية «الاستفتاء»