للواقع - سحر عمرو أقام شحاتة محمد شحاتة ومبروك محمد حسن المحاميان صباح اليوم "السبت"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بوقف إجراءات طرح الدستور للاستفتاء الشعبى عليه ووقف أعمال الجمعية لحين استكمال العدد القانونى للتصويت وهو مائة عضو. وقد اختصمت الدعوى التى حملت رقم 10851 لسنة 67 كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور بصفتهما. وأوضحت الدعوى أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معايير الجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى، وهى "ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد"، وبالتالى فإنه لايجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأى حال من الأحوال. وأضافت أن ماحدث أن الجمعية اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور، وتم عرضه اليوم "السبت" على رئيس الجمهورية لإصدار قراره بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه، ولما كان هذا الإجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو إجراء يخالف الإعلان الدستورى والقانون، وبالتالى فإن كافة التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ماتوصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل. وأوضحت "الدعوى" أن مشروع الدستور صدر من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها، وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة 34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 أمام المحكمة الدستورية العليا وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تطالب بحل الجمعية.