قضت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة اليوم برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين 69، 72 من قانون البيئة التي تحظر أولهما تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة. كما تقضى المادة الثانية بأن يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة 69 التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لإحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 87 من هذا القانون.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن مقيم الدعوى قد أشار إلى أن النصين المطعون فيهما قد أخل بمبدأ المساواة، والتفاتهما عن مراعاة أحكام المسئولية الجنائية في شأن شخصية الجريمة والعقوبة، ومناقضته لمبدأ أصل البراءة بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها برفض الطعن إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون البيئة، وإن حظرت على الأشخاص الاعتبارية المبينة بها إلقاء مواد ملوثة للبيئة المائية، غير أن مخالفة هذا الحظر لا تقع إلا من أشخاص طبيعيين سواء كانوا ممثلين للشخص الاعتباري أو قائمين بإدارته فعليا أو تابعين له إذا ما ارتكب أحدهم الركن المادي للجريمة وحده أو أتى عملا تنفيذيا فيها مع غيره، وأقترن ذلك بنية عمديه جوهرها علم من ارتكبها بالوقائع التي يقوم عليها كيان الجريمة، واتجاه إرادته إلى الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون.
وأكدت المحكمة أن هذا النص يكون قد التزم ضوابط الشرعية الدستورية في شأن المسئولية الجنائية، والمتمثلة في أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا أو شريكا فيها ويصبح نعى المدعى في شأن مخالفة نص مادة الاتهام - المطعون عليها - أحكام المسئولية الجنائية مفتقدا سنده، جديرا بالالتفاف عنه.
وأوضحت المحكمة أن الجزاء الوارد بالنص يتناسب مع طبيعة الجريمة، بما ليس فيه مخالفة لنص المادة 19 من الإعلان الدستوري المشار إليه، فضلا على أن هذا النص لم يتضمن أية قرينة على نسبة الجريمة الواردة به إلى فاعل بعينه، ولم يعف النيابة العامة من واجبها المقرر بمقتضى القوانين في إقامة الأدلة على صحة التهمة التي تنسبها إلى مرتكب هذه الجريمة، فاعلا أصليا لها أو شريكا فيه، ولم يهدر حق المتهم في التمتع بافتراض براءته إلى أن تثبت التهمة ضده بحكم نهائي، ومن ثم فإن مادة الاتهام المطعون عليها يكون قد سلم من زعم الافتئات على أصل البراءة. مواد متعلقة: 1. نواب «الشعب المنحل» ينظمون وقفة احتجاجية أمام الدستورية 2. «الدستورية العليا» تقر بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى «المحاكمات العسكرية» 3. «الدستورية» تحيل قضيتي ختان الإناث ومجلس الشعب ل«المفوضين»