أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29 مايو 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 29 مايو 2025    وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستبدأ إلغاء تأشيرات الدخول للطلاب الصينيين    "بعد تتويج الأهلي".. الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية    "تفحم محتوياتها بالكامل".. التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة بالمرج    أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 مايو فى سوق العبور للجملة    مباراة تحصيل حاصل، زد يواجه سموحة في ختام الدوري    محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية: "الرئيس تجاوز سلطاته"    تعليم الشرقية: انتظام لجان امتحانات الإعدادية ومنع حيازة المحمول    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة لعرض الكشوف الانجاز    إصابة شاب بطلق خرطوش على يد صديقه أثناء العبث بالسلاح فى جرجا سوهاج    افتتاح معرض للفنان هاني مجلي بمتحف أحمد شوقي الأحد المقبل    3 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال على قطاع غزة    الشيوخ يناقش خطة البيئة للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية    مؤتمر صحفي للسياحة والآثار اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض "كنوز الفراعنة" في إيطاليا    بناء على توجيهات الرئيس السيسي| مدبولي يكشف عن تعديلات قانون الإيجار القديم    المولدات تنقذ مرضى مستشفى قويسنا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 مايو 2025    أكسيوس: اقتراح أمريكي محدث لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة    إسرائيل تعلن استخدام منظومة تعمل بالليزر لإسقاط مسيرات وصواريخ حزب الله    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    أوبك يقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    الرئيس يوجه بتسريع تنفيذ مبادرة «الرواد الرقميون»    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض الطعن بعدم دستورية قانون البيئة
نشر في المسائية يوم 04 - 11 - 2012

قضت المحكمة الدستورية فى جلستها المنعقدة اليوم برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين 69 ، 72 من قانون البيئة التى تحظر أولهما تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطىء المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من إستمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة ، كما تقضى المادة الثانية بأن يكون ممثل الشخص الإعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة 69 التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لإحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الوارة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 87 من هذا القانون.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى ان مقيم الدعوى قد نعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ المساواة، والتفاتهما عن مراعاة أحكام المسئولية الجنائية فى شأن شخصية الجريمة والعقوبة ، ومناقضته لمبدأ أصل البراءة بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها برفض الطعن أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 69 من قانون البيئة، ولئن حظرت على الأشخاص الإعتبارية المبينة بها إلقاء مواد ملوثة للبيئة المائية، إلا أنه لما كانت مخالفة هذا الحظر لاتقع إلا من أشخاص طبيعيين سواء كانوا ممثلين للشخص الإعتبارى أو قائمين بإدارته فعليا أو تابعين له إذا ماارتكب أحدهم الركن المادى للجريمة وحده أو أتى عملا تنفيذيا فيها مع غيره وأقترن ذلك بنية عمدية جوهرها علم من قارفها بالوقائع التى يقوم عليها كيان الجريمة، وإتجاه إرادته إلى الإعتداء على المصلحة التى يحميها القانون، مخالفا بذلك الحظر المفروض بنص مادة الإتهام على الشخص الإعتبارى الذى يرتبط به.
وأكدت المحكمة أن هذا النص يكون قد إلتزم ضوابط الشرعية الدستورية فى شأن المسئولية الجنائية، وقوامها أن الشخص لايكون مسئولا عن الجريمة ولاتفرض عليه عقوبتها إلا بإعتباره فاعلا أو شريكا فيها ويضحى - من ثم نعى المدعى فى شأن مخالفة نص مادة الإتهام- المطعون عليها- أحكام المسئولية الجنائية مفتقدا سنده ، جليا بالإلتفاف عنه .
وأوضحت أن الجزاء الوارد بالنص يتناسب مع طبيعة الجريمة التى تعلق بها، بما ليس فيه مخالفة لنص المادة 19 من الإعلان الدستورى المشار إليه، فضلا على أن هذا النص لم يتضمن أى قرينة على نسبة الجريمة الواردة به إلى فاعل بعينه ، ولم يعف النيابة العامة من واجبها المقرر بمقتضى القوانين فى إقامة الأدلة على صحة التهمة التى تنسبها إلى مرتكب هذه الجريمة ، فاعلا أصليا لها أو شريكا فيه، ولم يهدر حق المتهم فى التمتع بإفتراض براءته إلى أن تثبت التهمة قبله بحكم نهائى ، ومن ثم فإن مادة الإتهام المطعون عليها يكون قد سلم من قالة الأفتئات على أصل البراءة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.