بعد غياب 8 سنوات.. جامعة القاهرة تستضيف الدورة الزراعية الأربعين    محمد رمضان: الجمهور مصدر طاقتي وسبب نجاحي بعد ربنا    «مدبولي»: ندعم الدولة اللبنانية ونولي أهمية كبيرة للروابط الاقتصادية    وزيرتا التعاون الدولي والتنمية المحلية تفتتحان محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة    محافظ أسيوط يطلق مبادرة كوب لبن لكل طفل دعما للفئات الأولى بالرعاية    عبد العاطي: التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم تمر بمرحلة شديدة التعقيد    الصحة العالمية: وفاة أكثر من ألف مريض في غزة خلال انتظار إجلائهم    سوريا: عقوبات "قيصر" انتهت دون شروط أو تهديد بإعادة فرضها    حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة    بوتين لزيلينسكي: ما دمت على عتبة الباب لماذا لا تدخل؟ الرئيس الروسي يسخر من نظيره الأوكراني    عوائد 12 مليون جنيه.. أشرف حلمي يعلن لائحة تحفيزية لتنس الطاولة وخطة فنية ل هنا جودة    أبرزها صدام نيجيريا وتونس.. مواعيد مباريات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.. الأرصاد تكشف ملامح شتاء 2025 في مصر    عاجل.. القبض على والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال    "تموين المنوفية" تضبط 70 ألف بيضة فاسدة قبل طرحها بالأسواق    متحف المجوهرات الملكية يعرض قطعا فريدة مرصعة بالزمرد    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية    تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025    ندوة تناقش 3 تجارب سينمائية ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    اطلاق بوستر الدورة ال16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    ضبط 99530 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    عاجل- نواف سلام يؤكد: العلاقة مع مصر تتجاوز تبادل المصالح    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    رئيس الإنجيلية: ميلاد السيد المسيح يحمل رجاء يغيّر العالم ويمنح الأمل لجميع البشر    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 116 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    العوضى فى برومو حلقة صاحبة السعادة: ما بحترمش اللى بيتكلم عن علاقة خلصت    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي    نواف سلام: العلاقة بين مصر ولبنان أكثر من تبادل مصالح إنها تكامل في الرؤية وتفاعل في المسار وتاريخ مشترك    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    وزير الخارجية يلتقى نظيرة الجزائرى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية    "الوزراء": الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    خلاف جون إدوارد وأحمد حمدى يعجل برحيله عن الزمالك وبيراميدز يراقب موقفه    وزيرة التخطيط تختتم الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة ل 11 درجة    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    ارتفاع حصيلة البعثة المصرية بدورة الألعاب الإفريقية للشباب إلى 65 ميدالية    وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    أفضل أوقات استجابة الدعاء يوم الجمعة – اغتنم الساعة المباركة    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم سيد حنفي في دائرة الخليفة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض الطعن بعدم دستورية قانون البيئة
نشر في المسائية يوم 04 - 11 - 2012

قضت المحكمة الدستورية فى جلستها المنعقدة اليوم برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين 69 ، 72 من قانون البيئة التى تحظر أولهما تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطىء المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من إستمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة ، كما تقضى المادة الثانية بأن يكون ممثل الشخص الإعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة 69 التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لإحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الوارة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 87 من هذا القانون.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى ان مقيم الدعوى قد نعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ المساواة، والتفاتهما عن مراعاة أحكام المسئولية الجنائية فى شأن شخصية الجريمة والعقوبة ، ومناقضته لمبدأ أصل البراءة بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها برفض الطعن أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 69 من قانون البيئة، ولئن حظرت على الأشخاص الإعتبارية المبينة بها إلقاء مواد ملوثة للبيئة المائية، إلا أنه لما كانت مخالفة هذا الحظر لاتقع إلا من أشخاص طبيعيين سواء كانوا ممثلين للشخص الإعتبارى أو قائمين بإدارته فعليا أو تابعين له إذا ماارتكب أحدهم الركن المادى للجريمة وحده أو أتى عملا تنفيذيا فيها مع غيره وأقترن ذلك بنية عمدية جوهرها علم من قارفها بالوقائع التى يقوم عليها كيان الجريمة، وإتجاه إرادته إلى الإعتداء على المصلحة التى يحميها القانون، مخالفا بذلك الحظر المفروض بنص مادة الإتهام على الشخص الإعتبارى الذى يرتبط به.
وأكدت المحكمة أن هذا النص يكون قد إلتزم ضوابط الشرعية الدستورية فى شأن المسئولية الجنائية، وقوامها أن الشخص لايكون مسئولا عن الجريمة ولاتفرض عليه عقوبتها إلا بإعتباره فاعلا أو شريكا فيها ويضحى - من ثم نعى المدعى فى شأن مخالفة نص مادة الإتهام- المطعون عليها- أحكام المسئولية الجنائية مفتقدا سنده ، جليا بالإلتفاف عنه .
وأوضحت أن الجزاء الوارد بالنص يتناسب مع طبيعة الجريمة التى تعلق بها، بما ليس فيه مخالفة لنص المادة 19 من الإعلان الدستورى المشار إليه، فضلا على أن هذا النص لم يتضمن أى قرينة على نسبة الجريمة الواردة به إلى فاعل بعينه ، ولم يعف النيابة العامة من واجبها المقرر بمقتضى القوانين فى إقامة الأدلة على صحة التهمة التى تنسبها إلى مرتكب هذه الجريمة ، فاعلا أصليا لها أو شريكا فيه، ولم يهدر حق المتهم فى التمتع بإفتراض براءته إلى أن تثبت التهمة قبله بحكم نهائى ، ومن ثم فإن مادة الإتهام المطعون عليها يكون قد سلم من قالة الأفتئات على أصل البراءة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.