قضت المحكمة الدستورية فى جلستها المنعقدة اليوم برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين 69 ، 72 من قانون البيئة التى تحظر أولهما تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطىء المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من إستمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة ، كما تقضى المادة الثانية بأن يكون ممثل الشخص الإعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة 69 التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لإحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الوارة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 87 من هذا القانون. وأشارت المحكمة الدستورية إلى ان مقيم الدعوى قد نعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ المساواة، والتفاتهما عن مراعاة أحكام المسئولية الجنائية فى شأن شخصية الجريمة والعقوبة ، ومناقضته لمبدأ أصل البراءة بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها برفض الطعن أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 69 من قانون البيئة، ولئن حظرت على الأشخاص الإعتبارية المبينة بها إلقاء مواد ملوثة للبيئة المائية، إلا أنه لما كانت مخالفة هذا الحظر لاتقع إلا من أشخاص طبيعيين سواء كانوا ممثلين للشخص الإعتبارى أو قائمين بإدارته فعليا أو تابعين له إذا ماارتكب أحدهم الركن المادى للجريمة وحده أو أتى عملا تنفيذيا فيها مع غيره وأقترن ذلك بنية عمدية جوهرها علم من قارفها بالوقائع التى يقوم عليها كيان الجريمة، وإتجاه إرادته إلى الإعتداء على المصلحة التى يحميها القانون، مخالفا بذلك الحظر المفروض بنص مادة الإتهام على الشخص الإعتبارى الذى يرتبط به. وأكدت المحكمة أن هذا النص يكون قد إلتزم ضوابط الشرعية الدستورية فى شأن المسئولية الجنائية، وقوامها أن الشخص لايكون مسئولا عن الجريمة ولاتفرض عليه عقوبتها إلا بإعتباره فاعلا أو شريكا فيها ويضحى - من ثم نعى المدعى فى شأن مخالفة نص مادة الإتهام- المطعون عليها- أحكام المسئولية الجنائية مفتقدا سنده ، جليا بالإلتفاف عنه . وأوضحت أن الجزاء الوارد بالنص يتناسب مع طبيعة الجريمة التى تعلق بها، بما ليس فيه مخالفة لنص المادة 19 من الإعلان الدستورى المشار إليه، فضلا على أن هذا النص لم يتضمن أى قرينة على نسبة الجريمة الواردة به إلى فاعل بعينه ، ولم يعف النيابة العامة من واجبها المقرر بمقتضى القوانين فى إقامة الأدلة على صحة التهمة التى تنسبها إلى مرتكب هذه الجريمة ، فاعلا أصليا لها أو شريكا فيه، ولم يهدر حق المتهم فى التمتع بإفتراض براءته إلى أن تثبت التهمة قبله بحكم نهائى ، ومن ثم فإن مادة الإتهام المطعون عليها يكون قد سلم من قالة الأفتئات على أصل البراءة