تقدم المحامي والنائب المستقل نزار عبد الحميد غراب صباح اليوم الاحد بطعن علي قرار رئيس المحكمة العلي الدستورية الخاص بحل مجلس الشعب وبتالي إسقاط عضويته في البرلمان ، مقدما أسباب لعدم انتفاء عضويته بالمجلس وفق هذا الحل . حيث اعتبر النائب قرار الحل مخالف لصريح أحكام القانون ، بصدر القرار المطعون عليه ضد المدعى عليه رغم ان سند عضويته من القانون ليس محل اي شبهة مخالفة للدستور ورغم اقتصار منطوق حكم عدم الدستورية على النصوص التي كانت سند لانتخاب اعضاء مجلس الشعب من الاحزاب بالنظام الفردي لا نظام القوائم ومن ثم فقد اطاح القرار المطعون عليه بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي على غير سند من القانون .
لذلك تقدم بالطعن المشار إلية علي ان ينفذ الحكم في حال صدورة بمسودته وبدون إعلان وفيما يلي نص المذكرة التي تنفرد شبكة الإعلام العربية محيط في نشرها بعد تقديمها بساعات .
مذكرة الطعن
السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم النائب / نزار محمود عبد الحميد غراب . المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة . بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس الموضوع اصدر المدعي عليه قرارا اداريا رقم 350 لسنة 2012 يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012 وكان المدعي قد فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة امبابة( شمال الجيزة ) طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ 21/1/2012 ثم احالت المحكمة الادارية العليا من تلقاء نفسها طعنا امامها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب والتي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و 120 لسنة 2011 وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص القانون المشار اليها سالفا طبقا لاختصاصها المحدد بالقانون . وعلى إثر واستنادا لذلك الحكم قام المدعى عليه باصدار القرار 350 لسنة 2012 محل الطعن الماثل اسباب الطعن على القرار مخالفة القانون : صدر القرار المطعون عليه ضد المدعى عليه رغم ان سند عضويته من القانون ليس محل اي شبهة مخالفة للدستور ورغم اقتصار منطوق حكم عدم الدستورية على النصوص التي كانت سند لانتخاب اعضاء مجلس الشعب من الاحزاب بالنظام الفردي لا نظام القوائم ومن ثم فقد اطاح القرار المطعون عليه بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي على غير سند من القانون . انعدام القرار المطعون عليه لصدوره ممن لايملك اصداره : خلا الإعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها من تخويل اي جهة حق حل مجلس الشعب كما نا المادة 56 من الاعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الاعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب
بناء عليه نلتمس من المحكمة تحديد اقرب جلسة ليسمع المدعى عليه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ذلك قرار المدعي عليه فيما نص عليه من اعتبار عضوية المدعي بمجلس الشعب عن القوائم منحله بحل مجلس الشعب مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة الى اعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه المدعي نزار غراب المحامي