أ ش أ: أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضى بعدم جواز ترقية عضو هيئة التدريس بالجامعة إلى درجة أستاذ إلا بعد القيام بنشر أبحاث مبتكرة وتقديم أعمال مقبولة بدرجات علمية، يتم تقييمها من خلال اللجان العلمية المختصة في هذا الشأن ، تؤهله لشغل المنصب أو الحصول على اللقب العلمي. مشيرة إلى أنه في حال عدم تقديم أبحاث لا ترقى إلى المستوى المطلوب يجعل طلب الترقية أو منح درجة الأستاذ الجامعي غير متوافر فيه الشروط اللازمة لذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
وكانت إحدى عضوات هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وتعمل أستاذا مساعدا بأحد أقسام كلية الطب بجامعة الإسكندرية قد تقدمت بدعوى طالبت فيها بمنحها لقب أستاذ في القسم الذي تعمل فيه، لأن اللجنة العلمية المختصة بالجامعة لمنح اللقب رأت أن إنتاجها العلمي قيم بأقل من 50% من مجموع الدرجات والنقاط الخاصة بالتقييم ، وأن الإنتاج العلمي للمدعية لا يرقى للحصول على درجة الأستاذية.
وقالت المحكمة أيضا - فى حيثياتها - إن الأوراق خلت مما يفيد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها في هذا الشأن ، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه صدر ووافق صحيح القانون ، ومبرءا من عيوب الإلغاء.