أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق انه ليس من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدار قانون او اعلان دستوري مكمل ، لأن ذلك اصبح من اختصاص البرلمان بغرفتيه . وقال المستشار السيد ، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" اليوم الاثنين ، "انه من الناحية القانونية والدستورية نحن ملتزمون بأحكام الدستور وبالإعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس 2011 ، وما جرى من تعديلات قبل أن يتشكل البرلمان بغرفتيه " مضيفا "أن أولى مهام المجلس العسكري التي نص عليها الإعلان الدستوري التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومبررات تنفيذها .. وبعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى انتقل هذا الاختصاص إلى مجلس الشعب والشورى وأصبح ليس من حق المجلس العسكري التشريع أو إقرار السياسة العامة للدولة والميزانية العامة بل أصبحت من اختصاص البرلمان بغرفتيه". وأشار "الى أن مصر وللأسف الشديد ومنذ نشأت دستور 23 ونحن في تعديلات دستورية وإلغاء للدساتير حتى الآن ، فكانت البداية بدستور 23 وكان دستوراً عظيماً ،ثم ألغي هذا الدستور في عام 30 وقام صدقي باشا بوضع دستور جديد في عام 30 ، ثم ألغي دستور 30 ورجع العمل بدستور 23، ثم قامت الثورة فألغت دستور 23 وأعنت إعلانا دستوريا ، ثم أعلنت دستور في 56 ثم ألغت الدستور وعملت دستور بمناسبة الوحدة مع سوريا ثم ألغت الدستور مرة أخرى وأعيد دستور جديد، ثم حدثت ثورة التصحيح التي قادها السادات ورجال عبد الناصر ، وألغي الدستور الذي وضعه عبد الناصر وتم إصدار دستور جديد وهو 71 ولذلك قيل وقتها أنه الدستور الدائم نسبة أن الدساتير السابقة كلها كانت بشكل مؤقت". وتابع قائلا : " وحتى الدستور الدائم حدثت عليه تعديلات في فترات قصيرة عندما عدل لتصبح مدة رئيس الجمهورية مطلقة ، لا قيد لها إلا بالوفاة وربما بغير ذلك ، ثم جاء الرئيس السابق حسني مبارك وعدل الدستور مرة أخرى وحاول في نهايتها أن يجعل بدلاً من الدولة الجمهورية إنما هي دوله ملكية لتسمية الجمهورية من خلال التوريث ووضع شروط في المادة 67 و77 ولا تنطبق إلا على شخص واحد، ثم جاءت ثورة 25 يناير وقامت بتعطيل دستور71 ، وأستفتي الشعب على بضع مواد أو 9 مواد ثم أعلنت في 30 مارس 2011 إعلانا دستورياً ، الى أن بلغ عدد المواد التي تضمنها الإعلان الدستوري 63 مادة ". وأوضح الفقية الدستوري أنه في كافة الدول المستقرة يصنع الدستور ليبقى فترة طويلة من الزمن ،وليس لفترة مؤقتة كما يحدث عندنا . وشدد السيد على أنه حتى لو أراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر تشريعا فعليه أن يتقدم إلى البرلمان بمشروع قانون يناقش في اللجنة التشريعية ويبدي رأيه فيه بالقبول أو الرفض أو التعديل ولا يملك المجلس الأعلى أن يصدر قانوناً بعد أن تم انتخاب مجلس الشعب .