أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الاحد مرسوما تشريعيا يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. وبحسب نص المرسوم فان المحكمة الدستورية العليا "هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق وتصدر احكامها باسم الشعب العربي في سوريا". واوضح المرسوم، انه يشترط في عضو المحكمة أن يكون متمتعا بالجنسية السورية ولا يحمل جنسية أخرى، ومتمتعا بشروط التوظيف العامة، ومتما الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين، وحائزا على الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية أو ما يعادلها، ومارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كلية الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. وتختص المحكمة وفقا للمرسوم بقبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحص تلك الطلبات والبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها لدى ديوان المحكمة، والاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الاجراءات الخاصة بذلك، والنظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها. وتختص المحكمة بحسب المرسوم بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى مع الشركاء والمتدخلين والمحرضين. كما تختص بالبت في طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب والمتعلق بصحة انتخاب الأعضاء الفائزين خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما وواجب التنفيذ. وتتولى المحكمة الرقابة علي دستورية القوانين والمراسيم. ويأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا في إطار البرنامج الإصلاحي الذي اعلن عنه الرئيس الأسد. وسبق أن اصدر الرئيس الاسد حزمة من القوانين والمراسيم الإصلاحية منها قانون الاعلام والانتخابات والاحزاب والغاء محكمة امن الدولة العليا والغاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد، كما تم اقرار دستور جديد للبلاد بعد استفتاء شعبي عليه.