ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد، موضوع تثبيت العمالة المؤقتة وقام العضو زين العابدين مبارك علي بعرض مبررات وأسباب التعديل المقترح في الفقرة الثانية من المادة 23. وقال العابد: "إن موضوع تثبيت العمالة المؤقتة الذي ناقشه المجلس بالقانون رقم 47 لسنة 1978م أثار العديد من الاضطرابات والانقسامات في الدولة وقطع الطرق من جانب العمالة المؤقتة، والصناديق الخاصة حيث لم يشملهم التعديل المقترح، ولذلك فالمادة 23 الفقرة الثالثة والتي تنص على أن كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب وكذلك العاملين في الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية لأنه مر عليهم أكثر من 15 عام".
وذكر النائب أبو العز الحريري أن الصناديق الخاصة تحصد من الناس مبالغ قدرت سنويا بمبلغ من 100 إلى 150 مليار جنيه وهي جباية تؤخذ من الشعب المصري دون أي أساس في حين أن 72% من الضرائب العامة يدفعها الشعب المصري والفقراء متمثلة في ضريبة غير مباشرة أي يدفعها الفقراء دون الأغنياء وبذلك يقع العبء الأكبر على الفقراء وعلى عامة الشعب والطبقة الوسطى.
وطالب الحريري بوقف الصناديق الخاصة لان هذا معناه أن هناك 3 أنواع من الضرائب تفرض على المواطنين، وانه لا بد من وقف الضرائب غير المباشرة.
وأعلن سعد الكتاتني رئيس البرلمان موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا وهو أن تضاف المادة الأولى فقرة ثالثة إلى نص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 نصها الآتي مادة 23 فقرة 3 كل من أمضي ببند أجور موسمين مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب.
المادة الثانية يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتماد الباب الأول أجور المادة الثالثة. وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وافقت على إقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى ويقضى بالأ يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أى شخص من العاملين بالدولة من المال العام على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها بما لايزيد على 50 ألف جنيه شهريا. ولايجوز الإستثناء من هذا المبلغ إلا في حالات الضرورة لبعض الأفراد ولمدة محددة بناء على طلب من الجهة أو الوزير المختص وبموافقة وقرار من مجلس الوزراء.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، قد أصدر مرسوم قانون حدد فيه مجموع الدخل العام الذى يتقاضاه أى شخص من المال العام على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها على أن تؤول للخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى، وجاء هذا التعديل لتحقيق حد أقصى للأجور يحقق ترشيد في مجال الإنفاق العام تفاديا لوجه من وجوه عجز الموازنة العامة .
وقد طالب النواب في مناقشاتهم بأن يشمل النص كل العاملين في مصر سواء في قطاع البنوك أو البترول أو القوات المسلحة وطالبوا بعدم فتح باب الإستثناءات لأنه سيؤدى إلى عدم وجود تعديل فى الأصل، مؤكدين على ضرورة شمول القانون لجميع الكادرات الخاصة والقضاء وكل موظف عام حتى رئيس الجمهورية. وقال السيد ممتاز السعيد وزير المالية ردا على طلبات النواب بتحديد الحد الأدنى لكل العاملين في مصر أنه يصعب تحديد الحد الأدنى لكل جهة لأن ذلك يتطلب إعادة هيكل الأجور على مستوى الدولة، مشيرا الى أن الهدف من هذا التعديل هو وضع سقف لأقصى أجر لتقليل التفاوت فى الأجور لأدنى الضرر. وأضاف السعيد، أن المشكلة تكمن في تفاوت الأجور من جهة لأخرى فالبترول والقضاء والبنوك تأخذ أجورا أعلى من التنمية المحلية والزراعة، ولذلك فقد تم إلزام الجهة الإدارية أن تعلن مع بداية كل سنة مالية الحد الأدنى للأجور بها لكى لايتجاوز الحد الأقصى 35 مثل. وأشار إلى أن كل الهدف الآن هو عدم تجاوز الحد الأقصى بطريقة أو بأخرى ولذلك فيجب إلزام الجهة العامل بها أى شخص ويأخذ أجرا من جهة أخرى بأن تطلب من هذه الجهة إعطاء مرتب هذا الشخص بشيك لكى تعرف دخله السنوى ولايتجاوز السقف الذي حدده الإقتراح بمشروع القانون. وذكر وزير المالية، أن إصلاح الأجور للعاملين بالدولة يحتاج إلى إعادة النظر في هيكل الأجور وهذا الأمر يحتاج إلى وقت. وقال المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستعقد عدة إجتماعات مع لجنة القوى العاملة لإصلاح جداول الأجور.