120 ألفًا سجلوا.. مكتب التنسيق يدعو طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات قبل انتهاء الموعد    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في الأقسام العلمي والأدبي والمكفوفين بالمنيا    العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الخامس للشباب    الكهرباء: الشبكة الموحدة حققت رقمًا قياسيًا في ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك أمس السبت    وزير الري يتابع أعمال إزالة الحشائش وورد النيل    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 27 يوليو 2025    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد    دخول 120 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة    وزير خارجية إسبانيا: المجاعة في غزة عار مخز.. و40 ألف رضيع مهددون بالموت    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    كمبوديا وتايلاند تعربان عن استعدادهما لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار    وسام أبو علي: الأهلي محظوظ جدا بالخطيب    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح    انتظام لجان امتحانات النقل للدور الثاني بالغربية    ضبط سائق توكتوك تحرش بسيدة بالقاهرة    موعد جنازة زياد الرحباني    وزير الثقافة: نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر    في ذكرى رحيله.. رشدي أباظة "الدنجوان" الذي أسر قلوب الجماهير وتربع على عرش السينما    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    "غيبوبة لليوم الرابع".. مناشدة عاجلة بعد تطورات الحالة الصحية لحارس دجلة    برامج دراسية متميزة للتأهيل على وظائف المستقبل بجامعة مصر للمعلوماتية    مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري - صور    شوبير: الزمالك يعلن عن 3 صفقات خلال ساعات.. وحسام عبد المجيد يغلق صفحة الرحيل    بورسعيد تودع "السمعة".. أشهر مشجع للنادى المصرى فى كأس مصر 1998    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لسوق اليوم الواحد بالجمالية    بعد عتاب تامر حسني لعمرو دياب.. تعرف على الأغنية رقم 1 في تريند «يوتيوب»    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    طريقة عمل البسبوسة الاحترافية في البيت بأقل التكاليف    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    الكلية الحربية والبحرية والجوية 2025.. خطوات التقديم وشروط القبول بالتفصيل    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محيط تنشر نص مسودة "قانون هيكلة الشرطة" قبل مناقشتها بمجلس الشعب
نشر في محيط يوم 01 - 03 - 2012

المسودة تقضي بعزل أعضاء المجلس الأعلى للشرطة وجميع مساعدي الوزير وتؤكد أن الشرطة جهاز مدني وزيره ليس عسكريا

حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط"على نص المسودة الأولية لقانون هيكلة جهاز الشرطة التي أعدت بواسطة ائتلاف "ضباط لكن شرفاء" بالتعاون مع ثلاث منظمات حقوقية، وتم عرضها على فريد إسماعيل ،وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب.
وتضع المسودة عدة إجراءات أولية لتطهير وزارة الداخلية والتي من المنتظر مناقشتها في مجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة، أهمها أن إجراءات التطهير تقتضى أن يتم عزل أعضاء المجلس الأعلى للشرطة وجميع مساعدي الوزير، وأن يكون الوزير مدنيا وليس ذي صفة عسكرية.
وفيما يلي نص المسودة الأولى لقانون هيكلة الشرطة :
الطبيعة المدنية لهيئة الشرطة:
الشرطة هيئة مدنية غير عسكرية أو شبه عسكرية ؛ تتبع وزير الداخلية ( فنيا وإداريا ) على مستوى الجمهورية .
ويعاون وزير الداخلية في وضع السياسة الأمنية للوزارة المجلس الأعلى للشرطة، كما يعاون الوزير على المستوى الادارى والفني مساعدين للوزير يتم تحديد نطاق إشرافهم، وفقا للتخصصات الفنية والإدارية.
نظام الشرطة المحلية :
يكون لكل محافظة على مستوى الجمهورية جهاز شرطتها الخاص التابع ( تنفيذيا ) للمحافظ المنتخب لكل محافظة .
ويلتزم المحافظ بالتعاون مع جهاز الشرطة في القيام بمراجعة التقسيم الإداري لأقسام الشرطة؛ ومراجعة عدد ضباط وأفراد الشرطة على مستوى المحافظة؛ ومراجعة التجهيزات والمعدات والمساعدات التكنولوجية الأمنية المطلوبة ؛ بما يحقق التناسب مع الكثافة السكانية في بعض المناطق؛ ويكفل القدرة على مواجهة المشكلات الأمنية التي تتمايز من منطقة إلى أخرى.
التوصيف الوظيفي لدور جهاز الشرطة في المجتمع:
تتولى الشرطة حفظ الأمن في الطريق العام والأماكن العامة المفتوحة كما تتولى الصدى للجرائم وضبط المشتبه فيهم بارتكابها، وضبط المتهمين المطلوبين أو الهاربين والمحكوم عليهم الهاربين.
وللشرطة في سبيل ذلك القيام بدورين:
الأول: دور وقائي من خلال نشر الدوريات الأمنية والمساعدات التكنولوجية في الطريق العام للحد من الجرائم ومنع وقوعها.
والثاني: دور جنائي يتمثل في جمع الاستدلالات حول الجرائم المرتكبة وضبط المشتبه فيهم بارتكابها وضبط المتهمين المطلوبين أو الهاربين والمحكوم عليهم الهاربين.
ولا يجوز للشرطة ممارسة دور النيابة العامة في التحقيق مع المشتبه فيهم، كما لا يجوز امتداد دائرة الاشتباه إلى أي مواطن دون استدلالات مادية موثقة.
ويعاقب كل من يتجاوز ضوابط دور الشرطة في المجتمع من الضباط والأفراد تأديبياً بتنزيل رتبته إلى رتبة أدنى، فإن تكرر التجاوز يعاقب بالعزل من الشرطة، ولا يعفى كل ذلك من العقوبة الجنائية.
ضوابط استخدام القوة والسلاح:
يجوز للضباط والأفراد العاملين بالشرطة استخدام القوة أو السلاح بالقدر اللازم للسيطرة على المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين أو السجناء المتمردين أو السجناء والمحبوسين حال محاولتهم الهرب.
ولا يجوز إعفاء ضابط أو فرد الشرطة من المسئولية الجنائية في حال استخدامه للقوة أو السلاح بدون مقتضى أو بصورة لا تتناسب مع الدرجة المطلوبة للسيطرة على الخارجين عن القانون أو بصورة تتجاوز ضوابط الحق القانوني في الدفاع الشرعي عن النفس أو الآخرين.
المجلس الأعلى للشرطة :
يتم إلغاء مناصب مساعدي الوزير على أساس مناطقي، ويتم تقسيم اختصاصات مساعدي الوزير وفقا للمهام الفنية والإدارية.
ويتم تشكيل المجلس الأعلى للشرطة من كافة رؤساء أجهزة الشرطة المحلية ومساعدو الوزير. ويتم تشكيل ثلث المجلس من عدد من الشخصيات العامة غير الشرطية والحقوقيين وممثلين عن المنظمات الحقوقية، ويتم تعطيل إصدار أي قرار بموجب نظام الثلث المعطل . وللوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس وفى حال إصرار المجلس على القرارات يحق للوزير إصدار القرار دون موافقة المجلس.
وحدات التدخل السريع وحماية التجمعات ومكافحة الشغب العام (إلغاء قطاع الأمن المركزي):
يتم إلغاء قطاع الأمن المركزي، وإنشاء وحدات للتدخل السريع على مستوى كل قسم شرطة للقيام بأعمال عمليات الشرطة ومداهمة الأوكار الإجرامية وأعمال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة وأعمال تحرير الرهائن، ويتم تخصيص مجموعة في كل وحدة من هذه الوحدات للقيام بمهام حماية التظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية مع تدريب هذه القوات على كيفية مواجهة أعمال الشغب العام بأساليب متدرجة تخلو تماما من أي استعمال للسلاح الناري إلا للدفاع الشرعي عن النفس أو الدفاع الشرعي عن المواطنين .

مواجهة التضخم التنظيمي:
لا يجوز لوزارة الداخلية أو لأجهزة الشرطة المحلية القيام بأي أنشطة (غير أمنية)، ويتولى الأمن (الداخلي) الخاص بكافة المرافق والمؤسسات والهيئات العامة، والمؤسسات والشركات الخاصة، إدارات أمنية تابعة لتلك الجهات أو شركات أمنية خاصة، ويتم إلغاء الأنشطة الآتية من وزارة الداخلية وإلحاقها بالجهات التالية:
- الإدارة العامة للانتخابات يتم نقلها للجنة العليا للانتخابات، حج القرعة يتم نقله لوزارة الأوقاف أو مشيخة الأزهر، الجوازات والهجرة والجنسية يتم نقلها لوزارة الخارجية، الأحوال المدنية يتم نقلها لوزارة التنمية الإدارية، تصاريح العمل يتم نقلها لوزارة القوى العاملة، تراخيص السيارات وتراخيص القيادة يتم نقلها لإدارات تابعة للمحافظات.
كما يتم إلغاء الإدارات العامة التالية من وزارة الداخلية، بحيث يتولى أعمال تأمينها إدارات أمنية تابعة لجهاتها (شرطة النقل والمواصلات شرطة الكهرباء شرطة التموين مباحث التهرب الضريبى مباحث السياحة والآثار شرطة المرافق.. إلخ).
ويكون تأمين الموانئ والمطارات والبرلمان امتداد لنطاق عمل الشرطة المحلية داخل دوائر المحافظات المتواجدة بها؛ من خلال وجود قسم شرطة داخل كل جهة من هذه الجهات يتبع الشرطة المحلية ويتولى القيام بنفس أعمال الشرطة داخل النطاق العام للميناء أو المطار أو البرلمان، بينما تتولى إدارات أمنية تابعة لهذه الجهات أعمال حراسة المنشآت الخاصة بها.
يتولى جهاز الأمن الوطني أعمال تأمين السفارات ومقرات الرئاسة وحراسة الوزراء.
قطاع الأمن الوطني:
يتم إلحاق قطاع الأمن الوطني بوزارة العدل (أو منظومة الأمن القومي)؛ على أن تنشأ بقطاع الأمن الوطني إدارة عامة مركزية للجرائم الجنائية تتولى أعمال البحث في الجرائم الجنائية التي تخرج عن إمكانات أجهزة الشرطة المحلية (مثل جهاز ال FBI).
قطاع السجون:
يتم إلحاق قطاع السجون بوزارة العدل؛ ويتولى منصب مديري السجون حقوقيون من خارج جهاز الشرطة.
ويتم إنشاء تخصص داخل كليات ومعاهد الشرطة لأعمال تأمين السجون ؛ بحيث يتم تعيين الضباط والأفراد الحاملين لهذا التخصص في وزارة العدل لتأمين السجون وتأمين مقرات المحاكم والنيابات، بينما يتولى كل الأعمال غير الأمنية داخل السجون موظفين من خارج الشرطة.
ولوزير العدل ممارسة نفس الاختصاصات الفنية والإدارية المقررة لوزير الداخلية على ضباط وأفراد الشرطة التابعين لوزارة العدل، ويخضع هؤلاء الضباط والأفراد فيما يتعلق بأعمال وظائفهم لقانون الشرطة وقانون السجون.
الطبيعة المدنية للدراسة بكليات ومعاهد الشرطة :
كليات ومعاهد الشرطة مدنية وغير عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر اجتياز الطلاب لأي برامج أو تدريبات تتعلق بقواعد الضبط والربط العسكري.
يجوز إنشاء كليات ومعاهد شرطة متعددة على مستوى الجمهورية بحيث تخدم إقليم معين أو محافظة معينة .
ويحظر الإقامة الداخلية بكليات الشرطة ومعاهدها أو تدريب الطلاب على أي تدريبات عسكرية أو شبه عسكرية، ويجوز للطلاب المغتربين الإقامة في المدن الجامعية مع طلبة الكليات الأخرى.
يلتحق بكليات الشرطة خريجو كليات الحقوق وتكون مدة الدراسة عام دراسي واحد لتلقى العلوم والمهارات الأمنية .
يتم إنشاء تخصصات أمنية داخل كليات الشرطة ومعاهدها يلتحق بها الطلاب بعد اجتيازهم جميعا لمقرر العلوم والمهارات الأمنية الأساسية.
نهاية الخدمة وضوابط التنقلات الجغرافية والوظيفية :
تنتهي خدمة ضباط وأفراد الشرطة ببلوغ سن الستين عاماً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مد الخدمة عند بلوغ هذا السن .
لا يجوز نقل الضباط والأفراد إلى خارج المحافظات التي تضم محل إقامتهم إلا بناء على موافقتهم ؛ أو في حالة وجود عجز في عدد الضباط أو الأفراد في محافظة ما ؛ ويكون ذلك لفترة محددة ولا يجوز مدها ؛ ويتم منح الضباط والأفراد المنقولين بدل إقامة وبدل سفر ؛ أو توفير أماكن أقامة لائقة لهم .
كما لا يجوز نقل الضباط إلى تخصص أمنى آخر ألا بعد اجتيازهم لفرق تدريبية مؤهلة لذلك التخصص .
ويحظر استخدام النقل الجغرافي أو الوظيفي كعقوبة مستترة لمجازاة الضباط والأفراد عن أي مخالفات لواجبات عملهم.
تتم الإحالة إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة في كل ما يتعلق بواجبات الضباط والأفراد والأعمال المحظورة عليهم وفى كل ما يتعلق بالتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.
نقابة ضباط وأفراد الشرطة:
تنشأ بكل جهاز شرطة محلى، نقابة فرعية لضباط وأفراد الشرطة تتولى الدفاع عن حقوقهم الوظيفية والمالية ورعاية شئونهم الصحية والاجتماعية والارتفاع بمعايير المهنة ووضع المواثيق الأخلاقية الداعمة لذلك. وتنضم كل تلك النقابات الفرعية في نقابة عامة لضباط وأفراد الشرطة.
إجراءات التطهير والمحاسبة:
يتم إنهاء خدمة شاغلي الوظائف الآتية : كافة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أثناء أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها وحتى الآن، كافة مساعدي أول ومساعدي وزير الداخلية للقطاعات النوعية والجغرافية، كافة مديري الأمن ونوابهم للمديريات والقطاعات ومساعديهم للمديريات ومساعدي الفرق. كافة مديري إدارات البحث الجنائي بالمديريات والإدارات العامة والمصالح، بالإضافة إلى كافة مديري الإدارات العامة والأفرع بقطاع مباحث أمن الدولة.
علاوة على كافة مديري الإدارات العامة ومديري القطاعات (المعسكرات على مستوى الجمهورية ) بقطاع الأمن المركزي، كافة مديري المصالح والإدارات العامة بوزارة الداخلية ونوابهم، كافة مديري الإدارات بقطاع الشئون المالية.
على أن يتم رفع كافة الضباط والأفراد العاملين بإدارات وأقسام البحث الجنائي بالمديريات والإدارات العامة ؛ من أعمال البحث الجنائي ونقلهم لأعمال الشرطة النظامية، واستبدالهم بضباط وأفراد آخرين مشهود لهم من واقع ملفاتهم بحسن السير والسلوك وعدم التورط في أية تعديات على حقوق الإنسان أو استعمال القسوة.
يتم عرض أمر كافة المشار إليهم في الفقرتين السابقتين على (اللجنة العليا المستقلة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية) للبحث في مدى تورط أي من المشار إليهم في أية جرائم جنائية مرتبطة بثورة 25 يناير أو غيرها ؛ ويتم إحالة من يشتبه في ارتكابه لأيٍّ من تلك الجرائم إلى النيابة العامة.
يعاقب بموجب نص المادة رقم 375 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الترويع والتخويف (البلطجة)؛ كل من انتهت خدمته بوزارة الداخلية أو تم رفعه من أعمال البحث الجنائي بموجب إجراءات التطهير ؛ إذا حرض على أو شارك في أي أعمال من شأنها إثارة الفتنة بين العاملين في وزارة الداخلية أو تعطيل العمل بأي من وحداتها، أو من شأنها نشر الخوف والفزع بين المواطنين ؛ أو أخفى أو أعدم مستندات في حوزته بحكم منصبه ؛ أو قاوم بأي صورة كانت إجراءات إنهاء خدمته أو تغيير صفته الوظيفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.