مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    صاحبها طلع جدع، سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة عربية إسماعيل الليثي (فيديو)    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب الأمريكي ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 نواب يتقدمون بمشروع قانون لوضع حد أقصى للأجور
نشر في محيط يوم 05 - 02 - 2012

تقدم 3 نواب بمشروع قانون اليوم الى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن والخاص بالحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.

واكد النواب الثلاثه وهم حمدى الدسوقى الفخراني، وزياد العليمي، ومحمد شبانه ان مشورع القانون يهدف بوضح حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام بما لا تزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.

واوضحت المشروع أن المجلس العسكري أصدر المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 فى 28 ديسمبر 2011، ونشر فى اليوم التالى بالجريدة الرسمية فى العدد 52 تابع (أ) متضناً خمسة مواد، حيث تقرر المادة الأولى منه ألا يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.

وتتضمن المشروع توضيح اوجود ثلاث اخطاء جوهرية فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 لا تحقق هذه الأهداف وتتضمن ثلاثة عيوب جوهرية، الاول هو ان المادة تفتح الباب لوجود أكثر من حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام، حيث تسمح باختلاف هذا الحد من جهة عمل إلى أخرى، وهو ما يفرغ التشريع من مضمونه.

أما التعديل المقترح فهو وضع حد أقصى واحد لجميع الأجور التى تخرج من المال العام لا يمكن تجاوزه بأى حال من الأحوال، فالأصل فى إصدار مثل هذا التشريع هو أن يكون أقصى أجر يخرج من المال العام موحداً ولا يختلف من جهة إلى أخرى أو من قطاع إلى آخر.

العيب الثانى الذى ذكره المشروع هو عدم الربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، وإنما تجعل الحد الأقصى "..خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.."، وهو ما يعنى من ناحية تجاهلها لأجور العاملين بالدرجات الأدنى من الدرجة الثالثة وما يعادلها شأن الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، والتى يتقاضى العاملين عليها أجور أقل، ومن ناحية ثانية تتجاهلها الحد الأدنى المقرر على المستوى القومى من قبل المجلس القومى للأجور نفاذاً لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وهو ما يمثل تحايلاً غير مبرراً على جوهر النص.

أما التعديل التعديل المقترح هو الربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى فالقيمة الحقيقية لمثل هذا المشروع هى خلق رابط موضوعى بين أقصى أجر يخرج من المال العام وبين أدنى أجر مقرر على المستوى القومى بما يتيح التوزيع العادل للأجور من ناحية، ويراعى التباين بين المؤهل ومدة الخدمة والخبرة والكفاءة وطبيعة العمل من ناحية ثانية.


فيما تضمن الخطأ الاخير ان المادة تجعل الحد الأقصى للأجر هو "..خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.."، وهو حد مرتفع عن المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور.

وطرح المشروع ان يكون التعديل هو جعل الحد الأقصى للأجور لا يتجاوز عشرين مثل الحد الأدنى للأجور المقرر على المستوى القومى من المجلس القومى للأجور، حيث يتجاوب المقترح مع المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور، ويحقق أحد أهم أهداف إقرار المشروع وهو تقريب الفروق بين الدخول فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.