تقدم نواب بمجلس الشعب حمدى الدسوقى الفخرانى، وزياد العليمى، ومحمد شبانة بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية، قام محامو وباحثو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعدادهما، بهدف تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، ويهدف المقترح بوضح حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام بما لا تزيد على عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى. من جهته، قال حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، إن وضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور هو ضرورة حتمية، بل ومطلب قومى لغالبية أبناء الشعب المصرى بغية تقريب الفوارق بين الدخول فى المجتمع، وسعيًا إلى وضع أولى لبنات العدالة الاجتماعية، إضافة إلى القضاء على كل أشكال إهدار المال العام أو العدوان عليه فى شأن تحديد وصرف الأجور التى تخرج من المال العام، والتى تجسد حالات صارخة من انعدام العدالة فى توزيع هذه الأجور. وأشار إلى أنه فى الوقت الذى يتقاضى فيه العاملون أجرًا بلغ 99 جنيهًا فى الشهر نجد عاملين آخرين يتقاضون أجرًا يتجاوز المليون جنيه شهريًا. وكان المجلس العسكرى قد أصدر المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 فى 28 ديسمبر 2011، ونشر فى اليوم التالى بالجريدة الرسمية متضمنًا خمس مواد، حيث تقرر المادة الأولى منه ألا يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة. وكشفت المذكرة المقدمة لمجلس الشعب أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 لا تحقق هذه الأهداف وتتضمن ثلاثة عيوب جوهرية، سعى المشروع المقترح لمعالجتها، الأول فى المرسوم أن المادة تفتح الباب لوجود أكثر من حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام، حيث تسمح باختلاف هذا الحد من جهة عمل إلى أخرى، وهو ما يفرغ التشريع من مضمونه. وأشارت إلى أن التعديل المقترح هو وضع حد أقصى واحد لجميع الأجور التى تخرج من المال العام لا يمكن تجاوزه بأى حال من الأحوال، فالأصل فى إصدار مثل هذا التشريع هو أن يكون أقصى أجر يخرج من المال العام موحدًا ولا يختلف من جهة إلى أخرى أو من قطاع إلى آخر. وعيبها الثانى أن المادة لا تربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على نفس المستوى، وإنما تجعل الحد الأقصى "خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة وهو ما يعنى من ناحية تجاهلها لأجور العاملين بالدرجات الأدنى من الدرجة الثالثة وما يعادلها شأن الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، والتى يتقاضى العاملين عليها أجور أقل. وتعديلها المقترح من قبل المذكرة هى خلق رابط موضوعى بين أقصى أجر يخرج من المال العام وبين أدنى أجر مقرر على المستوى القومى بما يتيح التوزيع العادل للأجور من ناحية، ويراعى التباين بين المؤهل ومدة الخدمة والخبرة والكفاءة وطبيعة العمل من ناحية ثانية. والعيب الثالث، حسب المذكرة، أن المادة تجعل الحد الأقصى للأجر "خمسة وثلاثين مثلاً لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة, وهو حد مرتفع عن المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور، وتعديلها المقترح هو أن يكون الحد الأقصى للأجور لا يتجاوز عشرين مثل الحد الأدنى للأجور المقرر على المستوى القومى من المجلس القومى للأجور، حيث يتجاوب المقترح مع المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور، ويحقق أحد أهم أهداف إقرار المشروع وهو تقريب الفروق بين الدخول فى المجتمع.