وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر (120 يومًا) بدلًا من ثلاثة أشهر، ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، وتخضع لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلًا من ثلاث مرات. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذى ترأسه النائب محمد وهب الله، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت حالة من الجدل داخل اللجنة حول مدة الإجازة، هل تكون ثلاثة أشهر، أم أربعة، وهل تستحق مرتين أم ثلاث مرات طوال مدة خدمتها؟ وسط تخوفات من تأثير ذلك على فرص عمل المرأة في القطاع الخاص. اعترضت النائبة جليلة عثمان على أن تستحق إجازة الوضع مرتين، مطالبة أن تكون ثلاث مرات، فيما طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة، بأن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص أربعة أشهر في قانون العمل، مثل قانون الخدمة المدنية، قائلة: "أنا عايزة كل الامتيازات الموجودة في قانون الخدمة المدينة للمرأة يتم النص عليها في قانون العمل". وقال المستشار شريف النجار، مستشار وزارة القوى العاملة، إن الأمر معروض على لجنة القوى العاملة وما تراه تفعله، مؤكدًا أن الدستور يلزم بأخذ رأى المجلس القومي للمرأة الذي طلب أن تستحق إجازة الوضع على ثلاث مرات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة يطلب أن تكون على مرتين، والرأي في النهاية للجنة"، فيما عقب النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، ورئيس الجلسة، بأنه مضطر للموافقة على إجازة أربعة أشهر، ولكنه يخشى أن يؤثر استحقاقها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها على فرص المرأة للعمل في القطاع الخاص، مستطردًا: "هناك فرق بين قانون الخدمة المدينة وقانون العمل". وفي النهاية أخذت اللجنة بالنص الوارد في ملاحظات مجلس الدولة، والنص القديم بمشروع الحكومة قبل تعديله، مع حذف عبارة "التي أمضت عشرة شهور"، و"ثلاث مرات". وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (50): للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يومًا تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.