وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر "120 يوميا"، بدلا من ثلاثة أشهر، ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاثة مرات. واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة، على أن إقرار إجازة الوضع مرتين فقط مطالبة أن تكون ثلاث مرات. وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة، بأن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص أربعة أشهر في قانون العمل مثل قانون الخدمة المدنية، قائلة: "أنا عايزة كل الامتيازات الموجودة في قانون الخدمة المدنية للمرأة يتم النص عليها في قانون العمل، وموضوع إنها تستحق إجازة الوضع مرتين كان للحد من الإنجاب والزيادة السكانية". وقال المستشار شريف النجار، مستشار وزارة القوى العاملة، إن الدستور يلزم بأخذ رأى المجلس القومي للمرأة والذي طلب أن تستحق إجازة الوضع علي ثلاث مرات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يطلب أن تكون علي مرتين، والرأي في النهاية للجنة". وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (50): "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها". كما نصت على أن "يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".