"قومي المرأة" بالمنيا يناقش طرق التعاون المشترك مع الأجهزة التنفيذية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-6-2024 في البنوك    افرحوا يا ستات.. سقوط أسعار الفراخ البيضاء اليوم 5 يونيو    الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للبيئة    التموين: هناك 4.3 طن ذهب دخلوا مصر خلال مبادرة زيرو جمارك    واشنطن: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار فى غزة    ليلة ساخنة في تل أبيب.. الحرائق تلتهم الأخضر واليابس وصواريخ حزب الله تدك المستوطنات    الخارجية: الجميع متوافق على وقف إطلاق النار والغموض يحيط بالرد الإسرائيلي    تعرف على عقوبة أفشة في الأهلي.. وموقفه من العودة للتدريبات    «معدومي الضمير وضموا لاعبين مبيعرفوش يباصوا».. ميدو يهاجم مسؤولين سابقين في الإسماعيلي    "الناجح يرفع إيده" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر    محافظ الدقهلية: توفير إيواء مؤقت ومساعدات للأسر المتضررة بانهيار عقار ميت غمر    شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً.. حالة الطقس اليوم    اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية    جميلة عوض تتصدر الترند بعد عقد قرانها على أحمد حافظ (صور)    ما سبب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ؟.. الإفتاء: وصية الرسول    منها الحيض.. مركز الأزهر للفتوى يوضح جميع أحكام المرأة فى الحج    ما هو السن الشرعية للأضحية وهل يجوز التضحية بالتي لم تبلغ السن؟.. الإفتاء توضح    برلماني: سنظل في الوضع الاقتصادي السيئ مع استمرار قيادة مدبولي    المصري البورسعيدي يكشف موعد الإعلان عن الملعب الجديد في بورسعيد    تعادل إيطاليا مع تركيا في مباراة ودية استعدادًا ليورو 2024    عبدالله السعيد: انتقلت إلى الزمالك بالعاطفة.. وأريد الاعتزال بقميص الأبيض    النائبة مها عبد الناصر تطالب بمحاسبة وزراء الحكومة كل 3 أشهر    «هنلعبوا السنيورة».. أحمد فهمي يطرح بوستر فيلم «عصابة الماكس» استعدادًا لطرحه في عيد الأضحى    برلمانية: نحتاج من الحكومة برامج مٌعلنة ومٌحددة للنهوض بالصحة والتعليم    دونجا: جمهور الزمالك "بيفهم كورة".. ولا توجد أزمة مع حسام حسن    فجور عصابة العسكر ..الشارع المصري يغلى بسبب العيش والحكومة تستعد لرفع أسعار الكهرباء والبنزين    3 عقوبات أمريكية في انتظار «الجنائية الدولية».. فما هي؟    «الأهلي» يرد على عبدالله السعيد: لم نحزن على رحيلك    جورجيا تعتزم سن تشريع يمنع زواج المثليين    الإفتاء تحذر المصريين من ظاهرة خطيرة قبل عيد الأضحى: لا تفعلوا ذلك    أحمد كريمة: من يعبث بثوابت الدين فهو مرتد    وفد «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية يصل القاهرة لاستعراض الأوضاع الحالية في غزة    إعلام فلسطيني: شهداء ومصابين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا وسط غزة    استغلالا لزيادة الطلب، ارتفاع أسعار سيارات شيري تيجو 7 المجمعة محليا والتطبيق اليوم    إبراهيم عيسى: المواطن يشعر بأن الحكومة الجديدة ستكون توأم للمستقيلة    نبيل عماد يكشف حقيقة خلافه مع حسام حسن    طريقة عمل البرجر، بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة    البابا تواضروس: بعض الأقباط طلبوا الهجرة خارج البلاد أيام حكم مرسي    برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة    «شديد السخونة».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة    البابا تواضروس: حادث كنيسة القديسين سبب أزمة في قلب الوطن    البابا تواضروس يكشف كواليس لقائه الأول مع الرئيس السيسي    محافظ المنوفية: تفعيل خدمة المنظومة الإلكترونية للتصالح بشما وسنتريس    سم ليس له ترياق.. "الصحة": هذه السمكة تسبب الوفاة في 6 ساعات    علماء الأزهر: صكوك الأضاحي لها قيمة كبيرة في تعظيم ثوابها والحفاظ على البيئة    البابا تواضروس ل"الشاهد": بعض الأقباط طلبوا الهجرة أيام حكم مرسي    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج الحمل    البابا تواضروس: التجليس له طقس كبير ومرسي أرسل رئيس وزراءه ذرًا للرماد    إعدام 3 طن سكر مخلوط بملح الطعام فى سوهاج    "تحريض على الفجور وتعاطي مخدرات".. القصة الكاملة لسقوط الراقصة "دوسه" بالجيزة    البابا تواضروس يكشف تفاصيل الاعتداء على الكاتدرائية في عهد الإخوان    حمو بيكا يهدي زوجته سيارة بورش احتفالا بعيد ميلادها (فيديو)    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج الثور    وزارة الصحة: نصائح هامة يجب اتباعها أثناء أداء مناسك الحج    مع اقتراب عيد الأضحى.. 3 طرق فعالة لإزالة بقع الدم من الملابس    عيد الأضحى 2024 : 3 نصائح لتنظيف المنزل بسهولة    مؤسسة حياة كريمة توقع اتفاقية تعاون مع شركة «استرازينيكا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج 1800 شخصية على «قوائم الإرهاب».. لهذه الأسباب!
نشر في محيط يوم 18 - 01 - 2017

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية حيثيات حكمها بإدراج 1800 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان وأعضاءها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
وعلى رأس من شملهم حكم الإدراج الرئيس المعزول محمد مرسى وأبناؤه ومحمد بديع مرشد الجماعة المرشد السابق للإرهابية محمد بديع وأبناؤه، ومحمد مهدي عاكف وأبناؤه وخيرت الشاطر وأبناؤه، سعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية السابق، وأيمن علي، وباسم عودة وجهاد الحداد، وحازم فاروق وحسن مالك وحسين القزاز وحمزة زوبع ورشاد البيومي، وسعد الحسيني، وصبحي صالح، وصفوت حجازي، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي ويحيى حامد، ويوسف القرضاوي، وقيادات مكتب الإرشاد وقيادات الصف الأول والثاني والثالث من الجماعة، كما شمل حكم الجنايات أسماء مثل لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة ،وصفوان ثابت رجل الأعمال والمستشار وليد شرابي وقيادات من التحالف الاشتراكي ومستشارين سابقين لرئيس المعزول محمد مرسى.
أصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب،وأحمد مختار.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الإطلاع على الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة فانه في أعقاب ثورة 30 يونيو انتهجت جماعة الإخوان مخطط يهدف إلي إشاعة الفوضى في البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها و الاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين بعرض إسقاط الدولة و التأثير علي مقوماتها الاقتصادية و الاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي، ارتكنت فيه إلي تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة و الشرطة و منشأتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوي لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان علي الأموال التي يمد بها أعضائها ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد أضلعت قيادات مكتب الإرشاد إلى تشكيل لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه وضمت عدد من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم محمود عزت نائب المرشد ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين "قياديين بالتنظيم" والتي اضطلعت بوضع مخططًا قائم علي إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأوضحت المحكمة أنه نفاذًا لتكليفات مسئول اللجنة المالية خيرت الشاطر فقد اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة و مؤيديها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامي رابعة العدوية و النهضة و تسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة و استهداف رجال القوات المسلحة و الشرطة و ترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وأشارت المحكمة إلى أن الوارد أسمائهم بمذكرة الإدراج علي قوائم الإرهابيين، من المتهمين في ذلك، مضيفة أن جماعة الإخوان اضطلعت لتنفيذ مخططها العدائي، فصدر حكم في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة في سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، جمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعمًا مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة و المنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجره لها وكذلك كافة العقارات و المنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا للقوانين المصرية، علي أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال والعقارات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلي الجماعة و أعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكم التحفظ على أموال الجماعة، وبتاريخ 24 فبراير 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ونفاذا لهذا الحكم تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية للجماعة والتي تتولي تمويل الجماعة تنظيما وعسكريا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ علي الجمعيات و المدارس والشركات التي تدار من خلال جماعة الإخوان.
أوضحت الحيثيات انه بتاريخ 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد مقراته 527 وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته تتولى مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب، وتخصيص المقر الرئيسي للحزب المشار إليه كمقر دائم للجنة التحفظ وتقدم رئيس لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الإخوانية ببلاغ للنيابة العامة بالمضبوطات المعثور عليها بمقر الحزب.
وذكرت الحيثيات انه في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وكذلك ضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب البعض الأخر، فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة وعرف من أعضاءها كل من المتهمون صادق عبدالرحمن صادق، خالد أبو شادي، بهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
أوضحت الحيثيات انه في ذات الإطار اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبيعه بعض الكيانات الاقتصادية شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع الكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة الغير مرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% منها، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل فضالا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكون للكيانات لا اقتصادية.
وأضافت الحيثيات أن قيادات الجماعة تحايلت على قرارات التحفظ الصادرة قبل المؤسسات والمنشات الإخوانية المتحفظ عليها للحصول على إيراداتها لتمويل تحركهم وعرف منها اضطلاع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بمحافظة الإسكندرية بجمع مبالغ مالية بإيصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 إدراري قسم سيدي جابر واستغلال تلك المبالغ في دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين فضلا عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمي لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتزويد المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة لتنفيذ مخططهم العدائي.
كما انتهت التحقيقات إلى إنه في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة موضوع القضية رقم 4315 لسنة 2015، جنايات مدينة نصر أول صدرت تكليفات لبعض قيادات وكوادر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المشار إليهم سلفا لتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة في إطار تنفيذ خطتهم العدائية للدولة، لإحداث حالة من الانفلات الأمني وصولا لإسقاط نظام الحكم للبلاد.
وتابعت: نفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصري وعرقلة جهود التنمية وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في، اضطلاع القنوات والمواقع الالكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والإشاعات حول الاقتصاد المصري التي من شانها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وترديد الإشاعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة بين الشعب، و مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة، و جمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصرين العاملين بالخارج لوقف التحويلات وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتحفظ على أموالهم بتجميع الدولارات بهدف إجبار البنك المركزي على تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وذكرت الحيثيات انه نفاذا لتكليفات قيادات الجماعة اضطلع المتهمات حسن مالك وعبدالرحمن سعودي القياديين بالجماعة بتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من العملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الأضرار بالاقتصاد القومي موضوع القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، بالإضافة إلى اضطلاع قيادات الجماعة بالداخل والخارج بتوفير الدعم اللوجيستي والمالي بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي يضطلع بتنفيذها عناصر الحراك المسلح بالداخل حركتي حسم ولواء الثورة وتسهيل حصول عناصر ذلك الحراك على الأسلحة والمفرقعات التنظيمية لإيواء وتدريب عناصر عسكريًا موضوع القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة قدمت صورة رسمية من حكم الأمور المستعجلة بشأن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية وتحريات الأمن الوطني في القضية ومذكرة تحتوي على كشوف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والقنوات والمواقع الالكترونية المملوكة للمتهمين المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهاب مكونة من 99 صفحة وكشف بالقضايا الخاصة وقوائم إحالتها وأدلة الثبوت فيها والبالغ عددها 16 قضية متهم فيها المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهاب، وهي ما استندت عليها المحكمة في قرار الإدراج.
وأكدت المحكمة أنه بناء على ما سبق وقر في يقينها على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب أموال جماعة الإخوان من عملات صعبة إلى خارج مصر من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، وما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، وما ثبت من أن أسماء المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين منهم من تولى قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الأخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية وهو الأمر الذي ينطبق عليه أحكام المواد 1 و4 و 5 و7 و8 و9 من القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو ما يتعين معه إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية ووضع المطلوب إدراجهم بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المبين أسماؤهم بالكشوف على قوائم الإرهابيين.
وأنهت المحكمة حيثياتها التي جاءت في 28 صفحة أن لهذه الأسباب قررت المحكمة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء المتهمين المبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من صدور القرار وما يترتب عليه من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.