إتاحة الاستعلام عن القبول وموعد امتحان 21 وظيفة حرفي ب«الطرق والكباري»    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    وزيرالتعليم العالي يبحث التعاون في البحث العلمي مع وزير خارجية جمهورية القمر    رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نأمل في تشكيل مستقبل لتحول رقمي شامل وأخلاقي وعادل    اجتماع تنسيقي بين «الرقابة المالية» و«التنمية المحلية» لبحث آليات التعاون    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    منال عوض تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات    تموين الجيزة: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ولا تهاون مع المخالفين    الرئيس السيسي يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    القسام تعلن قتل وجرح إسرائيليين في تفجير حقل ألغام جنوب غزة    مصر تُتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان إلى التهدئة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد في الدوري السعودي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقطامية    تفاصيل حريق شقة تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بمنطقة فيصل    تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" بالحبس 3 سنوات    تحرير 507 مخالفات مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    ضبط 379 مخالفة متنوعة في مجال الأسواق والمخابز البلدية في أسوان    ملتقى القاهرة السينمائي يعود بمشاريع جديدة.. التقديم مفتوح حتى أغسطس    مليون و227 ألف شخص شاهدوا فيلم سيكو سيكو في 5 أسابيع    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    هل يمنح الدائن حقوق مطلقة؟ تعرف على قيود الرهن العقاري في القانون    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    «سترونج اندبندنت وومان».. 3 أبراج نسائها تمتلك شخصية قوية في العمل    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشة إحالة «العدوان على دور العبادة» للمحاكم العسكرية
نشر في محيط يوم 14 - 12 - 2016

أفادت صحيفة "الأهرام" القومية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب دعت الحكومة لإجراء تعديلات سريعة على القانون الخاص بالمحاكمات العسكرية لإضافة الجرائم التي تقع على دور العبادة إلى القضاء العسكري، وكذلك تفعيل مواد قانون مكافحة الإرهاب المتعلقة بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان والحكومة بالتحرك السريع لتعديل "القوانين المكبِّلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف أمن المصريين"، وذلك على خلفية تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي أودى بحياة 25 شخصا على الأقل يوم الأحد الماضي.
وقالت الصحيفة إن لجنة الشؤون الدستورية اجتمعت أمس الثلاثاء، وانتهت إلى تكليف الحكومة بمراجعة إدخال تعديلات على قوانين المحاكمات العسكرية رقم 136 لسنة 2014، والقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب، والمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون إجراءات الطعن بالنقض، وتقديم تلك التعديلات للجنة في موعد أقصاه الاثنين المقبل 19 ديسمبر لإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس في جلساته المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن رئيس اللجنة بهاء أبو شقة شدد -خلال الاجتماع- على أن تكون التعديلات "في إطار الالتزام بأحكام الدستور خاصة أن المجلس بكافة أعضائه أقسموا على احترام هذا الدستور"، وأشار إلى أن "ذلك لا يمنع على المجلس حقه في التدخل إذا اقتضت الضرورة لإجراء تعديل دستوري إذا تطلب ذلك".
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة اتفقت أمس على مطالبة الحكومة بإجراء تعديلات على قانون المحاكمات العسكرية لإضافة الجرائم التي ترتكب بحق دور العبادة إلى اختصاص القضاء العسكري، كما اتفقت على ضرورة تفعيل نص المادة 50 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المتعلقة بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب.
من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن اللجنة طالبت الحكومة بتعديل نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية لإتاحة الحق لهيئة المحكمة لسماع شهود الإثبات في القضايا من عدمه، وذلك في إطار رقابة محكمة النقض التي إن وجدت قصورا في سماع الشهود فمن حقها الطعن على الحكم، هذا بالإضافة إلى الفصل في طلبات رد القضاة خلال أسبوع واحد.
وفيما يتعلق بقانون إجراءات الطعن بالنقض، انتهت اللجنة إلى أن يكون النقض لمرة واحدة على أن تفصل المحكمة بذاتها في الموضوع حال قبول الطعن وذلك بالنسبة لقضايا الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن أبو شقة قوله -خلال الاجتماع- إن "هناك من المستجدات على أرض الواقع أصبحت معها بعض القوانين في حاجة ملحة إلى تعديل سريع"، مضيفا أن "قانون الإجراءات الجنائية صدر في عام 1950، بينما قانون الطعن أمام النقض صدر في عام 1959، وأن نصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمعا تغير كثيرا، ومنها ظاهرة الإرهاب التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت وأصبح لزاما أن نكون أمام تشريعات تغطي هذه الأحداث".
وبحسب الصحيفة، فسّرت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان مطالبتها بتعديل نص القانون رقم 136 لسنة 2014 الخاص بالمحاكمات العسكرية، بأن "ذلك سيتيح للقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية، ومحطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وأن تعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وتدخل الجرائم التي ترتكب بشأنها ضمن اختصاص القضاء العسكري والمحاكم العسكرية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.