تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الاثنين 16 يونيو 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الإثنين 16 يونيو 2025    محافظ قنا يقود دراجة عائدًا من مقر عمله (صور)    خبير اقتصادي: مصر تمتلك الغاز الكافي لسد احتياجاتها لكن البنية التحتية "ناقصة"    خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار بنهاية تعاملات اليوم    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    ترامب: لسنا منخرطين في التصعيد بين إسرائيل وإيران.. ومن الممكن أن نشارك    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    إيران تبلغ الوسطاء رفضها التفاوض على وقف إطلاق النار مع إسرائيل    سمير غطاس: إيران على أعتاب قنبلة نووية ونتنياهو يسعى لتتويج إرثه بضربة لطهران    إعلام إيراني: إسقاط مسيرات إسرائيلية شمال البلاد    بعد 258 دقيقة.. البطاقة الحمراء تظهر لأول مرة في كأس العالم للأندية 2025    كريم رمزي يكشف تفاصيل جديدة عن توقيع عقوبة على تريزيجيه    "ليس بغريب على بيتي".. إمام عاشور يشكر الخطيب والأهلي لسرعة التحرك بعد إصابته    كأس العالم للأندية.. انطلاق مباراة بالميراس وبورتو في مجموعة الأهلي    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    رياضة ½ الليل| الأهلي يفسخ عقد لاعبه.. غرامة تريزيجيه.. عودة إمام عاشور.. والاستعانة بخبير أجنبي    بسبب شاحن الهاتف، السيطرة على حريق داخل شقة بالحوامدية (صور)    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة.. فور ظهورها    «بشرى لمحبي الشتاء».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: «انخفاض مفاجئ»    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    علاقة مهمة ستنشئ قريبًا.. توقعات برج العقرب اليوم 16 يونيو    «الأهلي محسود لازم نرقيه».. عمرو أديب ينتقد حسين الشحات والحكم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    الهجوم الإيراني يفضح ديمقراطية إسرائيل.. الملاجئ فقط لكبار السياسيين.. فيديو    الرئيس الإماراتي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا التطورات في الشرق الأوسط    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    عرض «صورة الكوكب» و«الطينة» في الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مصدر: ارتفاع ضحايا حادث مصنع الصف ل4 وفيات ومصابين    إصابة رئيس مباحث أطفيح و6 آخرين أثناء ضبط هارب من حكم قضائي    القنوات الناقلة لمباراة السعودية وهايتي مباشر اليوم في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025    عادل مصطفى: الأهلى قدم أفضل شوط له من 10 سنوات وفقدان التركيز سبب التراجع    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    أحمد موسى: «إسرائيل تحترق والقبة الحديدية تحولت إلى خردة»    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    ترقب وقلق.. الأهالي ينتظرون أبناءهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة| شاهد    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
نشر في محيط يوم 09 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
وقال رئيس المجلس -عقب التصويت النهائي- "أعلن موافقة المجلس نهائيا بالأغلبية المتطلبة على هذا المشروع".
وتتضمن التعديلات التي وافق عليها المجلس:
مادة (4): "يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين اقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عصوا. ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحص المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات".
مادة 41:
"يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1- احترام الدستور والقانون، ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.
2- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية للمجتمع وفقا للدستور والقانون.
3- تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي قد تؤدي إلى وقوع الجرائم.
4- الحفاظ على قيم المجتمع واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه، والمساواة في تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز.
5- ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين والمشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم.
6- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
9- أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة.
10- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
11- أن يتحلى بضبط النفس في التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة. ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التي يتعين على الضباط الالتزام والعمل بها".
مادة 42:
يُحظر على الضابط:
1- أن يُفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الخدمة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يُحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
2- أن يُفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
3- أن يحتفظ لنفسه أو يتداول في غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها.
4- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يحددها وزير الداخلية.
5- أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو موظف آخر في أي شأن من ذلك.
6- أن يتجاوز في استعمال سلطة بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو ينتهك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وقالانون أو يخالف الواجبات، أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.
7- أن ينضم إلى أي من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسيا لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه في الانضمام للنقابات التي تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التي حصل عليها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
8- أن يُنشيء أو يساهم في إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.
9- أن يُنشيء أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أي كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته.
10- أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة 77 مكررا:
تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام. ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المُدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات. ويجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويجوز بناء على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن يُنقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 77 مكررا 1:
إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تُبلغ رئاسته النيابة العامة فورا بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة لحين عرضه عليها.
مادة 77 مكررا 2:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي:
1- الإنذار.
2- خدمات زائدة.
3- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يوما في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها.
6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
8- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 7،9.
11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
مادة 77 مكررا 3:
يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد في هذا القانون ما يأتي:
1- الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء الخدمة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يُقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمُبررات الأمنية، وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة.
2- عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال في تنفيذها.
3- إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.
مادة 102 مكررا 2:
يُحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدي إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص، أو قطع الطرق والسكك الحديدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.