توقيع مذكرة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو    أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    الكرملين يستبعد مشاركة بوتين في قمة العشرين واستمرار التحضيرات لاجتماعه مع ترامب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    ريتشارليسون أساسيا في تشكيل توتنهام أمام موناكو    السيطرة على حريق شبَّ في مخزن كرتون بالخانكة    محافظ الجيزة يوجه بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار    المخرج جمال قاسم يهدي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 4 أفلام وثائقية    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «قلة احترام».. بيان ناري من فياريال بعد إلغاء قرار إقامة مباراة برشلونة في ميامي    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أبرز 15 تشريعاً يناقشها البرلمان في أسبوعين
نشر في محيط يوم 06 - 12 - 2015

تشريعات يقدر عددها بالمئات تم إصدارها في غيبة البرلمان منذ أكثر من عامين، يقع مجلس النواب المقبل في مأزق مناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما على الأكثر، بحسب ما نص عليه دستور 2014.
وتنص المادة "156" من الدستور على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".
وقال المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إن عدد التشريعات التي أقرها المستشار عدلي منصور عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية (يوليو 2013- يونيو 2014) والرئيس عبد الفتاح السيسي يبلغ نحو 513 تشريعا حتى يونيو الماضي.
وتوقع محللون وخبراء سياسيون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، أن يتم تمرير معظم القوانين التي صدرت في عهد منصور والسيسي في مجلس النواب الجديد باستثناء عدد من التشريعات سموها ب"المثيرة للجدل" هي التي ستلقى مناقشة داخل أروقة البرلمان واهتمام في وسائل الإعلام.
ورصدت "رويترز" أبرز 15 تشريعا مثيرا للجدل سيناقشها البرلمان خلال 15 يوما.
1- تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم 8 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 مواد تتضمن تعريف الكيانات الإرهابية وحظر جميع أنشطتها واجتماعاتها وغلق الأماكن المخصصة لها، كما حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد أمواله وأموال أعضائه المستخدمة في النشاط الإرهابي.
2- تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (رقم 107 لسنة 2013)
أصدره المستشار عدلي منصور عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت في 25 مادة وهو القانون المعروف إعلاميا ب"قانون التظاهر"، واعترض حقوقيون آنذاك على القانون مطالبين السلطة السياسية بالعدول عنه نظرا لما يتضمنه من "تغليظ العقوبات والغرامة المالية على من يتم اتهامه بخرق القانون"، على حد وصفهم.
3- حق الرئيس في إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم (رقم 89 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدد القانون 4 حالات يجوز فيها إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، ويسري القانون وفقا لبنوده على كل من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
4- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن مدة الحبس الاحتياطي (رقم 150 لسنة 1950)
أصدره المستشار عدلي منصور وعرف إعلاميا ب"تمديد الحبس الاحتياطي" حيث يقضي التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد بدون سقف زمني.
5- حق الرئيس في الموافقة على تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم (رقم 140 لسنة 2014)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مادة واحدة تمنح الحق لرئيس الجمهورية في الموافقة على تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دولهم، ووصفه قانونيون بأنه "تدخل صريح لرئيس الجمهورية في أعمال القضاء".
6- تحصين العقود الإدارية للدولة من الطعن (رقم 16 مكرر لسنة 2014)
أصدره المستشار عدلي منصور لتنظيم الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، بعد أن تزايد عدد الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم مجلس الدولة ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وعقد مدينتي وبالم هيلز وغيرها.
7- تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع (رقم 97 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرف إعلاميا ب"قانون التصالح مع رجال الأعمال"، وتضمنت التعديلات إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.
8- الخدمة المدنية (رقم 18 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 72 مادة أثارت غضب قطاعات واسعة من موظفي الدولة، لكن الحكومة رفضت التراجع عنه وقالت إنه يستهدف إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
9- حق الجيش والشرطة والمخابرات في تأسيس شركات حراسة خاصة (رقم 86 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 مادة لتنظيم عملية إنشاء شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، وقالت الحكومة آنذاك إن هذا القطاع يعاني من فوضى قد تسبب إضرارا بالأمن القومي خاصة في ظل الظرف الأمني والسياسي الحالي.
10- زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (رقم 61 لسنة 2014)
أًصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أقر بزيادة المعاشات العسكرية لضباط القوات المسلحة بنسبة 10% دون حد أقصى، ما أثار اعتراضات عديدة ساهم في زيادتها إعلان الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشفية بسبب ارتفاع عجز الموازنة والمديونية العامة.
11- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 96 لسنة 2015)
أًصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 مواد، لتجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وإيقاف العمل بضريبة "الثروة" والتى تم فرضها بنسبة 5% لمدة عام واحد.
12- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات (رقم 52 لسنة 2014)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاقى اعتراضات واسعة بسبب ما تضمنه من تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر لجنة وليس بالانتخاب، والتعيين في مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعي.
13- تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة (رقم 130 لسنة 2014)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينص على أن "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة".
14- تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 17 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوم واحد من إنطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي، بهدف تشجيع الاستثمار في مصر.
وتزايدت الانتقادات حيال القانون بسبب أنه جعل نظام توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالقرعة بين الشركات المتنافسة بدلا من المناقصة، وأعطى هيئة الاستثمار صلاحية منحها بالمجان، ما يفتح بابا خطيرا للفساد والمحسوبية ويهدد بعودة عملية تخصيص الأراضي إلى دائرة الشبهات مرة أخرى، بحسب المعترضين عليه.
15- الحد الاقصى لأجور العاملين في الدولة (رقم 63 لسنة 2014)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2014 لكن الدعاوى القضائية من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي البنوك حاصرت القانون لرفض خضوعهم إلى الحد الأقصى للأجور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.