بفوز الحلبي والنجار وفصيح.. إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنوفية    رئيسة «القومي للطفولة والأمومة»: حماية الفتيات وضمان حقوقهن على أجندة أولويات عمل المجلس    أسعار البلح السيوي بأسواق مطروح اليوم السبت 11-10-2025    انخفاض العملة الخضراء عالميًا.. سعر الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)    «المالية»: مستمرون في التواصل مع المؤسسات الدولية لتوضيح التطورات الاقتصادية    رئيس شعبة الأدوات الكهربائية عن رفع التصنيف الائتماني: مصر تجني ثمار الإصلاح    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات    «الزراعة»: خريطة صنفية لزراعة 3.5 مليون فدان من القمح بالموسم الجديد    الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس مع تصاعد التوترات مع فنزويلا    عودة آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم شمال غزة    مستشار ترامب: اتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026    مدرب النرويج بعد اتفاق وقف إطلاق النار: «مباراة إسرائيل لها خصوصية غير رياضية»    رشاد العرفاوي: محمد صلاح أسطورة عالمية ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك عرس كروي    إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على صحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. رياح على القاهرة وفرص أمطار بهذه المناطق    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس فى فيديو أثار الجدل    «الداخلية»: ضبط 6 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    ضبط مسجل خطر بحوزته بنادق آلية وذخيرة فى حملة أمنية بقنا    ابنة إيناس الدغيدي: أمى حققت حلمها واتجوزت وهى فوق ال 70 سنة    الرئيس السيسى يؤكد خلال استقباله المدير العام المنتخب لليونسكو التزام القاهرة بدعم المنظمة لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.. ويشدد: فوز الدكتور خالد العنانى يجسّد التقدير الدولى العميق لإرث مصر الحضارى    الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفى سكان غزة 3 أشهر ويجب إدخال المساعدات    فيلم هيبتا 2 يفاجئ أبطاله بسبب إيراداته في ثالث أيام عرضه (بالأرقام)    تشغيل وحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى فى أسوان    استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بالأقصر لليوم الرابع على التوالي    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي الجيزة والقليوبية    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    «الداخلية» تعلن ضبط 5 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج    تشميع مخزن مواد غذائية بأسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    «الشباب والرياضة» تنظم بطولة كاراتيه بمركز التنمية في أسيوط    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    مصرع 22 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    منة شلبي طاردتها بأربعة أفلام.. هند صبري نجمة الربع قرن    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    ديشامب يكشف تفاصيل إصابة مبابي    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات بطلان تقسيم دوائر قنا والقاهرة: خالف قرار رئيس الجمهورية
نشر في محيط يوم 07 - 09 - 2015

اودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الدائرتين الأولى والثانية بقنا، والدائرة السابعة في القاهرة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: «إن الدستور لم يسند للحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها وفقًا للتحديد الوارد بالمادة 163، سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية».
وأضافت المحكمة أن «سلطة التشريع محجوزة طبقا للدستور، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحددة في الدستور، ومن حيث إن الدستور في المادة 102 نصت على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم تلك الدوائر، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015».
وأوضحت أن «قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهي دائرة مدن شرق القاهرة، ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر، وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا، الدائرة الأولى، دائرة مركز ومدينة قنا ومكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا، وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص، ومكوناتها الإدارية مراكز قوص وقفط، وعدد مقاعدها 3».
وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعدا واحدا فقط، والدائرة الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد، والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها، وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من أغلاط الكتابة وإسقاط القلم، موضحة أنه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص أو بتغيير مضمون أحد النصوص أو أحد الجداول الملحقة بالتشريع الذي يعد جزءا من التشريع ويأخذ حكمه، فإن ذلك لا يعد استدراكا على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الأداة المحددة في الدستور فإن ذلك ينطوي على اغتصاب للسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.