بعد الموافقة على قانون تنظيم الفتوى.. قاعة النواب تشهد تصفيق حار على توافق الأزهر والأوقاف    نجوم الدراما الجدد في ضيافة «صاحبة السعادة».. الليلة وغدًا    عزة كامل: مصر من الدول المصدقة على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    محمد عبد القوي: التغيرات الجيوسياسية تبرز أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة    ناصر مندور: جامعة القناة تعمل على تحفيز التنمية الإقليمية في سيناء    محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة ال 26    محافظ الأقصر يتفقد أعمال فتح أكبر شارع بمنطقة حوض 18 بحى جنوب    نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادري الأربعين والأشراف    المستشار الألماني: المقترح الروسي للتفاوض مع أوكرانيا «غير كافٍ»    إدارة ترامب تبحث تعليق حق دستورى للسماح بترحيل المهاجرين    وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة ونتشبث بالموقفين الإفريقي والعربي    مسؤولون أمريكيون: هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن التعامل مع قطاع غزة وإيران    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في البريميرليج    إعلامي يكشف تحرك جديد في الزمالك لإيقاف أحمد سيد زيزو    طلاب بني سويف يحصدون 8 ميداليات في بطولة الشهيد الرفاعي للكونغ فو    موقف رونالدو من المشاركة مع النصر أمام الأخدود في الدوري السعودي    كواليس أزمة عواد وصبحي في لقاء الزمالك وسيراميكا    الزمالك يتحرك للتعاقد مع حارس الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات تعد طالب على زميله بسلاح أبيض وإصابته بالقاهرة    40 درجة مئوية في الظل.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم الأحد.. وأطباء ينصحون بعدم التعرض للشمس    بعد الدفع ب 6 لوادر.. انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا -صور    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    طالب يطعن زميله بعد مشادة كلامية فى الزاوية الحمراء    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    رئيس منطقة المنيا الأزهرية يشدد على ضرورة التزام الطلاب والعاملين باللوائح المنظمة للامتحانات    المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة    «الثقافة» تختتم الملتقى ال21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط    هل شريكك برج الثور؟.. إليك أكثر ما يخيفه    المطربة نعوم تستعد لطرح أغنية جديدة «خانو العشرة»    قبل انطلاقه.. تعرف على لجنة تحكيم مهرجان «SITFY-POLAND» للمونودراما    مجلس النواب يقر قانون تنظيم الفتوى الشرعية وسط توافق من الأزهر والأوقاف    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    قبل انتهاء مدة البرلمان بشهرين.. مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائبة رقية الهلالي    أخبار «12x12»: «خناقة» بسبب قانون الإيجار القديم ومفاجأة عن طلاق بوسي شلبي    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    نظام غذائي صحي للطلاب، يساعدهم على المذاكرة في الحر    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    «حماة الوطن» بسوهاج يفتتح 9 وحدات حزبية جديدة بقرى ومراكز المحافظة    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    «جوتيريش» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    حياة كريمة بالإسماعيلية.. الكشف على 528 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات بطلان تقسيم دوائر قنا والقاهرة: خالف قرار رئيس الجمهورية
نشر في محيط يوم 07 - 09 - 2015

اودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الدائرتين الأولى والثانية بقنا، والدائرة السابعة في القاهرة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: «إن الدستور لم يسند للحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها وفقًا للتحديد الوارد بالمادة 163، سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية».
وأضافت المحكمة أن «سلطة التشريع محجوزة طبقا للدستور، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحددة في الدستور، ومن حيث إن الدستور في المادة 102 نصت على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم تلك الدوائر، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015».
وأوضحت أن «قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهي دائرة مدن شرق القاهرة، ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر، وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا، الدائرة الأولى، دائرة مركز ومدينة قنا ومكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا، وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص، ومكوناتها الإدارية مراكز قوص وقفط، وعدد مقاعدها 3».
وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعدا واحدا فقط، والدائرة الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد، والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها، وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من أغلاط الكتابة وإسقاط القلم، موضحة أنه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص أو بتغيير مضمون أحد النصوص أو أحد الجداول الملحقة بالتشريع الذي يعد جزءا من التشريع ويأخذ حكمه، فإن ذلك لا يعد استدراكا على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الأداة المحددة في الدستور فإن ذلك ينطوي على اغتصاب للسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.