قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى بعدم دستورية المادة (449 / 1) من قانون المرافعات، والخاصة بتغريم المدعى في دعوى مخاصمة القاضي في حالة الحكم برفض المخاصمة أو عدم جوازها. وكان مقيم الدعوى قد أقام دعوى دستورية بطلب الحكم بعدم دستورية المادة المذكورة والتي تتيح للمحكمة الحكم بغرامة من 400 جنيه ولا تزيد على 4 آلف جنيه، لما أرتاه من مخالفة هذا النص لأحكام الشريعة الإسلامية وإخلاله بالمساواة بين القاضي والمتقاضى، وتعجيز المتقاضين عن مخاصمة القضاة بما يخالف أحكام الدستور. وقالت المحكمة الدستورية العليا – في أسباب حكمها - إن النص المطعون عليه، يتعلق بمسألة واقعة في دائرة الأحكام الظنية وليست القطعية من الشريعة الغراء، موضحة أن المشرع استهدف من هذا النص مواجهة تعسف المخاصم في إقامة دعوى المخاصمة في غير الأحوال التي تتسع لها، وقصد بذلك تحقيق مصلحة عامة في تنظيم التقاضي، مما لا يمثل إخلالا بحقوق المخاصم أو انتقاص منها ولا مخالفة في ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأضافت المحكمة بأن النص المطعون عليه يهدف إلى توفير الطمأنينة للقاضي في أداء رسالته، وحمايته من العابثين الذين يحاولون النيل من كرامة وهيبة القضاء برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير بالقاضي، مؤكدة أن المشرع قد وازن بين حق القاضي في توفير الحماية له، فلا يحتسب في قضائه سوى وجه العدل، وبين حق المتقاضى في الاطمئنان إلى أن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه، فإن حاد عنه يكون للمتقاضى أن يسلك طريق الخصومة التي يدين بها القاضي ويبطل أثر حكمه. وأشارت المحكمة إلى أن المشرع توخي بهذا التنظيم للحق في التقاضي - في إطار هذه المقومات - تحقيق دواعي المصلحة العامة، بما لا ينال من حقوق من أقام دعوى المخاصمة، وبما ليس فيه مخالفة لحق التقاضي والدفاع.