شهدت دار الأوبرا حالة من الشد والجذب بين 500 قيادة سياسية على مدار خمس ساعات كاملة خلال مؤتمر إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة الذي عقدة الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية ، بدءاً من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصر أمس، وأسفرت عن موافقة أحزاب الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي وعدد من منظمات المجتمع المدني على وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدتها الحكومة خلال الثلاثة شهور الماضية ورفضتها القوى والتيارات الإسلامية وشهد المؤتمر انسحاب رئيس حزب الوسط والناشط الحقوقي حافظ أبو سعده والقيادي بالمكتب السياسي لحزب العدل أحمد شكري . وقد حصلت محيط على أبرز نقاط الوثيقة التي تضاربت حولها الآراء وهي كالتالي : نصت المادة الأولى على تشكيل لجنة وضع الدستور و التي تتكون من مائة عضو يتم اختيار عشرين عضوا فقط من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين واختيار الثمانين عضوا الآخرين من العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والمثقفين والسياسيين الممثلين لكافة طوائف الشعب . ونصت المادة الثانية على أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور فى وضع بنود الدستور الجديد للبلاد ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع رأيه، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا حيث أشارت إلى أنه إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة و المجتمع المصري و الحقوق و الحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و الإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية ، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة و جميع سلطات الدولة. ونصت المادة الثالثة أنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها ، فإن المجلس العسكري نِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور حيث تشير الوثيقة إلى أنه في حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور من وضع الدستور في فترة لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير فإن للمجلس العسكري الحق في اختيار جمعية تأسيسية جديدة ، وجاء نصه إذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع. وسحبت المادة التاسعة من الوثيقة والتي شهدت إجماع القوى على رفضها حماية الشرعية الثورية من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري ، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا ، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ أن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكري . كما نصت تلك المادة على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيرة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع بتعلق بالقوات المسلحة قبل إصدارة . ونصت المادة العاشرة على إنشاء مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخرى.