أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون الكهرباء إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره من رئاسة الجمهورية. النسخة النهائية للمشروع تضمنت فيى مادته الأولى تعريف دقيق ومحدد لكل من التصريح والترخيص والمستهلك والمشترك، وتم استبدال كلمة "رسم" بدلا من كلمة "مقابل"، الخاصة باستخراج التراخيص والتصاريح. تضمنت المادة 13 من القانون إضافة فقرة جديدة تم التأكيد بموجبها على ضرورة أن يتخذ من يزاول أياً من أنشطة الكهرباء شكل شركة مساهمة مصرية، توحيداً للشكل القانونى للشركات التى تزاول هذه الأنشطة، ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء أداء أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو امتنع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، بحسب نص المادة. القانون يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.