قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، ولها منزلة في الإسلام لا تعادلها منزلة أخرى، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.. . وأضافت في إجابتها على سؤال حول هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب العمل؟ أن الإسلام أجاز الجمع بين الصلاتين إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض أنواع الجمع، فقد ذهب الإمام أحمد ومعه جماعة من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض، وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار وللخائف، فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة. وأوضحت ابن تيمية قال: إن في مذهب أحمد جواز الجمع إذا كان شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، إلى أن قال: يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما فيما يخشى فساد عمله وماله. وتابعت :قال النووي في شرح مسلم: ذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي ويؤيده ظاهر قول ابن عباس، «وجمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر، قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته». رواه البخاري ومسلم عنه ،وعلى ذلك يجوز للسائل أن يجمع بين الصلاتين لظروف عمله .