أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-5-2025 بعد الارتفاع القياسي.. «الجرام وصل كام؟»    بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 23 مايو 2025    الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية    عاجل| احتجاجات واسعة في إسرائيل وتصاعد الغضب ضد حكومة نتنياهو (تفاصيل)    صاروخ يمني يستهدف إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي والاحتلال يعلن التصدي للتهديد    في أول رد فعل بعد شائعة انفصاله.. مسلم يثير الجدل مجددًا بصورة ورسالة غير مباشرة    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    «زي النهارده» في 23 مايو 1967.. الرئيس جمال عبدالناصر يغلق خليج العقبة    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مليون سنة سجن
نشر في محيط يوم 19 - 12 - 2014

لو حكمنا على مبارك ونظامه ورجاله بالحبس لمدة شهر واحد على كل بطاقة انتخابية قاموا بتزويرها، لتم الحكم على كل منهم بالسجن لملايين السنين.
***
فنحن لم نكن فى حاجة لإصدار قوانين إضافية كالغدر والعزل لتأمين مستقبل مصر من مجرمى النظام الساقط ، ففى قانون العقوبات الحالى ما يكفى ويفيض .
وكنا قد تناولنا فى دراسة سابقة بعنوان "بالقانون هذه هى جرائم مبارك الكبرى"، الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التى ارتكبها نظام مبارك ضد أمن الدولة من الخارج (الأمن القومى لمصر)، والمنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى تصل عقوباتها الى الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
***
واليوم نتناول الحزمة الثانية من الجرائم الكبرى التى ارتكبها هذا النظام :
1) إن المشاركة فى تزوير الانتخابات .
2) أو التحريض علي التزوير .
3) أو اعتماد نتائجه رغم العلم بتزويرها.
4) أو الاستفادة بهذه النتائج وكل ما يترتب عليها .
5) أو قبول نواب التزوير فى المجلس .
6) أو التستر على المزورين رغم العلم بهم .
7) أو ارهاب المواطنين بغرض تغيير مسار الانتخابات .
كلها أعمال مُجَرّمة وفقا لأحكام قانون العقوبات المصرى
***
وتشمل قائمة الاتهام بارتكاب هذه الجرائم على امتداد اكثر من 30 عاما كل من :
1) رئيس الجمهورية
2) رؤساء الوزراء
3) وزراء الداخلية
4) كل الوزراء و الموظفين العموميين ورجال الدولة الذين شاركوا فى التزوير أو علموا به وتستروا عليه أو قبلوا الاستمرار فى مناصبهم فى ظل حكومات غير مشروعة .
5) كل قيادات الشرطة التى شاركت فى التزوير او لم تتدخل لمنعه او قامت بحماية المزورين .
6) كل رؤساء مجلس الشعب فى كل الدورات المزورة.
7) كل اعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا بالتزوير فى كل الدورات.
8) كل قيادات الحزب الوطنى وأعضاءه الذين شاركوا باى وجه فى هذه الجرائم .
9) كل رجال الإعلام والصحافة والكتاب الذين روجوا لنزاهة الانتخابات المزورة .
10) وآخرين معلومين للعامة والشعب فى كل دائرة .
***
كل هؤلاء متهمون بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم التالية :
أولا أى موظف عمومى يشارك فى التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقا لأحكام المادة 211 من قانون العقوبات التى تنص على :
((كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والأوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الأختام او الإمضاءات او بزيادة كلمات او بوضع أسماء او صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن))
***
ثانيا أى شخص عادى ليس موظفا عموميا يشارك فى التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقا لأحكام المادة 212 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين))
***
ثالثا أى شخص كائنا من كان علم بواقعة التزوير، ورغم ذلك استعمل الأوراق المزورة وتعامل معها أى تعامل كان، بصفتها صحيحة وحقيقية، يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن وفقا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .))
***
رابعا كل من علم بجريمة التزوير وبمرتكبيها، و أخفى ذلك عن العدالة يعاقب بالحبس وفقا لاحكام المادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بإيواء الجانى المذكور واما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :-
اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . . .))
***
خامسا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب أى شخص أو جهة تخيف الناس أو ترهبهم بقصد التأثير فى سير الانتخابات بالحبس وفقا لأحكام المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على :
((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .))
***
سادسا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب كل من قصد تغيير نتيجة الانتخابات بدون وجه حق بالحبس سنتين وفقا لأحكام المادة 46 من ذات القانون :
((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله . ))
***
كانت هذه هى اهم النصوص التى وردت فى قانون العقوبات بشأن جرائم تزوير الانتخابات .
فان علمنا ان هذه العقوبات واجبة على كل جريمة تزوير ارتكبت للبطاقة الانتخابية الواحدة .
وان علمنا أن متوسط عدد الناخبين المشاركين عام 2005 على سبيل الاسترشاد، كان 14 مليون ناخبا تقريبا وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن النظام .
وان علمنا ان نسبة التزوير فى أفضل الأحوال بلغت 80 % من أصوات الناخبين.
فان هناك 11.2 مليون جريمة تزوير تمت فى انتخابات عام 2005 وحدها .
وهى الانتخابات التى كانت الأكثر نزاهة بين مثيلاتها بسبب الإشراف النسبى للقضاء .
فان أردنا لدواع الحيطة والحذر اختصار هذا الرقم الى اقل من النصف ليصبح 5 مليون جريمة فقط .
وان علمنا انه فى الفترة من 1981 حتى 2010 تمت فى مصر دعوة الناخبين (15) مرة الى صناديق الاقتراع منها (7) مرات فى الانتخابات البرلمانية و (5) استفتاءات وانتخابات رئاسية ، بالإضافة الى استفتاءات 1987 لحل مجلس الشعب و 2005 و 2007 لتعديل الدستور .
لتكون جملة جرائم تزوير ارادة المواطنين التى ارتكبها مبارك ونظامه على امتداد 30 عاما هى 75 مليون جريمة تزوير ل 75 مليون بطاقة انتخابية . وبتطبيق نصوص القوانين المذكورة عاليه وبافتراض عقوبة لا تتعدى الحبس"شهرا واحدا" فقط للجريمة الواحدة .
فاننا نكون بصدد جملة من العقوبات تزيد عن (6) مليون سنة سجن لرئيس الجمهورية وحده .
هذا بخلاف جرائم التزوير المرتكبة فى انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية .
وقس على ذلك باقى المتهمين المذكورين عاليه .
***
ان هذه بطبيعة الحال ليست دعوة لعقوبات مليونية، فالعمر قصير، ولكنها حقائق تذكرنا بعمق الجرائم التى ارتكبها هذا النظام فى حق هذا الشعب الكريم على امتداد عصر كامل، وتنبهنا الى خطئنا الفادح حين قبلنا محاكمتهم على المنوال الذى جرى، ويا ليتهم نالوا اى عقاب.
انها جرائم نستطيع ان نحاكمهم عليها، لننقذ ما يمكن إنقاذه، ونستطيع ان نتجاهلها فيستمر النظام والتزوير ولكن بدون مبارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.