4 ديسمبر 2025.. الدولار يستقر في بداية تعاملات البنوك المحلية عند 47.63 جنيه للبيع    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة    وزير التنمية المحلية: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات    تخصيص قطع أراضي لإنشاء وتوفيق أوضاع 3 مدارس    قادة البنتاجون يبررون للكونجرس أسباب الضربة المزدوجة في الكاريبي    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    تركيا تدرس الاستثمار في حقول الغاز الأمريكية بعد سلسلة صفقات استيراد الغاز المسال    أجواء أوروبية تضرب مصر.. درجات الحرارة اليوم وأبرد المناطق على مدار اليوم    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    "القومي للمرأة" ينظم لقاءً بعنوان "قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف"    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    وفد من مجلس الأمن يصل سوريا في أول زيارة من نوعها    يوم كروي ساخن.. مواجهات حاسمة في كأس العرب وختام مثير للجولة 14 بالدوري الإنجليزي    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا بمحيط لجان انتخابية فى جرجا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    السيطرة على حريق مخزن فى حدائق الأهرام    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على قتلة اللواء فراج: «الإعدام» قصاصاً عادلاً
نشر في محيط يوم 01 - 09 - 2014

المتهمون مجموعة من «خوارج العصر» ظهروا في عهد الإخوان وادعوا أنهم أئمة الدين وهم لا يفقهون القرآن وكفروا الجيش والشرطة والأقباط
أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد محمد عمار وأمانة سر محمد السعيد، حيثيات حكمها في قضية قتل اللواء نبيل فراج.
وقالت المحكمة في الحيثيات التي نشرتها صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن واقعة الدعوى، كما استخلصتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، تتلخص في أن مصر قد شهدت خلال الحقبة الزمنية التي تولى الحكم فيها جماعة الإخوان عدة عمليات إرهابية من قتل وجرح المصريين، وذلك على أيدي مجموعة من الخوارج الذين ظهروا في تلك الحقبة الزمنية، مدعين أنهم أئمة الدين؛ إذ إنهم يقولون قول خير البرية ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولهؤلاء الخوارج عدة سمات، منها: أنهم أصحاب اجتهاد في العبادة وتكفير الحكام بأقل مخالفة، وإن كانوا من خيار الصحابة، ولا يفقهون القرآن رغم اجتهادهم في تلاوته، ومن يتتبع الحوادث الأخيرة في البلاد يجد انطباق تلك السمات على مرتكبي الحوادث الإجرامية التي وقعت في مدينة كرداسة، إذ إنه بتاريخ 14 أغسطس 2013، عقب اقتحام قسم شرطة كرداسة من مجموعة إرهابية وتدميره وقتل العاملين به، قام المتهمان، الأول محمد نصر الدين الغزلاني والثاني عصام عبد الجيد دياب، بالتفكير ملياً في زرع شجرة خبيثة يكون طلعها رؤوس الشياطين من الإنس، فقد عقدا العزم وبيّتا النية على إنشاء وتولى وإدارة جماعة تقوم على تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن قاما بنشر الفكر التكفيري لتكفير الحكام وأعضاء الجيش والشرطة وجواز الخروج عليهم، وتكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وفرضية الجهاد بالداخل والخارج، والقيام بأعمال عدائية بالبلاد، واستهداف أكمنة الجيش والشرطة عن طريق استعمال القوة والعنف والإرهاب والوسائل غير المشروعة لتحقيق الغرض من تأسيس الجماعة، في سبيل ذلك قاما بضم باقي المتهمين من الثالث حتى الثاني والعشرين لتلك الجماعة، بعد اقتناعهم بأفكار الجماعة، وأعطى المتهمان الأول والثاني بقية المتهمين التكليف بأفكار الجماعة والإيمان بذلك الفكر والعمل عليه، وفى سبيل الوصول لهذا الغرض تم وضع 3 محاور، منها: فكرى يقوم على عقد اللقاءات التنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية، وعسكري قائم على تدريب في مجال إعداد العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية ورصد المنشآت، وحركي يقوم على كشف المتابعة الأمنية وكيفية التخفي والتنقل بين المزارع والأراضي الصحراوية، فأعدوا الأسلحة النارية والمتفجرات والقنابل.
وأضافت المحكمة أن دور المتهم الأول، فضلاً عمَّا سلف، هو تولى إعداد الخطة والإشراف على تنفيذها بشأن الدفاع عن مدينة كرداسة، وأعد أكمنة لمحاصرة المدينة من الخارج وتوزيع العناصر الإرهابية بتلك الأكمنة، وإمدادهم بالأسلحة النارية والقنابل وإعطائهم التكليف بالاشتباك مع القوات حال محاولتهم اقتحام مدينة كرداسة، وكان دور المتهم الثاني، فضلاً عمَّا سلف، هو تدبير الأسلحة النارية والقنابل المُصنعة محلياً وإمداد المتهمين بها وتدريبهم على كيفية استخدامها وتدبير أماكن لتخزين الأسلحة والقنابل، وحاز المتهم الخامس في سبيل ذلك سلاحاً نارياً (طبنجة 9مم) به ذخيرة لذات العيار، وحاز المتهم الخامس عشر بندقية آلية، وكان دور المتهم السابع توفير الإعاشة لعناصر التنظيم، وكان دور المتهم الحادي عشر هو إعداد المزرعة الكائنة بطريق جمعية السلام أمام سجن القطا محافظة الجيزة كمأوى لإخفاء أعضاء التنظيم وتخزين الأسلحة النارية بها، وكان دور المتهم الثاني عشر هو شراء الأسلحة والذخائر عبر الحدود المصرية - الليبية، وشارك المتهم الثالث عشر في تمويل أعضاء الجماعة مالياً لشراء المعدات والأسلحة، وكان دور المتهم السابع عشر هو تخزين الأسلحة النارية بالمزرعة المذكورة، وكان دور المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر هو تدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات المتفجرة، وكان دور المتهم الحادي والعشرين هو الاتصال ونقل التكليفات من المتهم الأول لعناصر الجماعة، وكان دور المتهم الثاني والعشرين هو نقل الأسلحة إلى المزرعة المذكورة وتسهيل تنقل عناصر الجماعة بأن منحهم السيارة المملوكة له ماركة «هيونداى أكسنت».
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه في سبيل تحقيق تلك الأغراض، قام المتهمان الأول والثاني بإعداد الأكمنة حول مدينة كرداسة من أجل الدفاع عنها، ووزعا باقي المتهمين على تلك الأكمنة وأمداهم بالأسلحة والذخائر، ما أدى لتعطيل أحكام القانون، وذلك بتفتيش كل من يحاول الدخول إلى المدينة، والمساس بحريات المواطنين، ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها وسلطاتها العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، إذ إنه وبتاريخ 19 سبتمبر 2013 وحال محاولة قوات الأمن دخول المدينة تمركز المتهمان الخامس أحمد محمد يوسف، والخامس عشر، صلاح فتحي حسن النحاس، في أحد الأكمنة المُعدة سلفاً بمعرفة المتهمين الأول والثاني، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل أي فرد من قوات الأمن حال دخولهم المدينة، وأطلق المتهمان النار تجاه قوات الأمن لدى دخولها كرداسة، ما أدى إلى إصابة المجني عليه المرحوم اللواء نبيل فراج بطلق ناري بالعضد الأيمن وإحداث تهتك بالجلد والعضلات إلى حيث خرج لينفذ إلى التجويف الصدري ثم تهتك بالفص الأوسط للرئة اليمنى والبطين الأيمن للقلب ثم البطين الأيسر، وتهتك بالفص العلوي للرئة اليسرى ونزيف بالتجويف الصدري، ما أدى لإزهاق روح المجني عليه، وثبت أن المقذوف عيار «9 مم»، وتعزى الوفاة لتوقف القلب والتنفس نتيجة الإصابة النارية وما أحدثته حسبما هو ثابت بتقرير الصفة التشريحية، وأنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا في قتل المجني عليهم محمد سيد محمد، ووائل جمال عيسى، وإبراهيم الراعى، ومحمد محمود، وتامر مجدي، ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة، وقد لاذ المتهمان بالهرب، وترك المتهم الخامس عشر بندقية آلية بخزنتها 20 طلقة نارية ثبت معملياً أن السلاح الناري لبندقية آلية بماسورة مششخنة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين، وثبت كذلك من ملاحظة النيابة العامة من إقرار المتهمين السادس محمد سعيد فرج، والسابع مصطفى حمزاوى، والثامن أحمد محمد الشاهد، والتاسع شحات مصطفى على، والعاشر صهيب نصر الغزلانى، وما ثبت من الاطلاع على كشف العهدة وإذن الصرف الخاصين بأمين الشرطة «م.س.أ» وما ثبت من عرض المتهمين السادس رفقة آخرين على الشاهد التاسع، وكذلك عرض المتهم الثاني عشر رفقة آخرين على الشهود من الثامن عشر حتى الرابع والعشرين، ومن معاينة النيابة العامة لمسكن المتهم السادس، ولموقع استشهاد اللواء نبيل فراج وتقرير الأدلة الجنائية والإدارة العامة لاتصالات الشرطة وتقرير قيادة المنطقة الغربية العسكرية والتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى مطروح العسكرى للمصابين.
وشرحت المحكمة أن الشاهد الأول الرائد «ع.م.أ» بقطاع الأمن الوطني وردت إليه معلومات أكدتها التحريات السرية، مفادها اعتناق المتهمين الأول والثاني لأفكار تكفيرية وجهادية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه والجيش والشرطة وشرعية مقاومتهم وتكفير أبناء الديانة المسيحية، وأنهما في أعقاب اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل الضباط به، شكلا تنظيماً إرهابياً بزعامة الأول وعضوية المتهمين من الثالث حتى الثاني والعشرين، وأنهم جميعاً يعتنقون ذات الأفكار التكفيرية ويخططون لأعمال عدائية داخل البلاد والاعتداء على قوات الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت والدوريات الأمنية ودور العبادة الخاصة بالمسيحيين، وأضاف الشاهد في تحرياته أن بلوغاً لأهداف التنظيم أعد المتهمان الأول والثاني برنامجاً قائماً على محاور فكرية وعسكرية وحركية تمثلت في إمداد المتهمين ببيانات قيادات التنظيم وعقد لقاءات تنظيمية يتم خلالها تدارس الأفكار الجهادية والتكفيرية لإقناعهم بجدوى العمليات الإرهابية وإعدادهم عسكرياً وحركياً بتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستخدام أسلحة نارية وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، وشهد الشاهد الثالث «و.ج.ع»، سائق ومخبر بأحد معسكرات قوات الأمن، بأنه وأثناء وجوده رفقة اللواء نبيل عبد المنعم فراج الذي كان يتولى قيادة القوات المنوط بها تأمين منفذ كوبري كرداسة، وحال ترجل المجني عليه أعلى كوبري كرداسة مولياً وجهه صوب المدينة فوجئ بوابل من الأعيرة النارية يُطلق تجاهه من مسافة قريبة من سلاح آلي ومسدس مصدرهما الجهة اليمنى للمجني عليه بقصد قتله والقوات المرافقة له، وأُصيب على أثرها بطلق ناري بالجهة اليمنى بالصدر وسقط أرضاً متأثراً بجراحه، وشهد الشاهد السابع، وهو مراسل إحدى القنوات الفضائية، بأنه وجد بمنطقة كرداسة فى الساعات الأولى من فجر يوم 19 سبتمبر 2013، لمباشرة عمله الإعلامي في تغطية الحملة الأمنية التي تستهدف المدينة، وهناك تنامي إلى سمعه دعوات من بعض الموجودين بالمنطقة بالاستعداد لقدوم قوات الشرطة والجيش واعتلاء أسطح العقارات، ونصبوا أكمنة على مداخل ومخارج المدينة ووضعوا إطارات السيارات بها، فاضطر لمغادرتها ثم عاد إليها مجدداً بصحبة المجني عليه اللواء نبيل فراج والقوات المرافقة له صباح ذات اليوم، وشاهد واقعة مقتل المجني عليه على النحو الذي وصفه الشهود من الثالث حتى السادس، وشهد النقيب «ص.ح.ع» بالعمليات الخاصة بأنه بذات التاريخ ونفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم السادس توجه إلى مسكنه رفقة الشهود من العاشر حتى السابع عشر، حيث أبصره يطل من إحدى نوافذ منزله، ثم ألقى عليهم قنبلة محلية الصنع قاصداً إزهاق أرواحهم ومنعهم من ضبطه وأسفر انفجارها عن إصابته بشظايا بفخذه الأيمن وإصابة الشهود من العاشر حتى السابع عشر، وشهد الشاهد الخامس والعشرون الدكتور هشام عبد الحميد، مدير عام دار التشريح بالطب الشرعي، بأن وفاة اللواء نبيل فراج تعزى إلى توقف القلب والتنفس نتيجة إصابة نارية حدثت من عيار ناري واحد معمر بمقذوف مفرد أطلق من سلاح مششخن الماسورة من عيار 9 مم طويل باتجاه أساس من اليمين لليسار، وأن مسافة الإطلاق تتراوح بين 15 و30 متراً، وذلك بوضع منخفض للمتهم قليلاً وذلك وفق معاينة الكوبرى مكان الواقعة، وقد أطلق العيار الناري فأصاب المجني عليه بالعضد الأيمن مُحدثاً تهتكاً بالجلد والعضلات به إلى حيث خرج المقذوف النارى لينفذ إلى التجويف الصدري ثم أحدث تهتكاً بالفص الأوسط بالرئة اليمنى وتهتكاً بالبطين الأيمن بالقلب وتهتكاً بالبطين الأيسر للقلب وتهتكاً بالفص الأوسط للرئة اليمنى والفص العلوي للرئة اليسرى واستقر بعضلات يسار الصدر أعلى من حلمة الثدى، وأن السلاح المضبوط رقم 16349 عبارة عن مسدس حلوان بماسورة مششخنة يطلق أعيرة 9مم طويل وهو كامل الأجزاء وصالح للاستعمال وأن هذا السلاح المستخدم دون غيره في واقعة مقتل المجني عليه عن إرادة حرة وواعية، وقد أدلى بها المتهمون حسبما سلف بيانه في أكثر من جلسة تحقيق، الأمر الذي يقطع بحرية ذلك الاعتراف وأنه ليس وليد ثمة إكراه معنوي».
وأشارت المحكمة إلى أنها أصدرت حكمها بإعدام المتهمين من الأول وحتى العاشر والثاني عشر، جزاءً وفاقاً لما ارتكبوه وقصاصاً عادلاً لما ذهبوا إليه من إفساد في الأرض وتعطيل القوانين والتعدي على الحريات والقتل والشروع في القتل، ومن أجل ذلك تقضى المحكمة بالإعدام شنقاً نكالاً لما اقترفه المتهمون، وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه احتذاء سلوكهم الإجرامي بحجة الدين وتطبيق شرع الله، والمولى -سبحانه وتعالى- براء من أفعال المتهمين، وشريعته الغراء أطهر وأقدس مما اقترفوه.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن النيابة العامة وجهت للمتهم الثالث والعشرين خالد محمد على تهمة الشروع في القتل، والمتهم أنكر بتحقيقات النيابة ما أُسند إليه وقرر أنه كان موجوداً بمرسى مطروح قادماً من القاهرة من أجل قضاء إجازة الصيف، وأنكر أمام المحكمة ما أُسند إليه والتمس الدفاع الحاضر عنه البراءة - فإن المحكمة محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة النفي والإثبات، وجاءت الأوراق خالية من ثمة دليل يقيني على صحة الاتهام ونسبته للمتهم، وأن الاتهام قائم على مجرد الظن، ومن ثم تقضى المحكمة عملاً بنص المادة 304/1 «أ، ج» ببراءة المتهم مما أُسند إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة