استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الي دفاع المتهمين في القضية المعروفه اعلاميا بخلية مدينة نصر والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. حيث قال علي إسماعيل المحامي عن المتهمين محمد جمال عبدة و وائل عبد الرحمن مصطفي و الذي دفع ب بعدم دستوريه أنعقاد المحكمه في قاعه اكاديمية الشرطة و كذلك عدم دستوريه القرار الصادر بتحديد دوائر بعينها و دفع ايضا بعدم و انعدام جديه التحريات في المحضرين المؤرخين في 24 اكتوبر 2012 بمعرفة هيثم محمد و المحضر الثامن و المحرر بمعرفه الرائد هيثم محمد بخصوص ضبط المتهم هاني حسن في 31 أكتوبر 2012 . كما دفع بانقضاء مدة الاذن الصادر في 24 اكتوبر 2012 الساعه 2:30 صباحا في واقعه ضبط محمد جمال لان واقعه الضبط في 27 نوفمبر و مده الأذن 30 يوما و لم تجدد. و دفع ببطلان الأذن الصادر في 224 أكتوبر لعدم اشتماله علي الجريمة المنسوبه للمتهم محمد جمال و لعدم تضمن الأذن ذكر محل أقامه بين الأسماء ال14 المطلوب ضبطهم و احضارهم و عدم جواز محاكمه المتهم محمد جمال علي الجرائم المنسوبه اليه في امر الأحالة حيث ان هذه الجرائم تم تحديد فترة ارتكابها في ابريل 2012 حتي 5 ديسمبر 2012 و دفع ببطلان اعتراف المتهم لكونيه يناقض بعضه بعض و غير مطابق لوقائع الدعوي و جفع بانتفاء جريمه ادارة و تنظيم جماعه المنسوبه للمتهم و دفع بانتفاء الجرائم المنسوبه للمتهم بالحيازة و الاحراز للاسلحة و المفرقعات و دفع بعد جواز محاكمه المتهم و عدم دستوريه عن الاتهام الوارد بمغادرته الاراضي المصريه بطريق غير مشروع و دفع بكيديه الاتهام و تلفيقه. و اكد الدفاع ان الواقعه التي حدثت مع المتهم المخلي سبيله أسلام طارق انه تعرض لواقعه تعدي و تجريدة من ملابسه و وضع القيود في يدة و ثبت ان المشرف علي هذة القاعه انه غير مهتم حتي برئيس المحكمه مما يؤكد ان الدفع بعدم دستوريه انعقاد المحكمه في ثكنه عسكريه ليس في صالح اي شخص من المتهمين و الدفاع و النيابه و المحكمه حيث ان لا توجد محكمه تضع تفتيش ذاتي لان هذا انتهاك للمادة 188 من دستور 2014 و ان كافه الدساتير تستلزم ضمان الدستوريه اثناء المحاكمه.