«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مغالطة فقيه
نشر في محيط يوم 27 - 03 - 2014

الدكتور سعد الهلالي (أستااااااااذ الفقه المقاااااارن بجامعة الأزهر يقول: "في الفقه الإسلامي، إذا أصدر القاضي حُكمه، فإن الحكم يُنفّذ فورا دون حاجة إلى تعقيب، لا من مفتٍ ولا من حكم استئناف".
هذه العبارة مغلوطة، والعبارة الصحيحة يجب أن تكون هكذا:
"في الفقه الإسلامي، إذا أصدر القاضي الفقيه حكما بناء على بيِّنةٍ، فإن الحكم يُنفذ فورا دون حاجة لتعقيب، لا من مفتٍ ولا من حكم استئناف". وقد أضفت كلمتين لكي تستقيم العبارة هما( "الفقيه ، بينة)، والأمر يحتاج إلى توضيح حتى نتعرف على معنى الكلمتين المضافتين وخطورة حذفهما:
القاضي الفقيه هو الذي يعرف إجراءات الدعوى طبقا للفقه الإسلامي، وسوف أشرح لكم تلك الإجراءات مطبقا على جريمة قتل ملخصها "قام علاء بقتل حسن بذبحه بسكين في ميدان التحرير في منتصف ليلة 14 صفر سنة 1435، فادعى ورثة حسن وهم: أولاده حسين ومحسن ومحسنة البالغين، وحسان القاصر وزوجته حسناء، على علاء بأنه قتل مورثهم، فتكون الإجراءات كالتالي:
أولا- حضور المدعين والمدعى عليه:
فلا تقام دعوى قتل في الفقه الإسلامي إلا بحضور الطرفين. ويجب على القاضي أن يتأكد من أن كل المدعين حاضرين، فلو تغيب محسن أو حسناء مثلا لا تقام الدعوى إلا بعد حضورهما.
ثانيًا- دعوى أولياء الدم:
يجب على القاضي أن يستمع إلى دعواهم في حضور المدعى عليه واستماعه لتفاصيل الدعوى، ويجب أن تكون دعواهم واضحة بألفاظ صريحة تحدد مكان القتل وزمانه والآلة المستخدمة وطريقة استخدامها.
ثالثًا- السؤال:
إن مجرد دعوى المدعين لا تعني شيئًا، بل يجب عليهم بعد أن يدعوا ما ادعوه أن يحددوا ماذا يطلبون من الدعوى ، هل توثيق الدعوى فقط، أم استكمال الإجراءات، وأولها بعد الدعوى: السؤال، فيطلبوا من القاضي أن يسأل المدعى عليه عن ذلك. فيسأل القاضي المدعى عليه هل فعلت ذلك؟
رابعًا- الاعتراف:
إذا اعترف المدعى عليه بأنه القاتل، راجعه القاضي، ثلاث مرات، ويسأله هل أنت متأكد؟ هل أنت واعٍ لما تقول؟ حتى يحصل منه في النهاية على اعتراف صريح بأنه وهو في حال الوعي الكامل والإدراك بعواقب اعترافه قد اعترف بأنه القاتل لحسن المذكور بالآلة المذكورة في اليوم المحدد. فإن اعترف ينتقل القاضي إلى الخطوة الثامنة وهي الحكم، أما إذا أنكر فيعود للمدعين ليطلب منهم بينة تؤكد صدق كلامهم.
خامسا- البيِّنة:
كلمة بينة- بفتح الباء وتشديد الياء- من البيان، وهو الوضوح الذي لا لبس فيه ولا شك، والقاضي لا يمكن أن يصدر حكما في قضية قتل إلا بناء على أمرين: الاعتراف الصريح أو البينة التي لا تحتمل الشك.
وقد يحضر المدعون للمحكمة ومعهم البينة أو يستأذنوا القاضي في مهلة لإحضار البينة قد تكون ساعة أو يوما أو حتى سنة، فإذا كان الشهود في القاهرة فربما احتاج الأمر ساعة أو يوما، وإذا كانوا في أسوان مثلا فربما احتاج الأمر لمهلة شهرا، أما إذا كان الشهود قد سافروا إلى أمريكا مثلا فربما يعطيهم مهلة سنة. ثم يتحفظ القاضي على المدعى عليه. ثم يحضر المدعون البينة، ويطلبون من القاضي الاستمعاع إلى شهادتهم. فيستمع القاضي إلى شهادة الشهود منفردين، فيخرجون من قاعة المحكمة ويبقى شاهد واحد يدلي بشهادته في حضور المدعين والمدعى عليه، ويجب أن تكون شهادة الشاهد الأول مطابقة لدعوى المدعين، وتكون شهادة الشاهد الثاني مطابقة لدعوى المدعين وشهادة الشاهد الأول. فلو قال أحدهم ضربه بسكين وقال الآخر ضربه بنبوت؛ رُفضت شهادتهما، ولو قال أحدهما قتله في التحرير وقال الآخر في ميدان عبد المنعم رياض رفضت شهادتهما. وينتقل القاضي للخطوة السابعة مباشرة، فإذا تطابقت شهادتهمها انتقل القاضي إلى الخطوة السادسة.
سادسا- تعديل الشهود:
ليس من المفروض أن يحكم القاضي بالإعدام على متهم لمجرد أن اثنين شهدا عليه بأنه القاتل، بل يجب عليه أن يتأكد من أنهما شاهدي عدل، والشاهد العدل له مواصفات كثيرة في الفقه الإسلامي أهمها أنه صادق لم يُعهد عنه الكذب ولا ارتكاب الموبقات ولا ولا ولا... فإذا ثبت أنهم عدول، سأل القاضي المدعى عليه عن قوله في شهادة الشاهدين- أو الشهود إن كانوا أكثر من اثنين- فإذا أبدى مَطعنا فيهما كأن يقول: إن أحدهما مرتشٍ أو ذو مصلحة أو قريب للقتيل، فيجب على القاضي التأكد من ذلك، فإذا لم يُبدِ المدعى عليه مَطعنا في شهادتهما ننتقل إلى الخطوة الثامنة وهي الحكم. أما إذا رفضت شهادة الشهود لأي سبب، ينتقل القاضي للخطوة السابعة وهي اليمين.
سابعا- اليمين:
إذا رفض القاضي البينة وعجز المدعون عن إحضار بينة أخرى، يُعلمهم القاضي بأنه لم يبق لهم أي حق طرف المدعى عليه إلا اليمين، ويسألهم هل يحلف اليمين؟ فإن طلبوا أن يحلف، وجب عليه أن يحلف (يقسم بالله العظيم أنه لم يقتل حسن ولا يعرف من قتله) فإن رفض المدعى عليه أداء اليمين اعتُبر ذلك كأنه إقرار بالقتل. أما أذا حلف اليمين؛ توجه القاضي للمدعين وأعلمهم أنهم ليس لهم أي حق تجاه المدعى عليه.
ثامنًا- الحكم:
في حالة عدم ثبوت الدعوى يحكم القاضي على المدعين بمنعهم من دعواهم، فلا يستطيعون العودة للدعوى في نفس القضية مرة ثانية حيث أنكر المتهم وعجزوا عن البينة وأدى المتهم اليمين.
أما إذا ثبتت الدعوى بالاعتراف أو البينة أو رفض المدعى عليه أداء اليمين، يُصدر القاضي حكمه على المدعى عليه.
وقد يظن البعض أن القاضي بعد أن استمع إلى اعتراف المتهم أو شهادة البينة سوف يحكم بالإعدام (القصاص) ولاشك أن من ظن ذلك جاهلٌ بالفقه الإسلامي، فما سوف يحدث هو أن القاضي يعود إلى المدعين ويعلمهم أن دعواهم قد ثبتت على المدعى عليه، وأنه بناء على ذلك يترتب لهم أحد حقوق ثلاثة: القصاص أو الدية أو العفو.
فإن اختاروا القصاص حكم به القاضي، ونصّ في حكمه على أن يُنفذ القصاص بالوجه الشرعي بالسيف الحاد الذي يقتل من ضربة واحدة، بلا مثلة ولا تعذيب. ويسلمه القاضي إلى الحاكم السياسي (الشرطة) لينفذ فيه الحكم في حضور أولياء الدم وجمع من الناس. أما إذا اختاروا الدية فيحكم بها القاضي على عاقلة القاتل.
وأما إذا اختاروا العفو، {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}.
الخلاصة:
- هذه الإجراءات كانت متبعة في المحاكم الشرعية المصرية حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي عندما سلبت المحاكم الشرعية من حق نظر هذه الدعاوى.
- لما أعطي حق نظر قضايا القتل إلى قضاة غير فقهاء، فقد أوجب القانون عليهم استشارة المفتي للتأكد من مراعاة القواعد الفقهية في قضايا القتل، لأن قواعد الشريعة الإسلامية إذا أعملت بدقة فإنها تؤدي إلى حكم ناجز لا يحتاج إلى استئناف.
-وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تقبل الأدلة الظنية، كوجود ملابس للمتهم عليها دماء القتيل، أو ثبوت وجوده في التحرير في وقت الجريمة، أو ثبوت عداوة بين القاتل والقتيل، أو وجود فيديو يصوره خارجا من التحرير بملابس ملطخة بالدماء ويحمل سكينا في يده؛ فلذلك أعطى القانون للمتهم حق استئناف الحكم حتى يتم التأكد أكثر من مرة مراعاة الدقة الكاملة في ثبوت التهمة وصحة الأدلة.
- هذا ليس اعتراضا على حكم محكمة، أو نظام إجراءات، وإنما هو اعتراض على خلط الأوراق ممن يتكلم باسم الشريعة في أزهرها الشريف، فأنا أقول للدكتور سعد الهلالي: يجب أن تتفق المقدمات مع النتائج، فلا تأخذ بإجراءات قضاء علماني قائمة على الظن والاستدلال العقلي، وتطالب بتطبيق عقوبات قضاء شرعي ناجزة لا تصدر إلا بناء على بينة لا تحتمل الشك.
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر، كلية التربية ، جامعة قناة السويس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.