من أسس الإثبات الشرعية التى تتفق مع فطرة الإنسان أن من ادعى شيئا يجب عليه أن يقدم البينة على مايدعيه .وتلك القاعدة الشرعية يُعبر عنها بأن : " البينة على المُدّعي، واليمينُ على من أنكر" فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو يُعطى الناسُ بدَعْواهم لادَّعى رجالٌ دماءَ قوم وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: " البينة على المُدّعي، واليمينُ على من أنكر ". هذا الحديث عظيم القدر. وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام؛ فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع: هذا يدّعي على هذا حقاً من الحقوق، فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه.فبين صلى الله عليه وسلم أصلاً يفض نزاعهم، ويتضح به المحق من المبطل. فمن ادعى عيناً من الأعيان، أو ديناً، أو حقاً من الحقوق وتوابعها على غيره، وأنكره ذلك الغير: فالأصل مع المنكر. فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق: ثبت له، وحُكم له به وإن لم يأت ببينة: فليس له على الآخر إلا اليمين. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه، وأنكر صاحب الحق ذلك، وقال: إنه باق في ذمته، فإن لم يأت مدعي الوفاء والبراءة ببينة، وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته؛ لأنه الأصل. ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادّعى رجال دماء قوم وأموالهم. فعُلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر. وإذا أردت أن تعرف ذلك، فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم، رحيم بالعباد؛ لاشتمالها على الحكمة والعدل، والرحمة، ونصر المظلوم، وردع الظالم. (أنظر موقع نصرة سيدنا محمد رسول الله ) وتطبيقا لذلك فقد نصت المادة الأولى من قانون الإثبات المصرى رقم 25 لسنة 1968 على أنه : " على الدائن إثبات الالتزام ،وعلى المدين إثبات التخلص منه ". ولكن مشرع قانون الجنسية غفل عن هذه القاعدة الأصولية وأتى بقاعدة شاذة مخالفة لها فى إثبات الجنسية المصرية ،ذلك أنه نص فى المادة رقم 24 من قانون الجنسية المصرى رقم 26 لسنة 1975 على أنه : " يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها. " ويجرى تفيسرهذا النص فى فقه القانون وفى القضاء على أن عبئ إثبات الجنسية يقع على عاتق الشخص الذى تجرى المنازعة فى جنسيته سواء كان مدعيا أو مدعى عليه . تصوروا !! عبئ الإثبات على المدعى عليه ؟؟ يعنى لو أن زيد نازع عمرو فى جنسيته المصرية وادعى أنه غير مصرى ،وقع على عمرو " المدعى عليه "عبئ إثبات جنسيته المصرية . فإذا ادعى عمرو بالمقابل أن زيد غير مصرى ، يحدث تحول فى المراكز القانونية ، فيصبح عمرو مدعيا ، ويصبح زيد مدعى عليه ، ويقع عليه عبئ الإثبات. وهكذا يصبح كلا منهما مدعيا ومدعى عليه فى نفس الوقت ،وبما أن الإثبات على المدعى عليه فلن يستطيع أى منهما "بوصفه مدعى عليه "أن يثبت جنسيته المصرية ، بأدلة الإثبات الشيطانية التى أتى بها المشرع وأشرنا إليها من قبل !! إنها نتيجة عبثية مضحكة وبلوى كبرى لأن "شرُ البلية مايُضحك" . مؤدى ذلك النص الشاذ أن الدولة تستطيع فى أى وقت أن تسحب مالدى الفرد من وثائق مصرية " البطاقة الشخصية ....إلخ " وتقول له أنت غير مصرى .هنا يقع عليه عبئ الإثبات . الدولة ليست فى حاجة إلى اللجوء إلى القضاء برفع دعوى ضد ذلك الشخص لاستصدار حكم قضائى ضده بأنه غير مصرى ، قبل أن تجرده من المستندات الرسمية التى تثبت جنسيته المصرية الممنوحة له من الدولة ذاتها ، مع ما قد يترتب على ذلك من ضياع الكثير من حقوقه وتعرض حياته للخطر ، مثل فصله من وظيفته وطرده من مسكنه ومعاملة أولاده فى مراحل التعليم المختلفة معاملة الأجانب ..وهكذا..... لن يكون أمام صاحب الشأن فى هذه الحالة إلا أن يلجأ إلى القضاء ،برفع دعوى ضد الجهة الإدارية طعنا على قرارها بسحب مالديه من وثائق ومستندات رسمية . فى هذه الحالة سيكون الفرد هو "المدعى " ،وعليه أن يثبت أنه مصرى ، ولن تشفع له المستندات والمحررات الرسمية التى سبق أن منحتها له الدولة ذاتها كالبطاقة الشخصية وشهادة أدء الخدمة العسكرية والشهادة الانتخابية .. وبما أن أدلة الإثبات شيطانية مستحيلة ،فلن يستطيع الفرد أن يثبت جنسيته المصرية ، وعليه العوض ومنه العوض. س :لماذا كل هذا ؟ ج : ما تناقشنيش ياسيد ....القانون كده ياحضرة .. فعلا القانون كذلك يا حضرات الأشخاص. إنها المادة 24 التى وضعها المشرع إمعانا فى إرهاق المواطنين " آسف ..أقصد إرهاق الأشخاص "وتكليفهم بما لايطيقون .إنها مادة شيطانية !! نسوق قصة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه وعليه السلام) واليهودي إلى المشرع " لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى " طه 44: فيروى أن الإمام علي رأى يهوديا في شوارع الكوفة، وهي العاصمة في ذلك الوقت، يمشي متقلدا درعه، الذي فقده الإمام في أحد أسفاره.. فطالب الإمام اليهودي به.. فأبى ذلك اليهودي، ولم يستعمل الإمام سلطته ليأخذه منه عنوة، بل شكاه إلى القاضي شريح.. فأحضر القاضي الشاكي والمشتكى عليه، ليجلسا أمام منصة القضاء متساويين في الحقوق، لا فرق بينهما. الشاكي " المدعى "هو: علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه) أعظم حاكم في عصره.. والمشتكى عليه "المدعى عليه ": يهودي ذمي يعيش في ذمة الإسلام. وسمع القاضي كلامهما، إلا أن الإمام علي لم يكن عنده شاهد، يشهد بأن الدرع له، فربح اليهودي الدعوى وخسرها أمير المؤمنين.. لأن النص الدستوري الوارد في كلام رسول الله واضح حيث قال (ص): (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر).. ولم تكن للإمام ( رضوان الله عليه) بينة.. أما اليهودي الذي أنكر، فقد أدى اليمين. وهنا يعتذر القاضي من الخليفة الذي عينه في هذا المنصب بقوله: يا أمير المؤمنين!.. إني أعلم أنك مع الحق في دعواك، والدرع درعك، ومعاذ الله أن تكون كاذبا، ولكن أنت أعلم الناس بالقضاء!.. فالقاضي لا يستطيع أن يحكم بعمله حسب قانون الإسلام. فلذلك ربح المدعى عليه الدعوى، لأنه أدى اليمين، وخسرتها لأنك لم تقدم شاهدا. فيقول الإمام: لقد كنت عادلا والله في حكمك، إلا في أمر واحد، وهو أنك ما ساويت بيني وبين خصمي في النداء، فكنت تناديني بكنيتي احتراما لي، وتقول لي: يا أبا الحسن، وكنت تنادي اليهودي باسمه فقط.. فكان عليك إما ان تنادي الاثنين بالكنية، حتى لايحس أحد المتخاصمين بغضاضة، وتنفذ المساواة التي أمر بها الإسلام في مثل هذه الأحوال. إن هذه الصور الرفيعة من الديمقراطية هي التي فقدها المسلمون منذ أن انتهت خلافة علي بن أبي طالب (رضوان الله عليه) .. وهي التي كانت إنذارا في حينها لهرقل ونظام حكمه.. فيا ترى حقا أن عليا قاضى اليهودي لدرع فقده، وهو يريد استرداده وهو الذي يقول: (إن دنياكم هذه عندي كعفطة عنز)، (إن خلافتكم هذه لاتساوي عندي شيئا، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا).. أم أراد بذلك أن يجسد عدالة الإسلام في المجتمع الإنساني، وأن يطبقها على نفسه، لتكون قدوة لغيره!.. أراد علي أن يعطي درسا علميا للأمة، له أبعاده العظيمة.. فمن جهة أعطى القيمة للإنسان، سواء أكان مسلما أم يهوديا أم نصرانيا وغيرهما.. ومن جهة أخرى: ضمن حرمة الفئات غير المسلمة، وحصنهم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، في ظل الدولة الإسلامية العادلة، ليعرف كل أن لليهودي والنصراني الذمي في ظل الإسلام ما للمسلم من حقوق وواجبات، لا يمكن الاعتداء عليها.. بل يجعلهم الإسلام سواسية أمام القانون والعدالة، حتى ولو كان خصمه أمير المؤمنين.. فالارشاد تطلب -ياعزيزي- انظر إلى مكارم أخلاق أهل بيتة النبوة!.. أخذ اليهودى الدرع ومشى يسيرا ثم عاد وقال: أشهد ان هذه أحكام الأنبياء ، أميرالمؤمنين قدمني الى قاضيه ، وقاضيه يقضي عليه ! ثم أسلم واعترف أن الدرع سقطت من علي عند مسيره الى صفين ، ففرح علي بإسلامه و وهب له الدرع وفرسا وشهد معه قتال الخوارج» . ( أنظر موقع طريق الإسلام ) هل ينفع بعد ذلك أن يقال أن "البينة على المدعى عليه "؟؟ نتوجه بالسؤال إلى أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء مجلس الشعب الذين أصدروا قانون الجنسية هذا سنة 1975، الذى تولى رئاسته فى ذلك الوقت المهندس سيد مرعى 23) أكتوبر 1974-3 نوفمبر 1978: ( هل أثبتم جنسيتكم المصرية حسب هذا القانون الذى أصدرتموه لكى تكون لكم أهلية التشريع؟ ج : ما حصلش .. س: إذن عضويتم باطلة ومجلسكم باطل وقوانينكم باطلة . س: تقصد مين ياسيد ؟ ج : أقصد أعضاء مجلس 1975 ،أما أعضاء المجلس الحالى المنتخب مؤخرا سنة 2010 فلا شأن لى بهم عملا بقوله تعالى : "وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " البقرة 195... "سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ "يس 58 ... ******* وأُقفل المقال على ذلك. سلامُ عليكم. [email protected]