أبوظبي: أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن المؤهل العلمي يعد شرطا في الترقية للوظيفة الأعلى بغض النظر عن سنوات الخدمة والخبرة المتوفرة لدى الموظف الراغب بالترقية. وكانت الإدارة قد تلقت كتابا من إحدى الجهات الحكومية تطلب فيه إبداء الرأي حول إمكانية ترقية بعض الموظفين العاملين لديها إلى درجات وظيفية أعلى من الدرجات التي يشغلونها رغم عدم استيفائهم لشرط المؤهل العلمي للدرجة الشاغرة مع توفر المزيد من سنوات الخبرة ونهاية الأعلى للبقاء بالدرجة الوظيفية التي يشغلونها. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، أوضحت بأن المادة (16) من قرار مجلس إدارة الهيئة (طالبة الرأي) رقم (7) لسنة 1982 بإصدار لائحة شئون الموظفين ينص على "لا تجوز الترقية إلا إلى وظيفة شاغرة ذات طبيعة مماثلة للوظيفة التي يشغلها الموظف على أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرشح للترقية لها وردت على الجهة المذكورة بعدم أحقية موظفيها غير الحاصلين على المؤهل العلمي بالترقية للوظائف الأعلى من وظائفهم".