السؤال: أنا مصري وزوجتي مصرية قلت لزوجتي عقب مشاجرة "اي طالق اي طالق اي طالق" و"تحرم وتحل لمن يريدك" علماً بأن الزوجة علي إثر ذلك طلبت الطلاق وبإلحاح شديد منها ونظراً لحالتها النفسية طلقتها فنرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الغضب حالتين: الأولي: إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وقت الطلاق فلا يعلم ما يقول ولا ما يريده. الثانية: ألا يبلغ هذه الغاية ولكن يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله وذلك عملاً بحديث رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق والمراد بالإغلاق أن يغلق علي الرجل وقت الطلاق باب الإرادة ويفقد الوعي فإذا لم يبلغ الغضب بالزوج وقت الطلاق واحدة من هاتين الحالتين فإن كان غضبه دونهما فإن الطلاق يكون واقعاً. وعلي ذلك فإذا كانت حالة الغضب التي كنت عليها أيها الزوج واحدة من هاتين فلا يقع طلاقك إذا كان بهذه الدرجة من الغضب أما إذا لم تبلغ درجة غضبك واحدة من هاتين الحالتين بل كنت متمكناً من إرادتك ووعيك وضبط نفسك وألفاظك وقد نطقت بألفاظ الطلاق الصريحة بقولك لها "اي طالق اي طالق اي طالق" و"تحرم علي وتحل لمن يريدها" وكانت هذه الألفاظ في مجلس واحد ونفس واحد فإنه يقع بها جميعها طلاق واحد وعدة المطلقة ثلاثة حيضات إن كانت زوجتك من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض ووضع الحمل إن كانت حاملاً ولك أن تعيدها إلي عصمتك إن كانت قد خرجت من عدتها لأحد هذه الأسباب الشرعية بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها وإن كانت العدة باقية فلك أن تراجعها إلي عصمتك. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.