السؤال: : عندي مال لم يبلغ النصاب ، إلا أني دخلت شركة به مع غيري ، فكان مجموع المال الذي معنا يبلغ النصاب ، فهل نؤدي الزكاة فيه ؟ جواب السؤال الجواب : الذي يكلف بالزكاة هو الشخص المسلم بالنسبة لماله الخاص ، فإن كان ما يملكه نصابًا وحال عليه الحول وتمت شروطه ففيه الزكاة، فإن كان المال شركة بينه وبين غيره ولم يبلغ النصاب إلا بالشركة فلا زكاة على أحد من الشركاء عند جمهور العلماء . والله أعلم المصدر: لجنة الفتوى بالمركز العام لأنصار السنة المحمدية بمصر