أبوظبى: أقام محام مصري دعوي ضد وزير العدل الإماراتي بصفته الرئيس الأعلي للجنة المحامين بوزارة العدل لمنعه من الترافع أمام محاكم الاستئناف بعد أن قضت محكمة الشارقة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوي وإحالتها إلي محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية للنظر فيها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر بنص المادة 31 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية، أنه يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك، وأن مكان وزير العدل الإماراتي كشخصية اعتبارية هو الذي يوجد فيه مركز إدارته، وتقع في إمارة أبوظبي مما ينعقد لها الاختصاص المحلي في النظر بالدعوي. وبحسب صحيفة "المصرى اليوم" قال المحامي حمدي مجاهد الشيوي "الذي يعمل في الكويت" إنه سيقدم استئنافاً خلال شهر، مستنداً إلي أن القضاء في أبوظبي أصبح دائرة محلية ولا يجوز الإحالة إليها، حسب قوله وأن المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية بعد تعديلها أجازت إقامة الدعوي الإدارية أمام المحكمة، وأن الوزير له مكتب في مقر المحاكم بالشارقة. وأكد المدعي أمام المحكمة أن الاستمرار في قرار منع الترافع أمام الاستئناف بالنسبة للمحامين الوافدين وحصر ذلك علي المحامين المواطنين سيؤدي إلي حدوث بعض المشكلات التي تقود إلي صدور الأحكام لغير صالح الموكلين، وأن قرار المنع يعد مخالفاً لأحكام القانون. وأضاف كما أن قرار منعه مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ينص علي أن مزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاتحادية العليا يقتصر علي المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، ويجوز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاستئنافية والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة لمدة أو مدد مماثلة لا يزيد مجموعها علي 4 سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام محاكم الاستئناف وثماني سنوات أمام المحاكم الابتدائية.