أقامت فوزية سعد على المحامية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير العدل ورئيس محكمة النقض طالبت فيها بتعيينها قاضية بالمحاكم الإبتدائية فئة ب،وطالبت بالتعويض المادى. وقالت الدعوى التى حملت رقم 36273 أن مقيمة الدعوى محامية حاصلة على إجازة حقوق دفعة 1999 وقيدت بجدول المشتغلين بنقابة المحامين فى 1 ديسمبر/كانون الاول 1999 وظلت تمارس مهنة المحاماة إلى أن وصلت لمحكمة الاستئناف،وتقدمت بطلبات للتعيين وشغل الوظائف القضائية للمدعى ضدهم مستندة إلى مستنداتها الشخصية مما قرره دستور 71 والإعلان الدستورى الصادر 13 فبراير/شباط 2011 و23 مارس/أذار 2011 . وأوضحت الدعوى انه على الرغم من توافر الشروط التى ينبغى توافرها فيمن يتولى المناصب القضائية بدرجة مستشار للمحاكم الإبتدائية،وعلى الرغم من قانون السلطة القضائية 38 و39 و47 التى تنص بأحقيتها ومثيلاتها من المحاميات والمحامين الممارسين لمهنة المحاماة فى تولى المناصب القضائية بمجرد توافر الشروط القانونية فيهم،إلا أن المدعى عليهم فضلوا الصمت وتجاهلوا الطلبات والقانون ،رغم انهم نفذوا سابقا صريح القانون وصدرت قرارات جمهورية بتعيين محاميات منتسبات لهيئة قضايا الدولة مستشار بالفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية منذ عام 2009. ودللت الدعوى بتعيين المستشار سالى الصعيدى رئيس محكمة فئة ب بمحكمة شمال القاهرة (دائرة جنح مستأنف الظاهر) والمستشارة عائشة حافظ رئيس محكمة فئة ب بمحكمة شمال القاهرة ايضا ،مما يؤكد وجود قرار إدارى سلبى وانحراف فى السلطة ،للتفرقة فى المعاملة واستندت الدعوى إلى ان حالة مقيمة الدعوى يتوافر فيها نص المادة 39 من قانون السلطة القضائية الذى نص على (يعين مستشارين الفئة ب بالمحاكم الإبتدائية من هيئات من بينها المحامين اللذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف 4 سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة 9 سنوات المحاماة). واضافت الدعوى أن الامتناع عن اصدار قرار بتعيينها يخالف القانون ويترتب عليه أضرار مادية وأدبية الأمر الذى يتحقق معه أحقية الطالبة فى طلب التعويض عما لحقها من الاضرار.