محامون : 23 دعوى قضائية لتنفيذ القانون رقم 46 الذي أوقفه القضاة لصالح أبنائهم و87% من الجمعيات العمومية ترفض إدخال شرائح مختلفة للسلك القضائي
لم تكن تهدأ بعد المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي تقوم بها النساء للمطالبة بحقهن في تعيين المرأة قاضية حتى انشغل المحامون بأزمتهم الخاصة والمزمنة مع مواد قانون السلطة القضائية التي تبيح لهم التعيين كقضاة بوزارة العدل، تلك الأزمة التي تفاقمت مؤخرًا ووصلت إلى منصات محاكم القضاء الإداري لدرجة وصل معها عدد الدعاوي إلى أكثر من 23 دعوى قضائية أقامها محامون مختصمين وزارة العدل ومطالبتها لبعضهم في التعيين بها كقضاة كنصوص مواد قانون السلطة القضائية. "مصر الجديدة" التقت عددًا من المحامين لترصد الوضع قبل أن ينفجر المحامين ونجدهم أمام مجلس الدولة يطالبون بحقهم يقول عبد الباقي النعماني- محامي- قمت برفع دعوى رقم 18364 لسنة 64 أمام رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتهم مطالبًا بأحقيته في التعيين بوظيفة قاضي بوزارة العدل وفقًا لنصوص المواد 38 و39 من القانون رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته الخاصة بالسلطة القضائية. وأضاف : أجد نفسي جديرًا بهذا المطلب حيث إنني حاصل على إجازة الحقوق من جامعة المنوفية دور مايو 1994 وأعمل بمهنة المحاماة منذ عام 1994 وتم قيدي بالجدول العام مترافعًا أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة عام 2002 وأمارس لمهنة المحاماة منذ 14 عامًا متصلة في المرافعات وكتابة المذكرات الدفاعية، فضلاً عن أنني لم يصدر ضدي أي أحكام أو جزاءات تأديبية أو إدارية واستنادًا للمادة 38 من القانون 46 لسنة 72 يشترط في من يولي المستشارين أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وكامل الأهلية إلا يقل السن عن ثلاثين عامًا إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمانية وثلاثون عامًا إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات جامعات مصر ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب بأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه اعتباره أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. وكانت المادة 39 من ذات القانون تنص علي أن تعيين مستشارين الفئة ( ب ) بالمحاكم الابتدائية من المحامين الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلاً لمدة 9 سنوات المحاماة كما نصت المادة 47 من ذات القانون على أنه لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين عن ذات القانون تنص على أن يكون شغل الوظائف عن 25% أما المادة 48 من ذات القانون فتنص علي أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية وكانت المادة 77 مكرر، وتنص أيضا على أن يختص بمجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين ترقية ونقل وندب وإعادة رجال القضاء. وأضاف محمد حجازي - مدير الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمحامين والذي أعد بحثًا مستفيضًا عن مدى الأحقية الدستورية والقانونية لدارسي القانون من محامين وأساتذة جامعات وأكاديميين في التعيين بوزارة العدل كقضاة تحت عنوان تدعيم قدرات السلطات القضائية والذي تقدم به لمؤتمر المحامين الأول بعد رفع الحراسة القضائية عام 2001. ويستطرد حجازي مؤكدًا على أنه بالرغم من تلك الأحقية المكفولة بنص مواد قانون السلطة القضائية وذكرتها مواد قانون المحاماة المعدل عام 2008 إلا أنه مجمد نظرًا لأن مواد قانون السلطة القضائية التي كفلته لم تحصنه من حيث لم ترتب على عدم تنفيذه أي عقوبة، وبالتالي أصبحت مواده غير ملزمة النفاذ. ويكمل مدير الإدارة القانونية لنقابة المحامين بان تنفيذ مثل هذه القوانين التي تضمن ضخ أفراد من خارج السلك القضائي إليه سواء من محامين أو من أساتذة جامعات يحتاج إلى قرار سياسي أو سيادي نفس الأمر المثار الآن حول مدى أحقية تعيين المرأة كقاضية بمحاكم مجلس الدولة والذي ترفضه الجمعية العمومية للمجلس بمنتهى الشدة، فبكل صراحة أكثر من 87% من الجمعيات العمومية العاديين بمختلف درجاتهم يرفضون تماما إدخال شرائح مختلفة للسلك القضائي لأنهم يعتبرونها شرائح دخيلة برغم ما ينص عليه الدستور والقانون من إقرارهما علي أن مهنة المحاماة هي مهنة القضاة الواقف ويرجع موقفهم هذا لما يتبعونه من سياسات توريث منصات القضاء لأبنائهم وذويهم . أتذكر أن أحد المستشارين بإحدى المحاكم الابتدائية أجبر ابنته على دراسة الحقوق بعد تخرجها في كلية الطب وحصولها علي بكالوريوس الطب وبالفعل التحقت بكلية الحقوق وحصلت على ليسانس الحقوق أملا في إلحاقها بالسلك القضائي.