رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تلاشي زخم ارتفاع وول ستريت في بداية العام    اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي ل3 مدن بمحافظة كفر الشيخ    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    رئيس وزراء إسبانيا: مستعدون لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره البوركيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مزارعون فرنسيون يشقون طريقهم إلى باريس بجرارات للاحتجاج على اتفاق تجارة حرة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة ليلية    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    مياه الفيوم: نتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفض "مجمع البحوث" لمشروع قانون يجيز التبني .. نبيه الوحش: جبرائيل يريد إحداث فتنة طائفية وإشاعة الفاحشة في مصر
نشر في مصر الجديدة يوم 01 - 12 - 2009


نبيه الوحش
حالة من الجدل تفجرت في الأوساط المصرية بسبب مشروع قانون تقدم به المستشار نجيب جبرائيل يجيز التبني للأطفال عند المسيحيين ويعطي للمجلس القومي للأمومة والطفولة وحده حق الرقابة على قضية التبني ويمنع إخضاع التبني لأي جهة أمنية أو رقابية أخرى كما يشترط القانون ألا يكون لصاحب التبني أبناء.
ورفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مشروع القانون الذي عرض علي د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي أحاله للمناقشة والعرض على لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث.
وأكد د. محمد رأفت عثمان عضو المجمع أن التبني حرمه الإسلام منذ عصر النبوة وبالتالي لا مجال للاجتهاد مع ثوابت الدين وقال: إنه إذا كان تم تحريم التبني على المسلمين فبالتالي لا يمكن إباحته لغير المسلمين منعاً لاختلاط الأنساب .
كما تساءل الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أنه إذا كان الإسلام حرم التبني فكيف يوافق أعضاء المجمع على مشروع قانون للتبني سواء للمسلمين أو المسيحيين أو لغيرهم؟ مؤكداً أن مطلب جبرائيل يتعلق بالمسيحيين وعليهم حسم أمورهم فيما بينهم.
وأكدت د.سعاد صالح على أن جميع الأديان تدعو إلى الفضائل ومنع الرذائل فوضعت كل الأديان ضوابط متفقًا عليها والتبني كان معروفاً في الجاهلية ومسخ مسخاً تامًّا بأدلة الثبوت المختلفة لأن الأصل في جميع الأديان المحافظة على الأنساب بالتسلسل من الجد إلي الأب إلى الأبناء لكي لا يحدث اختلاط في الأنساب مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للنسب للنهي عن الزنا والتبني فشرع العدة بعد الطلاق مثلا لحفظ الإنسان حتي إن الله تعالي نهى المرأة المطلقة عن إخفاء حملها وأن نظام الكفالة موجود في الإسلام وهناك لقطاء ليس لهم دين فكيف أنسبهم إلى ديني وكذا الحال لمجهولي النسب.
ووصفت المسيحية بالروحانية وأنها لم تفصِّل الشرائع ولذلك فإن أحكام الميراث والنفقة مستمدة من الشريعة الإسلامية وهذه الشريعة تحرم التبني.
وأكد المحامي نبيه الوحش أنه من الكوارث الكبرى أن يتبنى المجلس القومي للأمومة والطفولة مشروع قانون التبني الذي قدمه المستشار جبرائيل ووصف المجلسين القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة بأنهما أوكار لتمرير القوانين المشبوهة مثل تعدد الزوجات وقانون الطفل الأخير.
وقال الوحش : إن التبني ليس نفقة أو طلاقا تختص به شريعة المسيحية دون غيرها من الشرائع ولكنه قانون مدني لابد أن يصدر وفق منظومة تشريعية بدلا من خلق فتنة بين الأديان كما أن التبني عادة حرمتها جميع الأديان وكان عادة جاهلية قديمة إلا أن الإسلام جاء وحرمه في الآيتين الثالثة والرابعة من سورة الأحزاب مشيرا إلى أنه لا مجمع البحوث الإسلامية ولا شيخ الأزهر ولا البابا شنودة يملكون الموافقة أو الرفض لمشروع قانون التبني لوجود آيات قاطعة ولا اجتهاد مع النص وإلا سيسمح القانون الجديد بعمل بوتيكات ومحلات للاتجار بالأطفال لطالبي التبني كما سيفتح بابا للرذيلة والحرام متسائلا ألا يكفي ما قدمته الأجندة الغربية من قوانين؟
وقال الوحش : إن هناك ملاجئ كثيرة يمارس فيها الشباب والفتيات الرذيلة وان هذا القانون قصد منه إحداث فتنة طائفية وسيفتح الباب على مصراعيه للمفاسد
بينما دافع المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن مشروع قانونه مؤكداً أن من أبرز نصوصه أن المقصود بالتبني هو حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانوناً إلى رجل أو امرأة، وعلى الشخص الراغب في التبني أن يتقدم بكل المستندات التي تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وأن يقوم بإخطار وإبداء رغبته في التبني إلى الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة على التبني فعلى طالب التبني أن يستوفي كل الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل.
وشدّد جبرائيل على أنه يحظر التبني إلا في حالة اتحاد الدين، ويحظر مطلقاً التبني بين مسلم وغير مسلم أو العكس أياً كانت ديانة غير المسلم، وألا تخضع إجراءات وشروط التبني المنصوص عليها في هذا القانون لأي إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية، ويحظر حظراً باتاً أن يكون القصد من التبني هو الاتجار بالأطفال، وفي حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومي للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة في هذا الشأن.
وأضاف: إذا كان لطالب التبني الرغبة في التبني لطفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين، وبحد أقصى طفلين فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى، كما أنه لا يجوز لطالب التبني أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة، ويلتزم الشخص المتبني بالضوابط والقواعد التي تصدر من المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى.
وحذر مشروع القانون من سفر الشخص طالب التبني بالطفل خارج البلاد، مشدداً على أنه يجب عليه أن يُخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب، أو المجلس القومي للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، شريطة ألا يكون هذا السفر بطريقة نهائية.
وقال جبرائيل: إن القانون يعاقب طالب التبني القبطي إذا تبين علمه بأن الشخص الذي تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.