وضع المصريين الأحرار مقترح خاص بضوابط ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستتولى وضع دستور جديد للبلاد، وذلك إعمالاً لحكم المادة (60 من الإعلان الدستورى) والذي تقدم به الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وممثل الهيئة البرلمانية لها للأستاذ الدكتور محمد سعد توفيق الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وذلك لإحالته للجنة الفنية التى تقوم بدراسة هذه الاقتراحات. بعض المواد المقترحة (المادة الأولى) تنشأ جمعية تأسيسية تسمى "الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جمهورية مصر العربية" وينظم عملها أحكام هذا القانون ويشار إليها فيما يلي ب"الجمعية التأسيسية". ويكون للجمعية التأسيسية رئيس ونائبين ورؤساء للجان الفرعية الموضوعية. ويكون مقر الجمعية التأسيسية في القاهرة في مكان تحدده اللجنة العامة. وتعقد اجتماعات الجمعية التأسيسية في مقرها ولا يجوز انعقاد جلساتها خارج المقر إلا بإذن مسبق من اللجنة العامة. (المادة الثانية) تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة بميزانية استثنائية تحددها اللجنة العامة وتخضع للتدقيق المالي من الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الانتهاء من إعداد مشروع الدستور وتمام عرضه النهائي على الشعب للاستفتاء. (المادة الثالثة) طوال فترة إعداد مشروع الدستور وحتى تمام عرضه النهائي على الشعب للاستفتاء، لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جناية ضد احد أعضاء الجمعية التأسيسية إلا بإذن سابق من رئيس الجمعية التأسيسية أو من ثلثي الأعضاء في جلسة عامة طارئة في حالة توجيه الاتهام ضد رئيس الجمعية التأسيسية. (المادة الرابعة) تكون المهمة الأساسية للجمعية التأسيسية هي إعداد مشروع دستور جمهورية مصر العربية الجديد وتسجيل المناقشات التي دارت حول مواد المشروع المقترح في مراحل الصياغة بغرض إعداد المذكرات التحضيرية وتوثيقها وتحديد الطريق الأمثل لإجراء عملية استفتاء الشعب على مشروع الدستور. ويجوز للأعضاء غير المعينيين من مجلسي الشعب والشورى في اجتماع مشترك لهم إضافة مهام أخرى للجمعية التأسيسية والتي تكون مرتبطة بمهمة إعداد مشروع دستور جمهورية مصر العربية. (المادة السادسة) تشكل الجمعية التأسيسية من مائة عضو يتم اختيارهم وفقا للتالي: عشرون عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بحيث يكون: • أربعة عشر عضو يرشحهم مجلس الشعب ويكون من بينهم عضو واحد على الأقل من الهيئات البرلمانية الممثلة في المجلس والمستقلين وإذا زاد عددهم عن العدد المتاح تحصل الهيئة البرلمانية الأكبر على التمثيل. في حالة ما تم تمثيل جميع الهيئات البرلمانية وقل عددهم عن العدد المتاح، يعاد توزيع العدد المتبقي على الهيئات البرلمانية الأكبر والمستقلين. • ستة أعضاء يرشحهم مجلس الشورى ويكون من بينهم عضو واحد على الأقل من اكبر الهيئات البرلمانية الممثلة في المجلس والمستقلين وإذا زاد عددهم عن العدد المتاح تحصل الهيئة البرلمانية الأكبر على التمثيل. في حالة ما تم تمثيل جميع الهيئات البرلمانية وقل عددهم عن العدد المتاح، يعاد توزيع العدد المتبقي على الهيئات البرلمانية الأكبر والمستقلين. ثمانون عضو عضو من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى: • عشرة من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم أساتذة قانون وعلم اجتماع وفلسفة واقتصاد وسياسة وتربية وفنون ورياضة وإعلام يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات. • عشرة من الهيئات القضائية بحيث تضم 3 من المحكمة الدستورية العليا ، 3 من محكمة النقض، 2 من مجلس الدولة، 2 من هيئة قضايا الدولة، 2 من النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية. • عشرة يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات، خمسة من النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية، خمسة من الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم، خمسة من اتحاد الجمعيات الأهلية، خمسة من عضوات اتحاد الجمعيات النسائية يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد، خمسة من جمعيات حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، عضو واحد من اتحاد الكتاب. • عضو واحد من اتحاد الغرف التجارية، عضو واحد من اتحاد الصناعات، عضو واحد من جمعيات رجال الأعمال يختار فى اجتماع مشترك لمجالس هذه الجمعيات، عضو واحد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، عضو واحد من القوات المسلحة، عضو واحد من الشرطة، عضو واحد من الاتحادات الرياضية يختار فى اجتماع مشترك لمجالس هذه الاتحادات. • عضو واحد من اتحادات طلاب الجامعات يختار فى اجتماع مشترك لمجالس هذه الاتحادات، ثلاثة أعضاء من الأزهر، ثلاثة أعضاء من الكنائس المصرية، عشرة من الشخصيات عامة (على أن يكون من بينهم على الأقل 3 من المصريين بالخارج) يرشحهم الأعضاء غير المعينيين من مجلسي الشعب والشورى في اجتماعهما المشترك. وعلى الجهات المشار إليها في هذه المادة ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم. (المادة السادسة والثلاثين) تحل الجمعية التأسيسية بعد انتهاء الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور وإقرار الدستور دون تعديلات. في حالة رفض مشروع الدستور كليا أو جزئيا، يقوم رئيس الجمعية التأسيسية بدعوة جلسة عامة لتحديد خطة العمل لإجراء التعديلات وعرضها لاستفتاء شعبي آخر. (المادة السابعة والثلاثين) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وفي نهاية الإقتراح تم تقديم مذكرة ايضاحية "لا شك أن مرحلة وضع معايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور الجديد، لا تقل في أهميتها عن إعداد الدستور ذاته، ذلك أنه كلما كان حسن هناك اختيار لهؤلاء الأعضاء، والحرص على مدى توافر الشروط المناسبة فيهم للقيام بهذه المهمة وخاصة شرطي الكفاءة والخبرة، كلما كان الأمل كبيراً في ميلاد دستور جديد يتفق مع شمس الحرية الجديدة التي أشرقت على أرض مصر فجر يوم الخامس والعشرين من يناير سنة 2011. ويتكون هذا الاقتراح بمشروع قانون من (37) مادة، حيث تنظم المواد من الأولى وحتى الثالثة تكوين الجمعية التأسيسية، والمادة الرابعة تنظم مهام الجمعية التأسيسية، وتنظم المادة الخامسة الإطار الزمني لإعداد مشروع الدستور، كما تنظم المواد من السادسة حتى الثالثة عشرة عضوية وتشكيل الجمعية التأسيسية، والمواد من الرابعة عشرة وحتى الحادية والعشرين الجلسات الافتتاحية والجلسات التحضيرية للجمعية التأسيسية، أما الجلسات العامة فتنظمها المادة الثانية والعشرين، كما تنظم المادة الثالثة والعشرين جلسات اللجان الفرعية، أما المادة الرابعة والعشرين فتنظم جلسات لجان الصياغة، والمادة الخامسة والعشرين تنظم جلسات اللجان العامة والاتصال والتنظيم، أما المواد من السادسة والعشرين حتى الحادية والثلاثين فتتعرض لبعض القواعد العامة والأمور التنظيمية، والمواد من الثانية والثلاثين وحتى الرابعة والثلاثين تتعلق ببعض الالتزامات على عضو الجمعية التأسيسية، وأخيراً فإن المادتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين تنظمان انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية وطريقة حلها، والمادة الأخيرة وهي مادة النشر.