80 عضواً من خارج البرلمان و10نساء و5 شباب علي الأقل تضمنت مسودة الدستور التي اسفر عنها لقاء الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية مع القيادات الحزبية الحقوق والحريات العامة الاساسية ومنها: لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الالكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء علي حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، والمتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي. الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الاقتصاد الوطني. الحق في العمل مكفول، وتعمل الدولة علي توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدني للأجور يكفل للمواطن مستوي من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية ، ولكل مواطن حق تولي الوظائف العامة، متي توافرت فيه شروط توليها. لكل مواطن الحق في حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي. لكل مواطن الحق في التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل علي ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار في الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسي علي الأقل إلزامياً وتشرف الدولة علي جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ علي الانتماء والهوية والثقافة الوطنية. للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان. كما حددت المسودة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد علي النحو التالي : (1) تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصري علي النحو التالي: ثمانون عضوا من غير اعضاء مجلسي الشعب والشوري يمثلون كل أطياف المجتمع المصري من قوي سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية علي النحو الآتي: (15) من الهيئات القضائية (4 المحكمة الدستورية العليا، 4 ، 3 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية. (15) من اساتذة الجامعات علي أن يكون من بينهم (5) علي الأقل من اساتذة القانون الدستوري يرشحهم جميعا المجلس الأعلي للجامعات. (15) يمثلون النقابات المهنية يختارون في اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات. (5) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية. (5) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم. (5) اتحاد الجمعيات الأهلية (علي أن يكون من بينهم ممثل لذوي الاحتياجات الخاصة). (1) اتحاد الغرف التجارية (1) اتحاد الصناعات (1) جمعيات رجال الاعمال (1) المجلس القومي لحقوق الانسان (1) القوات المسلحة (1) الشرطة (1) الاتحادات الرياضية (1) اتحادات طلاب الجامعات (1) الازهر (1) الكنائس المصرية (10) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء. وعلي الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم. ويختار الاعضاء الباقون من بين ممثلي الاحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسي الشعب والشوري، بحد أقصي خمسة اعضاء وبحد أدني عضو علي الأقل.. ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشر سيدات علي الأقل، وخمسة اعضاء، علي الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين. (2) إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للجميع ولكل سلطات الدولة. (3) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الاعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب، يكون للمجلس الاعلي للقوات المسلحة- بما له من سلطات رئيس الجمهورية- تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.