عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصريين الأحرار" يقدم مقترح للكتاتنى بمعايير اختيار الجمعيه التأسيسيه للدستور
نشر في الفجر يوم 09 - 03 - 2012

تقدم حزب المصريين الأحرار بمقترح لضوابط ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستتولى وضع دستور جديد للبلاد، وذلك إعمالاً لحكم المادة (60 من الإعلان الدستورى) والذي تقدم به الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وممثل الهيئة البرلمانية لها للأستاذ الدكتور محمد سعد توفيق الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وذلك لإحالته للجنة الفنية التى تقوم بدراسة هذه الاقتراحات تمهيدًا لعرضه على الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى وجاء نص المقترح كالتالى:
الأستاذ الدكتور محمد سعد توفيق الكتاتنى
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد؛؛؛
برجاء التكرم بالموافقة على إحالة الاقتراح المرفق والخاص بضوابط ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستتولى وضع دستور جديد للبلاد، وذلك إعمالاً لحكم المادة (60 من الإعلان الدستورى) إلى اللجنة الفنية التى تقوم بدراسة هذه الاقتراحات تمهيدًا لعرضه على الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدم الاقتراح بمشروع قانون
دكتور أحمد سعيد
رئيس حزب المصريين الأحرار
وممثل الهيئة البرلمانية له
اقتراح بمشروع قانون
بضوابط ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها
إعداد الدستور، وأسلوب العمل بها
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى قوات المسلحة
أقترح الآتى:
(المادة الأولى)
تنشأ جمعية تأسيسية تسمى "الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جمهورية مصر العربية" وينظم عملها أحكام هذا القانون ويشار إليها فيما يلي ب"الجمعية التأسيسية". ويكون للجمعية التأسيسية رئيس ونائبين ورؤساء للجان الفرعية الموضوعية. ويكون مقر الجمعية التأسيسية في القاهرة في مكان تحدده اللجنة العامة. وتعقد اجتماعات الجمعية التأسيسية في مقرها ولا يجوز انعقاد جلساتها خارج المقر إلا بإذن مسبق من اللجنة العامة.
(المادة الثانية)
تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة بميزانية استثنائية تحددها اللجنة العامة وتخضع للتدقيق المالي من الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الانتهاء من إعداد مشروع الدستور وتمام عرضه النهائي على الشعب للاستفتاء.
(المادة الثالثة)
طوال فترة إعداد مشروع الدستور وحتى تمام عرضه النهائي على الشعب للاستفتاء، لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جناية ضد احد أعضاء الجمعية التأسيسية إلا بإذن سابق من رئيس الجمعية التأسيسية أو من ثلثي الأعضاء في جلسة عامة طارئة في حالة توجيه الاتهام ضد رئيس الجمعية التأسيسية.
(المادة الرابعة)
تكون المهمة الأساسية للجمعية التأسيسية هي إعداد مشروع دستور جمهورية مصر العربية الجديد وتسجيل المناقشات التي دارت حول مواد المشروع المقترح في مراحل الصياغة بغرض إعداد المذكرات التحضيرية وتوثيقها وتحديد الطريق الأمثل لإجراء عملية استفتاء الشعب على مشروع الدستور.
ويجوز للأعضاء غير المعينيين من مجلسي الشعب والشورى في اجتماع مشترك لهم إضافة مهام أخرى للجمعية التأسيسية والتي تكون مرتبطة بمهمة إعداد مشروع دستور جمهورية مصر العربية.
(المادة الخامسة)
تقوم الجمعية التأسيسية بالانتهاء من إعداد مشروع دستور جمهورية مصر العربية في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تأسيسها.
ويجوز بناءا على طلب رئيس الجمعية التأسيسية وموافقة أغلبية الأعضاء غير المعينيين من مجلسي الشعب والشورى في اجتماع مشترك لهم مد فترة إعداد مشروع الدستور بحد أقصى ثلاثة أشهر. وتحل الجمعية التأسيسية ويعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون في حال عدم تمكن الجمعية التأسيسية من الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في خلال فترة التمديد.
(المادة السادسة)
تشكل الجمعية التأسيسية من مائة عضو يتم اختيارهم وفقا للتالي:
عشرون عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بحيث يكون:
· أربعة عشر عضو يرشحهم مجلس الشعب ويكون من بينهم عضو واحد على الأقل من الهيئات البرلمانية الممثلة في المجلس والمستقلين وإذا زاد عددهم عن العدد المتاح تحصل الهيئة البرلمانية الأكبر على التمثيل. في حالة ما تم تمثيل جميع الهيئات البرلمانية وقل عددهم عن العدد المتاح، يعاد توزيع العدد المتبقي على الهيئات البرلمانية الأكبر والمستقلين.
· ستة أعضاء يرشحهم مجلس الشورى ويكون من بينهم عضو واحد على الأقل من اكبر الهيئات البرلمانية الممثلة في المجلس والمستقلين وإذا زاد عددهم عن العدد المتاح تحصل الهيئة البرلمانية الأكبر على التمثيل. في حالة ما تم تمثيل جميع الهيئات البرلمانية وقل عددهم عن العدد المتاح، يعاد توزيع العدد المتبقي على الهيئات البرلمانية الأكبر والمستقلين.
ثمانون عضوًا عضو من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
· عشرة من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم أساتذة قانون وعلم اجتماع وفلسفة واقتصاد وسياسة وتربية وفنون ورياضة وإعلام يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
· عشرة من الهيئات القضائية بحيث تضم 3 من المحكمة الدستورية العليا ، 3 من محكمة النقض، 2 من مجلس الدولة، 2 من هيئة قضايا الدولة، 2 من النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية.
· عشرة يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
· خمسة من النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
· خمسة من الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
· خمسة من اتحاد الجمعيات الأهلية.
· خمسة من عضوات اتحاد الجمعيات النسائية يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد.
· خمسة من جمعيات حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان.
· عضو واحد من اتحاد الكتاب.
· عضو واحد من اتحاد الغرف التجارية.
· عضو واحد من اتحاد الصناعات.
· عضو واحد من جمعيات رجال الأعمال يختار فى اجتماع مشترك لمجالس هذه الجمعيات.
· عضو واحد من المجلس القومى لحقوق الإنسان
· عضو واحد من القوات المسلحة.
· عضو واحد من الشرطة.
· عضو واحد من الاتحادات الرياضية يختار فى اجتماع مشترك لمجالس هذه الاتحادات.
· عضو واحد من اتحادات طلاب الجامعات يختار فى اجتماع مشترك لمجالس هذه الاتحادات.
· ثلاثة أعضاء من الأزهر.
· ثلاثة أعضاء من الكنائس المصرية.
· عشرة من الشخصيات عامة (على أن يكون من بينهم على الأقل 3 من المصريين بالخارج) يرشحهم الأعضاء غير المعينيين من مجلسي الشعب والشورى في اجتماعهما المشترك.
وعلى الجهات المشار إليها في هذه المادة ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
(المادة السابعة)
ويشترط أن يتوافر في أعضاء الجمعية التأسيسية ما يلي:
ألا يكون قد سبق وأن كان عضوا في الحزب الوطني المنحل في خلال العشرة أعوام الأخيرة.
أن يجيد الكتابة والقراءة.
أن يتفرغ لممارسة أعمال الجمعية التأسيسية.
أن يجمد عضويته في أي حزب سياسي ينتمي إليه حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور وتمام عرضه النهائي على الشعب للاستفتاء.
ويشترط أن يتوفر في المرشحين من الشخصيات العامة، إضافة للشروط المذكورة، أن يكون له انجازات مميزة في مجال عمله وأن يتمتع بالحيادية والاستقلالية والنزاهة.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية:
· عشر سيدات على الأقل،
· خمسة عشر عضو، على الأقل، لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين،
· عشرة أقباط على الأقل،
· اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة على الأقل،
· عضو واحد على الأقل يمثل كل قطاع من قطاعات مصر الديموغرافية (بدو ونوبة).
(المادة الثامنة)
تقوم الجهات المشار إليها في 5.2 بترشيح مرشحيها في خلال خمسة عشر يوم من مخاطبتها وإلا سقط حقها في الترشيح ويؤول حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى مناصفة. في حالة ماآل حق الترشيح لعدد فردي من الأعضاء، تكون الأولوية لمرشحي مجلس الشعب.
(المادة التاسعة)
وتشكل لجنة من ستة أعضاء، أربعة من مجلس الشعب واثنين من مجلس الشورى لحصر المرشحين وأعمال القواعد المتقدمة للوصول إلى التشكيل القانوني للجمعية التأسيسية وتسمى لجنة تشكيل الجمعية التأسيسية ويرأس اللجنة اكبر الأعضاء سنا. وتختار اللجنة مائة مرشح أساسيين وثلاثين احتياطيين وفقا لأرقام مسلسلة ليقوموا بدلا من أي عضو سقطت عضويته من الجمعية التأسيسية لأي سبب من الأسباب. ويراعى في اختيار الأعضاء الاحتياطيين استيفاء الشروط المتقدمة للتشكيل القانوني للجمعية التأسيسية.
(المادة العاشرة)
ويؤدي الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين القسم التالي أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية حال انتخابه، ولجنة تشكيل الجمعية التأسيسية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى:
"اقسم بالله العظيم أن أؤدي المهام الموكلة إلي والمتمثلة في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد بتفاني وإخلاص وفي خلال الفترة الزمنية المحددة وان أقدم المصلحة العامة للشعب المصري دون تمييز على أي مصالح خاصة وان استخدم المناقشة الحكيمة والنقد الموضوعي لتحقيق توافق في الآراء بدلا من قوة تصويت وأن أراعي أهداف ثورة 25 يناير".
(المادة الحادية عشر)
تسقط عضوية الجمعية التأسيسية لأحد الأسباب التالية:
· إذا فقد العضو احد شروط العضوية.
· إذا أخل بواجبات عضويته.
· استقالة العضو مقدمة للجنة العامة.
· الوفاة أو العجز الكلي.
· حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم توافر شروط العضوية في العضو.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من اللجنة العامة بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة إلا في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا حيث تسقط العضوية فور صدور الحكم.
(المادة الثانية عشر)
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بنظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية أو عدم استيفاء احد الأعضاء لشروط العضوية المتقدمة. وتقدم الطعون في خلال خمسة عشر يوم من تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للجمعية التأسيسية. وتفصل المحكمة في الطعن في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطعن.
(المادة الثالثة عشر)
يتقاضى عضو الجمعية التأسيسية بدل تفرغ تحدده اللجنة العامة ويتقاضى رئيس الجمعية التأسيسية 125٪ من البدل الذي يتقاضاه عضو الجمعية التأسيسية. وتحدد اللجنة العامة بدلات ومكافآت سكرتارية الجمعية التأسيسية والإداريين.
(المادة الرابعة عشر)
تعقد الجلسة الافتتاحية في خلال ثلاثة أيام من انتهاء أعضاء الجمعية التأسيسية من أداء القسم وفقا للتاريخ الذي يحدده رئيس لجنة تشكيل الجمعية التأسيسية. ويحضر الجلسة الأعضاء الأساسيين دون الاحتياطيين.
تنتخب الجمعية التأسيسية في جلستها الافتتاحية رئيسها بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة الحاضرة ويرأس الجلسة اكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة الافتتاحية خلال المدة التي يحددها. وتكون عملية الانتخاب سرية وتجري في جلسة علنية للرئيس ثم نائبي الرئيس بالتعاقب. ويجب أن يكون أحد النائبين على الأقل من نوع مخالف للرئيس. ويعلن رئيس الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه ويشرف على انتخاب نائبي الرئيس.
(المادة الخامسة عشر)
تعقد جلسة تحضيرية بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة وإذا تعذر ذلك، عقدت في يوم العمل التالي لتاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية. يقوم رئيس الجمعية بعرض مقترح لتشكيل عدد من اللجان الفرعية الموضوعية يضم الموضوعات التالية على الأقل: الحقوق والحريات، النظام السياسي، والنظام الاجتماعي، والنظام الاقتصادي، وتنظيم السلطات. وبعد فتح باب المناقشة وإبداء المقترحات، يتم تكوين مقترح نهائي بعدد ونوع ومهام اللجان الفرعية الموضوعية ويكون نصاب التصويت على المقترح بالأغلبية النسبية
(المادة السادسة عشر)
فور انتهاء الجمعية التأسيسية من تحديد عدد ونوع ومهام اللجان الفرعية الموضوعية، يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية، فيما عدا الرئيس ونائبيه، باختيار احد اللجان الفرعية الموضوعية للانضمام إليها. ويكون لكل عضو من الأعضاء حق التصويت في لجنة فرعية موضوعية واحدة في ذات الوقت دون أن يقيد ذلك حق جميع أعضاء الجمعية التأسيسية في حضور جلسات اجتماع اللجان الفرعية الموضوعية الأخرى والمشاركة في المناقشات وإبداء الاقتراحات.
(المادة السابعة عشر)
يشرف رئيس الجمعية التأسيسية على انتخاب رؤساء اللجان الفرعية الموضوعية ونوابهم من أعضاء الجمعية التأسيسية الذين يبدون رغبتهم في مباشرة هذه المهام. ولا يجوز أن يجمع الرئيس أو نائبيه بين مناصبهم ورئاسة احد اللجان الفرعية الموضوعية. ويترشح العضو على رئاسة أو نيابة اللجنة الفرعية الموضوعية التي اختار أن ينضم إليها. في حال عدم تقدم احد لشغر هذه المناصب، يقوم رئيس الجمعية التأسيسية بتعيين احد أعضاء اللجنة الفرعية الموضوعية للمنصب الشاغر.
(المادة الثامنة عشر)
يشكل رئيس الجمعية التأسيسية ونائبيه ورؤساء اللجان الفرعية الموضوعية لجنة تسمى اللجنة العامة. وتكون المهام الأساسية للجنة العامة:
· تنظيم ومتابعة عمل اللجان الفرعية الموضوعية،
· وضع ومراقبة تنفيذ جدول زمني محدد للانتهاء من إعداد مشروع الدستور،
· التنسيق بين اللجان الفرعية الموضوعية ولجان الصياغة المساعدة للوصول لمشروع دستور متسق (من خلال لجنة تنسيق يرأسها احد نائبي الرئيس).
· تحديد آليات المشاركة الشعبية والاتصال الإعلامي وتحديد آليات الاستفتاء الشعبي لعرضها على رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى (من خلال لجنة اتصال يرأسها احد نائبي الرئيس)،
· استبدال الأعضاء اللذين سقطت عضويتهم أو خلا مكانهم لأي سبب من الأسباب بآخرين من الأعضاء الاحتياطيين،
· وضع قواعد عمل اللجان الفرعية الموضوعية ولجنتي الاتصال والتنسيق .
· تعديل تشكيل اللجان الفرعية الموضوعية بعد استشارة الأعضاء المعنيين والنظر في طلبات الأعضاء للتنقل بين اللجان.
ويجوز لرئيس الجمعية التأسيسية التوسع في مهام اللجنة العامة.
(المادة التاسعة عشر)
تتشكل لجنة اتصال برئاسة احد نائبي رئيس الجمعية التأسيسية وبعضوية رؤساء اللجان الفرعية الموضوعية وآخرين من ذوي الخبرة يحددهم رئيس اللجنة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة 5.3 تكون الأولوية في الاختيار من الأعضاء الاحتياطيين. وتكون المهام الأساسية للجنة الاتصال:
· تحديد آليات المشاركة الشعبية وضمان الشفافية على أن تتضمن على الأقل:
· الراديو والتلفزيون،
· جلسات الاستماع العامة الشعبية،
· استبيانات الرأي،
· الموقع الالكتروني والإعلام الالكتروني بصفة عامة،
· وسائل الاتصال الحديثة،
· آلية استقبال الاقتراحات.
· تعيين متحدث رسمي أو أكثر باسم الجمعية التأسيسية إلى جانب رئيسها ووضع خطة الاتصال الإعلامي.
· تحديد الطريق الأنسب لإجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.
(المادة العشرون)
تتشكل لجنة تنسيق برئاسة احد نائبي رئيس الجمعية التأسيسية وبعضوية رؤساء اللجان الفرعية الموضوعية وآخرين من قضاة المحكمة الدستورية العليا يحددهم رئيس اللجنة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة 5.3 وتكون الأولوية في الاختيار من الأعضاء الاحتياطيين. وتكون المهام الأساسية للجنة التنسيق:
· التنسيق بين اللجان الفرعية الموضوعية ولجان الصياغة المساعدة للوصول لمشروع دستور متسق،
· إدراج مواضيع للمناقشة على جداول أعمال اللجان الفرعية الموضوعية ولجان الصياغة المساعدة،
· اطلاع اللجان الفرعية الموضوعية ولجان الصياغة المساعدة على نتائج أعمال اللجان الأخرى.
(المادة الحادية والعشرين)
تجتمع اللجان الفرعية الموضوعية في خلال يومي عمل من تمام تشكيلها بدعوة من رئيسها لتحديد اتجاهات الصياغة العامة واليات عمل اللجنة لعرضها في الجلسة العامة الأولى. تقوم اللجنة بتعيين لجنة الصياغة المعاونة والتي سوف تمد اللجنة بالدعم الفني المتمثل في صياغة مواد مشروع الدستور وأعمال التغييرات التي يرى أعضاء اللجنة أعمالها. وتتشكل لجنة الصياغة المعاونة من العدد الذي يحدده رئيس اللجنة الفرعية الموضوعية. ويرأس لجنة الصياغة نائب رئيس اللجنة الفرعية الموضوعية. وتتشكل اللجنة من أساتذة القانون والقضاة والمحامون من المشهود لهم بالكفأة والخبرة في مجال عملهم وأن يتوافر فيهم شروط عضوية الجمعية التأسيسية الواردة في المادة 5.3 من هذا القانون. تكون الأولوية في الاختيار من الأعضاء الاحتياطيين.
(المادة الثانية والعشرين)
بناءا على دعوة رئيس الجمعية التأسيسية، تنعقد جلستان عامتان على الأقل أحداهما في خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة التحضيرية والثانية قبل عرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه عليه بشهر على الأقل على أن يسبق ذلك الإعلان عن تحديد تاريخ الجلسة الثانية بعشرة أيام على الأقل. يدعا للجلسة العامة جميع أعضاء الجمعية التأسيسية وأعضاء لجان الصياغة والتنسيق والاتصال من غير أعضاء الجمعية التأسيسية (كمشاهد دون حق تصويت). يحدد رئيس الجمعية التأسيسية جدول الأعمال على أن يتضمن:
فيما يتعلق بالجلسة العامة الأولى، تحديد اتجاهات الصياغة العامة واليات عمل اللجان والخروج بوثيقة المحددات الأولية لإطار مشروع دستور جمهورية مصر العربية.
فيما يتعلق بالجلسة العامة الثانية، عرض النسخة قبل النهائية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية والفصل في الأمور المعلقة وفقا للتقارير الواردة من اللجان الفرعية الموضوعية وتحديد طريقة الاستفتاء وفقا لتقرير لجنة الاتصال.
يضاف إلى جدول أعمال الجلسات العامة أية بنود يقترحها ربع أعضاء الجمعية التأسيسية الحاضرين بناءا على طلب كتابي يقدم لرئيس الجمعية التأسيسية قبل سبعة أيام من تاريخ الجلسة العامة.
تذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة وتتاح مضبطة الجلسات على موقع الجمعية التأسيسية بعد انتهاء الجلسات.
(المادة الثالثة والعشرين)
تنعقد جلسات اللجان الفرعية الموضوعية، بناءا على دعوة رئيس اللجنة الفرعية الموضوعية، ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. يدعا للجلسات أعضاء اللجان وأعضاء لجان الصياغة والتنسيق والاتصال من غير أعضاء الجمعية التأسيسية (كمشاهد دون حق تصويت). يحدد رئيس اللجنة الفرعية الموضوعية جدول أعمال الجلسة ويضاف إلى جدول أعمال الجلسة أية بنود يقترحها أحد أعضاء اللجنة ويوافق على إدراجها ربع أعضاء اللجنة الحاضرين.
يعد تقرير بالأمور التي تم حسمها بالأغلبية على حساب الإجماع العام. وتعقد الجلسات في سرية.
(المادة الرابعة والعشرين)
تنعقد جلسات لجان الصياغة بناءا على دعوة رئيس لجنة الصياغة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع في غير الأيام التي تنعقد فيها جلسات اللجان الفرعية الموضوعية. يدعا للجلسات أعضاء اللجان وأعضاء لجان الصياغة والتنسيق والاتصال من غير أعضاء الجمعية التأسيسية (كمشاهد دون حق تصويت). وتعقد الجلسات في سرية.
(المادة الخامسة والعشرين)
تنعقد جلسات اللجان العامة والاتصال والتنسيق بناءا على دعوة رئيسها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. يدعا للجلسات أعضاء اللجان دون غيرهم. وتعقد الجلسات في سرية.
(المادة السادسة والعشرين)
يكون نصاب حضور الجلسات العامة وجلسات اللجان العامة والفرعية الموضوعية والصياغة المساعدة والتنسيق والاتصال بأغلبية الأعضاء ممن لهم حق التصويت. ويلتزم جميع الأعضاء بحضور جميع جلسات اللجان إلا إذا استثنى العضو لعذر قهري عن حضور الجلسة وبإخطار مسبق للجنة العامة.
(المادة السابعة والعشرين)
في حالة تعذر الحصول على إجماع الأعضاء على موضوع مطروح للمناقشة، يبت في الأمر بقوة التصويت. ويحدد رئيس الجلسة قواعد إدارة الجلسة وله أن يحدد أوقات لتنظيم أعطاء الكلمة وغلق باب المناقشة وإحالة الموضوع للتصويت. ويكون نصاب التصويت هو الأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة الحاضرة في الجلسة ولا يجوز تفويض عضو لأخر للتصويت.
(المادة الثامنة والعشرين)
تحدد اللجنة العامة القواعد العامة لإدارة الجلسات وتنظيم عمل اللجان فيما لم يرد فيه نص في هذا الإعلان.
(المادة التاسعة والعشرين)
تنشأ سكرتارية عامة للجمعية التأسيسية ويرأسها سكرتير عام يعينه رئيس الجمعية التأسيسية من مستشاري مجلس الدولة في الجلسة التحضيرية ويعمل تحت إدارة رئيس الجمعية التأسيسية. يتولى السكرتير العام سكرتارية الجلسة العامة واللجنة العامة ويعين سكرتير من مستشاري مجلس الدولة لكل لجنة من لجان الجمعية التأسيسية يعمل تحت إدارة رئيس اللجنة.
(المادة الثلاثون)
تقوم سكرتارية اللجان بتسجيل مضابط الجلسات وتوثيق المناقشات والقرارات وإعدادها للنشر في الحالات التي يتطلبها هذا الإعلان.
(المادة الحادية والثلاثين)
يجوز لرؤساء اللجان الاستعانة في عملهم بخبرات المصريين في الداخل والخارج وبيوت الخبرة المصرية والخبرات الدولية في الحالات التي تحددها اللجنة العامة ويجوز دعوة أشخاص من غير أعضاء الجمعية التأسيسية لحضور جلسات اللجان وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العامة وبعد أداء القسم والالتزام بالسرية.
(المادة الثانية والثلاثين)
يلتزم عضو الجمعية التأسيسية الأساسي والاحتياطي طوال فترة إعداد مشروع الدستور:
· بتقديم إقرار ذمته المالية بعد أداء القسم،
· عدم الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأية تصريحات إلا بالتنسيق مع لجنة الاتصال،
· الحفاظ على سرية أعمال الجمعية التأسيسية.
(المادة الثالثة والثلاثين)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.