حماة الوطن بالقاهرة: لدينا القدرة للمنافسة على جميع المقاعد وكوادرنا مؤهلة    تنظيم الاتصالات: بدء فصل الخدمة عن الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية الأحد    دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى    الإمارات تخلي 155 مصابًا ومريضًا من غزة برفقة ذويهم    قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي    انقذته وجبة الإفطار.. مأساة أب ودّع أسرته تحت أنقاض عقار الزقازيق (صور)    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق أسيوط - الفرافرة    وائل كفوري يحتفل بمولودته الجديدة    ب"فستان جريء".. 20 صورة لإطلالة بوسي الجديدة وعبير صبري تعلق (صور)    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    قوات الاحتلال تبدأ عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على غزة والمقاومة تهاجم موقعا للجيش الصهيوني    اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية    الأزهر: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في هدوء وانضباط كامل    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلىاختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    تعرف على قصة مسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    غدر الذكاء الاصطناعى    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وسام أبو علي: التتويج بالبطولات سبب انضمامي إلى كولومبوس    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص "وثيقة السلمى" النهائية قبل عرضها على "العسكرى".. تعديلات على المادتين "9 و10".. ورئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة.. وميزانية الجيش فى البند الأول
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 11 - 2011

كشفت الوثيقة التى حصلت عليها «اليوم السابع» أن الدكتور على السلمى أجرى عليها عددا من التعديلات، حيث تم تعديل المادة الأولى من الوثيقة الدستورية تماما ، بعد أن اعترض عليها عدد من القوى السياسية فى اللقاءات التى عقدها الدكتور على السلمى بالأحزاب السياسية، لتصبح «جمهورية مصر العربية دولة موحدة وطنية، نظامها ديمقراطيا مدنيا يقوم على المواطنة وحكم القانون وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة».
كما أجرى السلمى تعديلات على المادة 4 من وثيقة المبادئ الدستورية، والخاصة بالنظام السياسى للدولة ليصبح النظام السياسى للدولة جمهوريا ديمقراطيا، يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
فيما تم إجراء تعديل على المادتين «9 و10» من وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها السلمى، وشهدت اعتراضات كبيرة من القوى السياسية.
وتنص المادة 9 بعد التعديلات، على أن: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون العسكرى ويحدد اختصاصاته، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بها والميزانية المتعلقة بشؤون التسليح، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام لها.
أما المادة 10 فنصت على: «أن ينشأ مجلس يسمى، مجلس الدفاع والأمن القومى الوطنى، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، كما يختص بنظر ميزانية القوات المسلحة، على أن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة، ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع والأمن القومى واختصاصاته الأخرى، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع والأمن القومى وموافقة مجلس الشعب».
وشهد الباب الثانى من وثيقة «إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة»، إضافة مادة إلى موادها ال12، تعديلات وهو الباب الخاص ب«الحقوق والحريات العامة»، حيث تمت إضافة البند 13 وهو البند الذى يكشف عن وثيقة تحمل فى طياتها صفة الإلزامية التى تنص على: «المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذا الإعلان لصيقة بالمواطن ولا تقبل وقفا أو تعطيلا أو انتقاصا، ولا يجوز لأى من سلطات أو مؤسسات أو لأى جماعات أو أفراد الإتيان بأى عمل يهدف أو يؤدى إلى إهدارها أو الانتقاص منها أو الإخلال بها».
وفيما يتعلق بمعايير تشكيل الهيئة التأسيسية فقد تغيرت تماما، وتشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
80 عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كل أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
12 عضوا من الهيئات القضائية 3 المحكمة الدستورية العليا، 3 محكمة النقض، 2 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية.
12 عضوا من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم «5» على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
15 من النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
5 عن الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم.
5 من اتحاد الجمعيات الأهلية على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة.
5 من عضوات اتحاد الجمعيات النسائية يرشحهن مجلس إدارة الاتحاد.
5 من جمعيات حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان
1 من اتحاد الكتاب
1 من اتحاد الغرف التجارية.
1 من اتحاد الصناعات.
1 من جمعيات رجال الأعمال.
1 من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
1 من القوات المسلحة.
1 من الشرطة.
1 من الاتحادات الرياضية.
1 من اتحادات طلاب الجامعات.
3 من الأزهر.
3 من الكنائس المصرية.
10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
2 - إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية أو مجلس الشعب من الجمعية التأسيسية، إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما لكل ولجميع سلطات الدولة.
3 - إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- بما له من سلطات رئيس الجمهورية–تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها، لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.