قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها فى الدعوى التى تطالب بمنع القرار الصادر بحظرالنشر فى القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية ومعاونيه. كان قد تقدم المحامى عصام ابو العلا بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل بصفته ورئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية والمستشار رئيس محكمة جنايات قصر النيل للطعن علي قرار المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة محاكمة مبارك الخاص بوقف بث وقائع جلسات المحاكمة على شاشات التليفزيون. و جاء في صحيفة الدعوي أن قرار منع البث يعد مخالفا لصحيح القانون وفاقدا للمشروعية ويتنافي مع اعتبارات الصالح العام. وأكد ابو العلا أنه تقدم بطعن علي قرار المستشار أحمد رفعت، وذلك لانعدام الأسباب في قرار منع البث ، كما أنه جاء مخالفا لقرار المجلس الأعلي للقضاء الصادر في الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الذي أصدر قرارا يسمح بإذاعة جلسات المحاكمة والسماح لكاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسات وحضور وسائل الاعلام بكافة صورها
وأضافت الدعوي أن الصالح العام يقتضي استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة تحقيقا لمبدأ العلانية، موضحا أن الشعب المصري بكافة أطيافه واتجاهاته مجني عليه فإنه يحق لكل فرد من أفراد الشعب المصري أن يحضر تلك الجلسات كمجني عليه ولن تسع قاعة المحكمة جموع هذا الشعب. وجاء في حيثيات الحكم أن هذا القرار هو قرار جنائي وتختص به النيابه العامه و ليس القضاء الاداري .