هشام طلعت قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض , إن الدستور المصرى ينص على حق رئيس الجمهورية فى العفو عن المتهم فى أى جريمة أو إبدال العقوبة بعد أن يصدر القضاء حكمه النهائي ضده , وتلك القاعدة القانونية الموجودة فى الدستور هى التى عفا على أساسها الرئيس مبارك عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام فى عام 2004 . وأضاف مكى أن هذا الحق الرئاسى منصوص عليه فى معظم دساتير العالم , وفى حالة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى متى صدر ضدهما حكم نهائى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم , فمن حق الرئيس العفو عنه أو تبديل العقوبة . وأوضح المستشار محمود الخضيرى , نائب رئيس محكمة النقض , أن وقوع جريمة قتل سوزان تميم خارج مصر لا يعوق حق الرئيس فى العفو عن هشام طلعت مصطفى و محسن السكرى , لأن هذا الحق الرئاسى يسرى على العقوبات التى تقررها المحاكم المصرية والتى تنفذها السلطة التنفيذية فى مصر , وليس لها علاقه بمكان وقوع الجريمة , مادام المتهم صدرت العقوبة ضده من محكمه مصرية فيحق للرئيس تبديلها أو العفو عنها . وأشار الخضيرى إلى أنه يحق للرئيس العفو عن المتهم أثناء المحاكمة أو قبل صدور عقوبة ضده , ولكن بعد صدور حكم نهائى , مثلما حدث فى الحكم النهائى الذى صدر ضد إبراهيم عيسى فى قضية الإساءة للرئيس .