رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية أقامها أحد المحامين الإسلاميين يطلب فيها اعتبار العائد للمسيحية مرتدا. وقضت المحكمة برفض الطعن ضد المواد الدستورية التي تنص على عدم جواز تحريك دعوى الحسبة إلا من قبل النيابة العامة.كانت "الإدارية العليا" قد قضت في فبراير 2008 بحق 45 شخصا من العائدين للمسيحية في الحصول على بطاقات شخصية، لكنها قررت أن يكتب فيها مسيحي "مسلم سابقا" و لم تنفذ وزارة الداخلية الحكم القضائي حتى الآن.وقال المحامى نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحكم يأتي بمثابة تأكيد على مدنية الدولة. وأضاف :" الحكم يتسق مع تقرير سابق كانت هيئة مفوضي الدولة قد أعدته في ديسمبر الماضي في قضايا العائدين للمسيحية ، انتهى إلى أنه وإن كانت الشريعة الإسلامية تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام ويجب إهدار دمهم ، إلا أن القوانين الوضعية المعمول بها قد خلت من ذلك ومن ثم أحقيتهم في العودة إلى ديانتهم طبقا لحرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور المصري" .